باب المرأة یمنعها زوجها من حجة الاسلام

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
الکافی - ج4
باب الرجل یسلم فیحج قبل أن یختتنباب القول عند الخروج من بیته وفضل الصدقة
17007 محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة لها زوج أبی أن یأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج؟ قال: لاطاعة له علیها فی حجة الاسلام فلتحج إن شاء‌ت.
7008 - 2 علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة تخرج مع غیر ولی؟ قال: لا بأس فإن کان لهازوج أو ابن [أو] أخ قادرین على أن یخرجا معها ولیس لها سعة فلا ینبغی لهاأن تقعد ولا ینبغی لهم أن یمنعوها(1).
7009 - 3 الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبی جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهی صرورة لا یأذن لها فی الحج قال: تحج وإن لم یأذن لها.
7010 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله (ع) فی المرأة ترید الحج لیس معها محرم هل یصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا کانت مأمونة(2).
7011 - 5 علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسى، عن معاویة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة الحرة تحج إلى مکة(3) بغیرولی، فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات.
--------------------------------------------------------------------------------------
(1) لیس لهاسعة یعنى لاتقدر أن تنفق على أحدهما وتستصحبه. أن تقعد یعنى عن الحج ولیس لهم ان یمنعوها. (فی)
(2) ظاهره أه هذا الشرط لعدم جواز منع أهالیها من حجها فانهم إذا لم یعتمدوا علیها فی ترک ارتکاب المحرمات وما یصیر سببا لذهاب عرضهم یجوز لهم أن یمنعوها إذا لم یمکنهم بعث أمین معها ویحتمل ان یکون المراد مأمونة عند نفسها أى آمنة من ذهاب عرضها فیوافق الاخبار الاخر. (آت)
(3) فی بعض النسخ [تخرج إلى مکة].
باب الرجل یسلم فیحج قبل أن یختتنباب القول عند الخروج من بیته وفضل الصدقة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma