بعض مستثنیات المسألة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
الأخلاق فی القرآن 3
الأمر الأوّل: أخذ الاُجرة على المحرماتالکلام فی الصناعات الواجبة

إختار الفقیه الماهر صاحب الجواهر (قدّس الله سرّه) عدم مانعیة صفة الوجوب عن أخذ الاُجرة مطلقاً عدا ما یستفاد من دلیله کونه مجانیاً، وإستراح من مشکلة الصناعات الواجبة کفایة وبعض النقوض الواردة على القول بالمنافاة مثل بذل المال للمضطر وأخذ بدله وشبه ذلک، ولکن شیخنا الأعظم(قدس سره) لمّا رأى المنافاة بینهما تصدّى لدفع هذه النقوض، وهی کثیرة، منها:

1 ـ أخذ الطبیب الاُجرة إذا تعیّن علیه العلاج وخرج عن عنوان الواجب الکفائی.

2 ـ أخذ الوصی اُجرة مثل عمله مع وجوب العمل بالوصیة.

3 ـ جواز أخذ العوض لباذل القوت للمضطر.

4 ـ رجوع الاُمّ المرضعة بعوض اللبن مع أنّه ممّا لا یعیش الولد إلاّ به کما قیل.

فالتزم فی الأوّل بالحرمة على مبناه من منافاة صفة الوجوب العینی مع أخذ العوض.

وفی الثانی بخروجه بالأدلّة القطعیة والنصوص تعبّداً!

وفی الثالث أنّه من مقتضى الضمان بالإتلاف لا المعاوضة.

وفی الرابع بأنّه أمّا من قبیل بذل المال للمضطرّ، وإمّا من باب التعبّد لإطلاق قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)(1) (2) (انتهى محصّل کلامه(قدس سره)).

أقول: أمّا بالنسبة إلى أخذ الطبیب الاُجرة، فقد عرفت أنّه لا إشکال فیه وان إنحصر العلاج بیده، لما ذکرنا من مسألة نقض الغرض فی حفظ النظام وغیره.

أمّا أخذ الوصی اُجرة مثل عمله، فالظاهر أنّه من باب الإشتراط الضمنی عرفاً فی عقد الوصیة، بعد کون عمل الحرّ محترماً.

نعم إذا کان العمل بها لا یشغل وقتاً کثیراً منه، فبناء العقلاء على المجانیة، وإلاّ فلا، وقد أمضاه الشرع.

ولعلّ أخبار أبواب الوصیة أیضاً منصرفة عن الصورة الأخیرة، فراجع 3 و4 و5 و9/72 من أبواب ما یکتسب به وغیر ذلک، بل لعلّ ظاهر الآیة (وَمَنْ کَانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ)(3)ب أیضاً ذلک. وأصل الجواز له مشهور عندهم وان کان المسألة ذات أقوال ثلاثة: من أنّه هل یستحقّ اُجرة مثل عمله، أو ما یکفیه بالمعروف، أو أقلّ الأمرین؟ فراجع أحکام الوصیة.

وأمّا بذل القوت للمضطرّ، فدلیله أیضاً ظاهر، لأنّ الواجب فی الحقیقة هو حفظ النفس من طریق بذل القوت، ولا یتوقّف ذلک على کونه مجاناً، فأخذ القیمة لا ینافی الوجوب أصلا، وما ذکره شیخنا الأعظم لازمه عدم الضمان قبل الإتلاف.

والفرق ـ بین «الأعمال» و «الأعیان» کما عن المحقّق المیرزا الشیرازی(قدس سره)ولعلّ کلام الشیخ ناظر إلیه ـ مشکل جدّاً، وکذا الحال فی أخذ الاُمّ المرضعة الاُجرة على الرضاع، لأنّ الواجب علیها حفظ نفس الولد وهو غیر متوقّف على البذل مجاناً کما هو ظاهر.

وأمّا أخذ الاُجرة فی مقابل «القضاء» فقد عرفت سابقاً فی مباحث الرشوة أنّه غیر جائز، للروایات الخاصّة الواردة فیها، مضافاً إلى ما یستفاد من غیرها من رفعة مقام القضاء، وکون أخذ الاُجرة مظنّة للوقوع فی الجور فی الأحکام، والعمدة الروایات الخاصّة.


1. سورة الطلاق، الآیة 6.
2. المکاسب لشیخنا الأنصاری(قدس سره)، ص 64.
3. سورة النساء، الآیة 6.

 

الأمر الأوّل: أخذ الاُجرة على المحرماتالکلام فی الصناعات الواجبة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma