باب ما یهدى إلى الکعبة

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
الکافی - ج4
باب فیمن رأى غریمه فی الحرمباب فی قوله عزوجل " سواء العاکف فیه والباد
16864 علی بن إبراهیم، عن أبیه عن حماد بن عیسى، عن حریز قال: أخبرنی یاسین قال: سمعت أباجعفر (ع) یقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للکعبة فلما قدم الوصی مکة سأل فدلوه على بنی شیبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا: قد برء‌ت ذمتک ادفعها إلینا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبی جعفر محمد بن علی علیهما السلام قال أبوجعفر (ع): فأتانی فسألنی فقلت له: إن الکعبة غنیة عن هذا انظر إلى من أم هذا البیت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن یرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذین سمیت لک(1) فأتى الرجل بنی شیبة فأخبرهم
بقول أبی جعفر (ع) فقالوا: هذا ضال مبتدع لیس یؤخذ عنه ولاعلم له ونحن نسألک بحق هذا وبحق کذا وکذا لما أبلغته عنا هذا الکلام قال: فأتیت أبا جعفر (ع) فقلت له: لقیت بنی شیبة فأخبرتهم فزعموا أنک کذا وکذاوأنک لاعلم لک ثم سألونی بالعظیم ألا بلغتک ما قالوا قال: وأنا أسألک بما سألوک لما أتیتهم فقلت لهم: إن من علمی أن لو ولیت شیئا من أمر المسلمین لقطعت أیدیهم ثم علقتها فی أستار الکعبة ثم أقمتهم على المصطبة(2) ثم أمرت منادیا ینادی ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.
26865 محمد بن یحیى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علی بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن (ع) قال: سألته عن رجل جعل جاریته هدیا للکعبة کیف یصنع قال: إن أبی أتاه رجل قد جعل جاریته هدیا للکعبة فقال له: قوم الجاریة أو بعها ثم مر منادیا یقوم على الحجر فینادی: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طریقه أو نفد به طعامه فلیأت فلان بن فلان ومره أن یعطی أو لا فأولا حتى ینفد ثمن الجاریة(3).
36866 علی بن إبراهیم، عن صالح بن السندی، عن جعفر بن بشیر، عن أبان، عن أبی الحر، عن أبی عبدالله (ع) قال: جاء رجل إلى أبی جعفر (ع) فقال: إنی أهدیت جاریة إلى الکعبة فأعطیت بها خمسمائة دینار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد وأعط کل منقطع به وکل محتاج من الحاج.
46867 أحمد بن محمد، عن علی بن الحسن المیثمی، عن أخویه محمد وأحمد ; عن علی بن یعقوب الهاشمی، عن مروان بن مسلم، عن سعید بن عمر والجعفی، عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلی أخی بجاریة کانت له مغنیة فارهة(4) وجعلها هدیا لبیت الله الحرام فقدمت مکة فسألت فقیل: ادفعها إلى بنی شیبة وقیل لی غیر ذلک من القول فاختلف علی فیه، فقال لی رجل من أهل المسجد: ألا أرشدک إلى من یرشدک فی هذا إلى الحق؟ قلت: بلى، قال: فأشار إلى شیخ جالس فی المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد علیهما السلام فسله قال: فأتیته (ع) فسألته وقصصت علیه القصة فقال: إن الکعبة لا تأکل ولاتشرب وما اهدی لها فهو لزوارها بع الجاریة وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فإذا أتوک فسل عنهم(5) وأعطهم وأقسم فیهم ثمنها، قال: فقلت له: إن بعض من سألته أمرنی بدفعها إلى بنی شیبة؟ فقال: أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أیدیهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.
56868 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبی عبدالله البرقی، عن بعض أصحابنا قال: دفعت إلی امرأة غزلا فقالت، ادفعه بمکة لیخاط به کسوة الکعبة فکرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلما صرت بالمدینة دخلت على أبی جعفر (ع) فقلت له: جعلت فداک إن امرأة أعطتنی غزلا وأمرتنی أن أدفعه بمکة لیخاط به کسوة الکعبة فکرهت أن أدفعه إلى الحجبة، فقال: اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طین قبر أبی عبدالله(6) (ع) وأعجنه بماء السماء واجعل فیه شیئا من العسل والزعفران وفرقه على الشیعة لیداووا به مرضاهم.(7)
---------------------------------------------------------------------------------
(1) ظاهر الخبر أن من أوصى شیئا للکعبة یصرف إلى معونة الحاج وظاهر الاصحاب أن من نذر شیئا او أوصى للبیت أو لاحد المشاهد المشرفة یصرف فی مصالح ذلک المشهد ولو استغنى المشهد عنه فی الحال والمآل یصرف فی معونة الزوار إلى المساکین والمجاورین فیه ویمکن حمل هذا الخبر على ما ذا علم أنه لا یصرف فی مصالح المشهد کما یدل علیه آخر الخبر أو على ما إذا لم یحتج البیت إلیه کما یشعر به أول الخبر فلا ینافى المشهور. (آت)
(2) المصطبة بکسر المیم وشد الباء: کالد کان للجلوس علیه ذکره الفیروز آبادى. (آت)
(3) مضمونه مشهور بین الاصحاب اذ الهدى یصرف إلى النعم ولا یتعلق بالجاریة وذکر الاکثر الجاریة وألحق جماعة بها الدابة.
وقال بعض المحققین: لایبعد مساواة غیرهما لهما فی هذا الحکم فی اهداء الدراهم والدنانیر والاقمشة وغیر ذلک ویؤیده الخبر المتقدم وقال فی الدروس: لو نذر ان یهدى عبدا أو أمة او دابة إلى بیت الله أو مشهد معین بیع وصرف فی مصالحه ومعونة الحاج والزائرین لظاهر صحیحة على بن جعفر. (آت)
(4) قال البیضاوى عند تفسیر قوله تعالى: وتنحتون من الجبال بیوتا فارهیم : بطرین أو حاذقین من الفراهة وهى النشاط فان الحاذق یعمل بنشاط. (آت)
(5) ظاهره عدم جواز الاکتفاء بقولهم ولزوم التفحص عن حالهم وان أمکن أن یکون المراد سؤال أنفسهم عن حالهم لکنه بعید. (آت)
(6) یعنى الحسین بن على بن ابى طالب علیهم السلام.
(7) یدل على جواز مخالفة الدافع إذا عین المصرف على جهالة ویمکن اختصاصه بالامام علیه السلام ویحتمل أن یکون علیه السلام علم أن غرضها الصرف إلى أحسن الوجوه وظنت أن ما عینته أحسن فصرفه علیه السلام إلى ما هو أحسن واقعا. (آت)
باب فیمن رأى غریمه فی الحرمباب فی قوله عزوجل " سواء العاکف فیه والباد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma