مزرعة النخیل التی اُوقف ثمارها
رجل یمتلک مزرعة من النخیل وأوقف فقط ثمار النخیل إلى جهة معینة ، والآن وبعد مرور سنوات طویلة بادت جمیع النخیل فهل تعود الأرض إلى الورثة .
إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات
إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات
یجوز لکم ذلک إذا کان میؤوساً من تجدید بنائه ولم تکن القریة بحاجة إلى حمام بحیث تباع القطعة وینفق ثمنها على بنائه.
یمکن استیجار الأرض من المتولّی ان وجد، وإلاّ فمن حاکم الشرع لبناء مسجد على أن یوقع جماعة من المعتمدین فی ذیل السند حتى لا ینسى إنفاق إیجاره السنوی على مجالس عزاء سید الشهداء (علیه السلام)، وان تعیّن مدة الایجار وتحدد بحیث یتم تجدیدها بعد انقضائها.
إذا لم تکن تلک الأدوات ضروریة فبیعوها وأنفقوا الثمن على المسجد نفسه، لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما فی ذهن الواقف أو الباذل، فإذا لم یکن المسجد بحاجة إلى الانفاق یجوز صرفه فی المساجد الأخرى.
لا بأس فی ذلک إذا لم یکن هناک دلیل على وقفیة الأرض ولم یؤد بناء الحسینیة إلى نبش قبر.
إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات
إذا کانت موقوفة علی الإمام الحسین (ع) من دون شرط خاص یجوز ما ذکرتموه.
1- یجوز له نصب المتولی للوقف.2- لو کان المتولی صالحاً یبقی علی حاله.3- اللازم الرجوع الی الحاکم الشرعی لتعین المتولی لذلک إلا إذا إتفق جمیع المتبرعین و الواقف للأرض علی شخص واحد.
یجب العمل وفق کتاب الوقف إذا أمکن، وإلاّ فیعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونیة الواقف.
تبیّن من الجواب السابق.
لما کانت هذه الأعمال ـ إذا أدیت بدقة واحتیاط ـ تعتبر من الأعمال الخیریة، یجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام علیها بشرط أن یؤدی المسؤولون فی الأوقاف أعمالهم بدقة.