3. حکم السهو في السعي والتقصير - 27/ 06/ 92

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

3. حکم السهو في السعي والتقصير - 27/ 06/ 92

يقع البحث في المسألة العاشرة من مسائل السعي، قال السيد الماتن(قدس سره) في هذه المسألة:
لو احل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيل الاتمام وجامع زوجته يجب عليه اتمام السعي، والكفارة بذبح بقرة على الاحوط(هذا هو الفرع الاول من المسألة).
بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالاحوط الاتمام والكفارة، والاحوط الحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين(وهذا هو الفرع الثانی) [1]
الفرع الاول: يرتبط بمن أتى بالسعي في اقل من سبعة اشواط سهواً وقصّر وخرج من الاحرام وتخيل انه اكمل سبعة اشواط، وبما أنه تخیل أنه قد أحلّ جامع زوجته، فلا يكون سعيه باطلا ويجب عليه اكماله وهذا من المسلمات ومع ذلك تجب عليه الكفارة احتیاطا.
واما الفرع الثاني فهو في من قصّر وخرج من الاحرام فعلیه ان يتم سعيه وعليه الكفارة احتیاطا.
والذي ينبغي التنبيه عليه: هو انه جاء في بعض نسخ تحرير الوسيلة في هذا الفرع: بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك، الظاهر ان عبارة(وفعل ذلك) زائدة لان معناها انه بعد الاحلال جامع زوجته، فمن الواضح ان هذا الفرع يكون عين الفرع السابق.
لا يقال ان السيد الماتن تحدث في الفرع الاول عن الاحلال فقال: (لو احل في عمرة التمتع) واما في هذه الفرع فهو يتحدث عن التقصير: (بل لو قصر) لان كليهما واحد والمعنى انه يخرج بالتقصير عن الاحرام ويصبح محلاً.
وقد جاءت الصورتان في كلمات الفقهاء، وذكروا في الصورة الاولى المجامعة، دون الصورة الثانية، وحینئذ یتفق كلام السيد الماتن مع ما ورد من الفرعين في الكتب الفقهية.
وعلى اي حال قال السيد في هذا الفرع الذي هو الاحلال من دون المجامعة بالاحتياط والكفارة ایضا كالفرع السابق.
ثم ان السيد بعد ان ذكر الفرعين تعرض الى فرع ثالث او بتعبير آخر ما یرتبط بهما وهو العمرة المفردة فقال: ان الحكم في العمرة المفردة هو الحكم في عمرة التمتع.
اما الاقوال في الفرع الاول:
ان اتمام السعي وعدم بطلانه اجماعي واما الكفارة فمحل اختلاف وتأمل فبعضهم قال بالكفارة وبعضهم لم يقل بها.
ففي المستند: لو سعى المتمتع ستة اشواط وعلم او ظن اتمامه فاحل وواقع اهله او قلم اظفاره[ وقد اشار بهذه العبارة الى الفرعين معاً اي الاحلال والمجامعة او الاحلال بالتقصير من دون مجامعة] فعليه اتمام السعي ودم بقرة وفاقاً لجماعة من الاصحاب، منهم المفيد والشيخ في التهذيب والفاضل في التذكرة والارشاد وغيرهما وغيرهم.[2]
وفی الجواهر: لو كان متمتعاً بالعمرة[ لم يشر في الرواية التي استند اليها الى المتمتع بل جاء فيها مطلق العمرة] وظن انه اتم السعي(والظن هنا اعم من الشك والظن الاصطلاحي) فاحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص من سعيه كان عليه دم بقرة على رواية عبد الله بن مسكان فيتم النقصان وعن الشيخين(الشيخ الطوسي والشيخ المفيد) وابني ادريس وسعيد وجماعة منهم الفاضل العمل بها[3]
ثم ذكر صاحب الجواهر الفرع الثاني: وكذا قيل(والتعبير بقيل اشارة الى ضعف هذا القول) والقائل الشيخ وجمع من الاصحاب على ما في المدارك لو قلم اظافره او قص شعره(من غير مجامعة)[4]
ثم اشار بعد ذلك الى جملة من الفقهاء المتقدمين الذين ذهبوا الى هذا القول.
وسيأتي ان شاء الله مدرك هذه الرواية في الفرع الاول وهي رواية ضعيفة ولكن الفرع الثاني يعتمد على دلالة رواية صحيحة، وعلى اي حال ان الاشكال المهم الذي ادى الى عدم جزم المحقق وامثاله بالفتوى هو ان الساهي لم يعمل عملاً عمدياً فلا تجب عليه الكفارة، فان الكفارة نوع عقوبة، وعلى هذا الاساس فلا تجب علی الساهي، ومن هنا یکون هذا المورد من المستثنيات، ونعید القول بأن القاعدة الكلية في الساهي هي عدم الكفارة ولا يمكن ان يستثنى احد موردا من هذه القاعدة لاجل خبر واحد.
الهوامش:
[1] تحرير الوسيلة، الامام الخميني، ج1، ص438
[2] مستند الشيعة، المحقق النراقي، ج12، ص183
[3] جواهر الكلام، ممد حسن الجواهري، ج19، ص440.
[4] جواهر الكلام، ممد حسن الجواهري، ج19، ص441.
تاريخ النشر: « 1392/06/27 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 7045