القول فی المبیت ومن یجب علیه المبیت فی اللیلة الثالثة 1393/12/4

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

القول فی المبیت ومن یجب علیه المبیت فی اللیلة الثالثة 1393/12/4

مسالة الاولی :إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل.[1]

تقدم البحث فی المسالة الاولی فی العود الی من بعد اعمال مکة المکرمة والمبیت فی اللیلة  الحادیة عشر والثانیة عشر ورمی الجمار الثلاث و لکن بقی هنا شی لابد من التعرض له وهو قد ذهب قدماء الاصحاب منهم الشیخ الطوسی وجماعة آخرین الی انه یجوز الخروج من منی بعد منتصف اللیل الا انه لا یجوز له الدخول فی مکة قبل طلوع الفجر ، مع ان مشهور الاصحاب والاخبار قد بینت حکم الخروج من منی بصورة مطلقة من دون تعرض الی جواز وعدم جواز دخول مکة قبل الطلوع او بعده،

وتمسک القدماء علی ما ذهبوا الیه بروایتین:

الاولی: صحیحة صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرُ الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوِ السَّحَرَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ[2]

الثانیة: ما فی قرب الاسناد عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَصْبَحَ فِي لَيَالِي مِنًى فَقَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ ُ وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ [3] ولا یخلو سند قرب الاسناد من المناقشة والاشکال.


ولکن هذا الخبران لا دلالة لهما علی مطلوبهم ویمکن حملها علی الغالب لان الغالب لمن یخرج من منی فی منتصف اللیل یذهب الی مکة ویبقی فیها الی الصبح وعلیه فلا یکون المراد من - فأصبح بمکة – عو عدم جواز الدخول الا بعد الطلوع بل المعنی والمراد هو انه لا باس ان یدخل فی مکة قبل الطلوع حتی طلوع الفجر. مضافا الی انه لو کان القید المذکور واقعیاً لورد فی الاخبار الاخری لانه غالب المکلفین یتفق خروج نصف اللیل من منی والحال لم یذکر هذا القید وهذا دلیل علی جواز الدخول فی مکة قبل الطلوع.


ان قلت : ان هذا الفرع غیر مبتلا به بالنسبة لهذا الزمان لان مکة قد تجاوزت منی.

قلت:یمکن الابتلاء به إذا کانت جهة خروجه بنحو المشعر و عرفات لانه یصدق علیه خرج من منی ولم یدخل بمکة.

مسألة 2 - يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت، ولو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب، ومنهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطأ دبرا أو قبلا أهلا له او اجنبیة ولا يجب في غير الوطئ كالتقبيل واللمس ونحوهما، ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.[4]

کان الکلام فی المسألة السابق حول کفایة البیتوتة فی اللیلة الاولی والثانیة وهنا حول من یجب علیهم المبیت فی اللیلة الثالثة.

وقد رکزت عبارات الفقهاء علی مورد الصید والنساء وللامام الخمینی(ره)لمر آخر نذکره فی ما بعد:

قال فی الحدائق: من المقطوع به كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)أنه لا يجوز النفر في النفر الأول الا لمن اتقى الصيد و النساء في إحرامه، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا و ان كفر عنه لم يجز له أن ينفر في النفر الأول، و وجب عليه المقام بمنى الى النفر الثاني و علی ذلک تدل جملة من الاخبار... و بالجملة فالحكم المذكور عار عن وصمة الإشكال كما لا يخفى على من أعطى التأمل حقه في هذا المقام.[5]

 

الهوامش:

[1] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج1، ص454.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص252، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم 19121، ح4، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص258، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم19140، ح23، ط آل البیت.
[4] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج1، ص454.
[5] حدائق الناضرة، الشیخ یوسف البحرانی، ج17، ص324.
تاريخ النشر: « 1393/12/20 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 4174