بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر – ارواحنا فداه- ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
تتمة البحث في الامر الثالث
کان البحث حول استحباب النکاح وقد وصلنا الى النکتة الثالثة ، حيث قد صرح جمع من اکابر الاصحاب وکذلک بعض من علماء السنة بان استحباب النکاح ذاتي، واما بحسب العوارض فيمکن ان تثبت له الاحکام الخمسة، ولعل ما يذکره صاحب الحدائق هنا من افضل ما قيل في هذا المجال ، وکلامه وان کان طويلاً الا انه لاشتماله على نکات جيدة انقله لکم بتمامه، ففي الحدائق المجلد 23 الصفحة 17 يقول (قدس سره): اعلم انهم قالوا ان النکاح انما يوصف بالاستحباب بالنظر اليه في حد ذاته يعني مع قطع النظر عن اللواحق المتعلقة به) يعني ان لم تلحظ العناوين الثانوية المتعلقة بالنکاح بل لوحظ بعنوانه الاولي فانه حينئذ يکون مستحباً (والا) يعني ان لوحظت العناوين الثانوية (فانه ينقسم الى الاقسام الخمسة) ومن حسن الحظ ان صاحب الحدائق (قده) يذکر مثالاً لکل من هذه الاقسام الخمسة فيقول (فقد يکون واجباً کما إذا خيف الوقوع في الزنا مع عدمه) طبعاً المسألة لا تنحصر في خوف الوقوع في الزنا بل تجري ايضاً فيما لو خيف من الابتلاء بالنظر المحرم ، إذ لو لم يشبع شهوته عن طريقها الصحيح والمشروع واخذ ينظر الى اعراض الناس فان هذا ايضاً من الوقوع في الحرام، ويجب عليه ان يتزوج لاجل النجاة منه (ولو امکن التسري کان واجباً مخيراً) أي لو استطاع الانسان ان يتملک امة فان الزواج حينئذ يکون واجباً تخييراً عليه، اذ الامة تقوم مقام الزوجة من الناحية الجنسية ولا يحتاج في جواز وطئها الى اجراء صيغة عقد النکاح بل يکفي فيها التملک (وقد يکون حراماً إذا افضى الاتيان به الى ترک واجب کالحج) کما لو کان هناک شخص مستطيعاً للحج فوجب عليه، وايضاً هو مستطيع للنکاح الا ان النکاح غير ضروري فعلاً له، أي يمکن تأخيره الى ما بعد الرجوع من الحج، فانه لو تزوج فسوف ينشغل لمدة بامور الزواج وحينئذ سيفوته الحج، فيکون قد فعل حراماً باعتبار ان النکاح لم يکن واجباً عليه (والزکاة) بان تکون ذمته مشغولة باداء مقدار من المال بعنوان الزکاة ، واذا ما اراد ان يتزوج فعلاً فانه سوف يصرف کل امواله وحينئذ لن يمکنه ان يؤدي الزکاة، مع فرض ان الزواج مستحب له ولن يضره تأخيره الى عدة اشهر ولا يقع بذلک في الحرام، ففي هذا المورد يکون الزواج مشکلا له. الا ان يقال بانه ما المانع من ان نزوج هذا الشخص من سهم سبيل الله، وبذلک يؤدي زکاته ويتزوج؟ الا اننا ذکرنا في باب الزکاة انه ليس کل عمل فيه خير يکون من سبيل الله، فلا يمکن ان تبنى به الجسور او يزوج به العزاب، بل سبيل الله عبارة عن تلک الاعمال التي لها جنبة مذهبية، مثل الجهاد، ومصارف الحوزات ، وتبليغ الاسلام وکذا ارسال المبلغين ، او بناء المدارس الدينية او المساجد. ونحن لا نعتبر ان بناء الحمامات العامة هي من سبيل الله الا في الاماکن التي يؤدي عدم وجود حمام فيها الى ان لا يغسل الناس اغسالهم الواجبة فتتأثر بذلک عبادتهم. فينبغي في المورد ان يکون له جنبة دينية حتى يکون من موارد سبيل الله ، وهذا ما يستفاد ايضاً من الايات القرآنية، حيث يستفاد ان هناک محدودية لسبيل الله وانه لا يشمل کل عمل فيه خير، وعلى هذا فصرف الزکاة لاجل الزواج لا يحسب من سبيل الله في الحال الذي لن يقع فيه هذا الشخص في الحرام.
فليس کل ثواب من سبيل الله ، بل لابد ان يکون ثواباً في طريق تبليغ الاسلام والدين واهداف الدين والجهاد ، ورعاية المساجد والحوزات والمبلغين، وليس هنا محل ان آتي وأبين الايات والروايات واثبت لکم ما هو سبيل الله، بل ما اريد بيانه هو ان لا يقال بصرف الزکاة في مصارف زواج هذا الشخص وان في ذلک ثواباً.
ويرد على ما قد يقال من ان في النکاح نوع عبادة ان عباديته غير عبادية الصلاة والصوم ، وهذا ما سوف نشرحه لاحقاً ان شاء الله.
(واذا استلزم الزيادة على الاربع) فيکون حراماً ايضاً، وکان ينبغي ان لا يمثل (قدس سره) بهذا المثال لانه من امثلة الاقسام الخمسة بلحاظ المنکوح لا بلحاظ النکاح، بينما کلامنا هو في الاقسام الخمسة لنفس النکاح، وفي عبارة الشهيد رضوان الله عليه سوف يأتي انه (رض) ذکر ان النکاح ينقسم بانقسام الاحکام الخمسة بالنسبة الى نفس النکاح وايضاً ينقسم بانقسام الاحکام الخمسة بالنسبة الى المنکوح. والا کان يمکننا ان نمثل في المقام بنکاح الامهات حيث انه حرام، الا ان ذلک بلحاظ المنکوح ، بينما نحن نريد ان نمثل لنفس النکاح کما في مورد مزاحمته للحج.
وقد وقع الخلط بين الحرمة من ناحية نفس النکاح والحرمة من ناحية المنکوح في کلام عدد من الاعلام. فتارة تکون المرأة لا يوجد اي مانع من نکاحها الا ان نکاحها يسبب فوات الحج عليه مثلاً، واخرى يکون هناک مانع في نفس الزواج من المرأة کما إذا کانت خامسة ، وهذا يکون بلحاظ المنکوح لا بلحاظ النکاح.
وعندما نصل الى کلام الشهيد (رض) في القواعد يجب ان ندقق فيه، ففرق بين النکاح في حد ذاته بحسب العنوان الثانوي وبين النکاح بحسب المنکوح، وکل منهما ينقسم الى اقسام خمسة، فالمنکوح مثلاً فيه مشکل بالنسبة لهذا الشخص کملا لو کانت امه، فامه يمکنها ان تتزوج من شخص اخر الا انها لا يمکنها ان تتزوج بأبنها، والمشکلة هنا في المنکوح باعتبار انها کانت اماً له، وکذا بالنسبة للاخت حيث يمکنها ان تتزوج بالغريب عنها دون اخيها. والى هنا نکون قد مثلنا للواجب والحرام (ويکره عند عدم توقان النفس اليه) يقال: تاق يتوق تَوَقَاناً وتَوْقاناً ، وهو بمعنى الاشتياق والسرعة وفيضان دمع العين، فله معان ثلاثة في اللغة ، وهو في المقام بمعنى الاشتياق (مع عدم الطول) أي مع عدم القدرة والامکانات، فان الانسان إذا لم يکن لديه ميل للنکاح ولا القدرة عليه فانه يکره له حينئذ، هذا ما ذکره بعضهم ولذا قال في الحدائق (على قول) . الا اننا لا نقول بذلک، فنحن لا نقول بشرطية التوقان ولا القدرة في استحباب النکاح ، وايضاً بعض اهل السنة قالوا بالمقالة السابقة من انه انما يستحب النکاح مع الميل اليه والقدرة عليه والا فالافضل الترک (والزيادة على الواحدة عند الشيخ) أي ان الشيخ الطوسي (رض) يقول بان الزيادة على الواحدة مکروهة . (وقد يستحب) وهذا هو القسم الرابع ، والاستحباب هنا عرضي وهو غير الاستحباب الذاتي لنفس النکاح، دققوا جيداً فهناک استحبابان للنکاح، استحباب بالذات واستحباب بالعرض (کنکاح القريبة) اذ يجمع فيه بين الاستحباب الذاتي للنکاح وصلة الرحم فيتضاعف بذلک استحبابه (على قول للجمع بين صلة الرحم وفضيلة النکاح ، واختاره الشهيد في قواعده وقيل: البعيدة) أي ان البعض قالوا بانه يستحب نکاح البعيدة لا القريبة ، فلا يتزوج من اقربائه ، ويکون فيه الاستحبابان الذاتي والعرضي (لقوله (ص): لا تنکحوا القرابة القريبة ، فان الولد يخلق ضاوياً أي نحيفاً) وهذا ما يذکر في ايامنا من النهي عن الزواج بالاقرباء لانه قد ينتج عنه بعض المشاکل للاطفال مثل المرض والضعف. وتمسک البعض بهذه الرواية وقالوا باستحباب الزواج بغير القريبة وان في ذلک الاستحباب الذاتي للنکاح والاستحباب العرضي بالزواج بالبعيدة اعتماداً على هذا الحديث (وهو اختيار العلامة في التذکرة وعلل بنقصان الشهوة مع القرابة) أي ان الانسان في مقابلة اقربائه يکون احساسه الجنسي ضعيفاً ، فان ابنة الخالة مع ابن خالتها حالهما کذلک باعتبار انهما نشآ معاً منذ الصغر، فلا يکون بينهما ذاک الاحساس الجنسي القوي، وبما ان الشهوة بينهما ضعيفة فان نکاحهما لا يکون قوياً، بخلاف الزواج بالبعيدة والتي لعله لاول مرة يراها حيث ان الانجذاب بينهما يکون اقوى. إذاً علاوة على الحديث ذکروا هذا الاستدلال ايضاً، واتفاقاً ذکر هذا التحليل ايضاً في نکاح المحارم فقيل ان احدى علل حرمة نکاح المحارم هي انعدام الانجذاب الجنسي بين الاخ واخته مثلاً. وما قد يحصل نادراً من علاقة جنسية بين اخ واخته يکون ناتجاً عن مرض او انحراف جنسي ، فهذا فرد نادر، والا عادة لا يحصل هذا الانجذاب بين الاخ واخته، فهذا التحليل ذکر ايضاً في نکاح المحارم.
(اقول) وهذا من کلام صاحب الحدائق، والتفتوا هنا جيداً حيث ان ها هنا مسألة سوف تنحل خلال البحث (الظاهر ان الخبر المذکور عامي حيث لم ينقل في کتب اخبارنا) وهذا الکلام کبير فعلاً، حيث انه في زمان لم تکن فيه هذه الوسائل الحديثة يأتي فقيه مثل صاحب الحدائق ويقول بأن هذا الحديث لا يوجد في أي کتاب من کتبنا الحديثية، ونحن قد قمنا ببحث في الکمبيوتر حول کلمة (ضاوياً) وکانت النتيجة هي ان هذه الکلمة لا توجد لا في البحار ولا في المستدرک ولا في الوسائل ولا في الکتب الاربعة ولا في أي کتاب معروف من کتبنا الحديثية ، فيعلم بذلک مقدار التتبع الذي کان عند علمائنا (ره) في کتب الاخبار بحيث ان عقولهم کانت تعمل مثل الکمبيوتر ، فصاحب الحدائق نرى انه يقول قاطعاً (حيث لم ينقل في کتب اخبارنا)، ثم يقول (قدس) (وقد ذکره ابن الاثير في نهايته ، والظاهر ان القول المذکور للعامة تبعهم فيه العلامة في التذکرة) والشهيد الثاني في کتاب النکاح من المسالک يذکر نفس هذا الکلام ، ولعل صاحب الحدائق (قدس) لم ير کلام الشهيد في المسالک (واستدل عليه بما استدلوا به) أي ان العلامة (قدس) استدل في التذکرة بما استدل به العامة من نقصان الشهوة. فصاحب الحدائق يريد ان يضعف کلام العلامة بان الرواية ليست من رواياتنا مضافاً الى ان التعليل المذکور هو ايضاً للعامة (واما المباح فهو ما عدا ذلک) اي غير ما سبق، بان لا يکون مقدمة لواجب ولا مقدمة لحرام، ولا ان يطرأ عليه عنوان يوجب استحبابه او کراهته فاذا لم يکن أي من العناوين التي توجب اتصافه بحکم من الاحکام الاربعة موجوداً فانه حينئذ يکون مباحاً بالعنوان الثانوي رغم استحبابه بالعنوان الاولي. وبهذا ينتهي ما اردنا نقله من الحدائق.
ويمکن ان نمثل للقسم الرابع بالشخص الذي عنده شوق للنکاح وايضاً عنده القدرة والامکانات عليه ولا يزاحمه لا واجب ولا حرام ولا مکروه فالنکاح حينئذ يکون مباحاً له بالعنوان الثانوي ومستحباً بالعنوان الاولي.
بحث حول الزواج بالاقارب
وقد کان هناک بعض المسائل في کلام صاحب الحدائق اوضحتها لکم اثناء البحث، الا ان هناک نکتة لابد من ان اتعرض لها هنا، وهي حول ما ذکر من نکاح الاقارب، حيث نجد ان هذه المسألة حولها کلام کثير في ايامنا بينما في الفقه لم يتعرض لها الا قليلاً . ففي ايامنا يقولون ان الزواج من الاقارب غير مستحسن، ولا يقولون انه حتماً يکون سبباً لمرض في الطفل، نعم هو خلاف الاحتياط، لماذا؟
لانه قد يکون الاب عنده مرض مخفي في داخله الا انه يکون ضعيفاً ، والام ايضاً قد يکون عندها نفس ذاک المرض المخفي وايضاً يکون ضعيفاً، وعندما يتولد الطفل يترکب في داخله المرضان فيظهر فيه المرض قوياً ، ومثال ذلک مرض (التلاسيميا) أي مرض قلة الدم، وهو على نوعين : قوي، وضعيف، والضعيف يقال له (مينر) ، وهذا النوع الضعيف موجود في کثير منا . فاذا کان الاب لوحده يحمل هذا المرض – الضعيف – دون الام فان الولد يکون مصاباً بالنوع الضعيف (مينر) وهذا لا يسبب مشکلة للولد، وکذ لو کان الامر بالعکس. واما لو کان کلا الوالدين مصاباً بالتلاسيميا الضعيفة فان الولد حينئذ يتولد مصاباً بالنوع القوي منه لا الضعيف . وهذا المرض موجود في ايامنا والى الان لم يتم اکتشاف دواء له، ولابد للمريض به ان يزرق دائماً کميات من الدم في عروقه والا فيموت . إذاً نکاح الاقارب بذاته لا يوجب حصول المرض، بل انما يوجبه في بعض الحالات فيما لو کان کلاً من الابوين يحمل المرض نفسه بنسبة ضعيفة فان الولد حينئذ يتولد حاملاً له بنسبة قوية.
فتکون النتيجة انه ان اجرى ابن العم وابنة العمة مثلا فحوصات طبية وثبت انهما لا يحملان المرض المذکور فلا مانع حينئذ من زواجهما ، وما ورد في الرواية النبوية من النهي فانه احتياط لاجل ان لا يخرج الولد ضاوياً، يعني ان يکون في معرض الابتلاء بمرض التلاسيميا او ما شابهه من امراض تکون مخفية في کل من الوالدين.
ومن هنا اريد ان اخرج بنتيجة حول ما نراه في الاحاديث من زواج الائمة عليهم السلام من اقربائهم وخصوصاً زواج علي عليه السلام من فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي :
اولاً: ان ذلک من موارد الاستثناء التي تصح في کل قانون.
ثانياً: انهم (عليهم السلام) کانوا يعلمون بعدم وجود مشکلة من هذا القبيل، ولذا فانهم عليهم السلام انجبوا اولاداً شجعاناً اقوياء علماء معصومين ، ولم يکن عندهم أي مشکلة مرضية.
ونحن ايضاً في عائلتنا عندنا نفس التجربة، حيث ان کثيراً من الزيجات في عائلتنا هي بين الاقارب ، ونرى ان الاطفال هم من الاذکياء والمتفوقين ولا يعانون من أي مشکلة مرضية من هذا القبيل.
إلا انه في بعض الاحيان قد تقع المشکلة أي يخرج الولد ضاوياً ونحيفاً ، ولذا يقال بالاحتياط وعدم الاقدام على هکذا زواج.
وهذا المرض موجود بين غير الاقارب ايضاً الا ان احتماله بالنسبة للاقارب اقوى بکثير ، باعتبار وحدة الدم بينهم ، فاذا ما کان الاب حاملاً للمرض فان الام کذلک ، واما غير الاقارب فان الاب إذا کان حاملاً للمرض فالام يحتمل قوياً ان لا تکون حاملة له، وقد تکون حاملة له. الا انه کما ذکرنا احتمال تعرض الاقارب للامراض المخفية اکثر ونسبته المئوية اعلى.
سؤال: هل ان (القرابة القريبة) تشمل النسل الثالث والرابع؟
الجواب: کلا ، القرابة القريبة لا تشملهم.
ثم ان لنا اشکالاً آخر على صاحب الحدائق (قدس) حيث انه (قدس) نقل في کلامه ان من لا رغبة له بالنکاح وايضاً لا يقدر عليه فان النکاح مکروه له حينئذ، وهذا ما ذکره بعض العامة والخاصة. الا انه لا دليل على ذلک حيث ان روايتنا ظاهرها عام في هذا المجال، تشمل من عنده رغبة ومن ليس عنده، فالنکاح مستحب لکليهما ، وسيأتي مزيد توضيح لذلک فيما بعد ان شاء الله، وفلسفة النکاح غير منحصرة باشباع الغريزة الجنسية.
واما فقد المال وقلته التي يتحدث عنها القرآن فهي ليست مانعاً ايضاً ، فالرواية تقول: (الرزق مع النساء)، فلماذا اذن نقول ان عدم القدرة والامکانات تسبب الکراهة، او ان عدم الرغبة تسبب الکراهة ؟ هذا الکلام غير صحيح.
نعم هناک بعض الاشخاص لا رغبة له بالنساء بل حتى يتنفر منهن ولا يطيق ان يسمع ذکرهن لانه يسبب له تقلباً في نفسه، ونحن لا نتحدث عن مثل هذا البعض لانه مريض، بل نتحدث عمن لا رغبة لديه أي لا ميل، لا عمن عنده نفرة .
وعلى کل حال الى هنا نکون قد ذکرنا الاقسام الخمسة للنکاح مع امثلتها مضافاً الى بعض المسائل الاخرى.
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر – ارواحنا فداه- ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
قال الصادق (عليه السلام)
من لم يأت قبر الحسين (عليه السلام) و هو يزعم انه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا شيعة و ان کان من اهل الجنة فهو من ضيفان اهل الجنة
کسى که به زيارت قبر امام حسين نرود و خيال کند که شيعه ما است و با اين حال و خيال بميرد او شيعه ما نيست واگر هم از اهل بهشت باشد از ميهمانان اهل بهشت خواهد بود.
کامل الزيارات، ص 193
لا يوجد تعليق