لا یجوز أخذ الاُجرة على المحرّمات، لما تبیّن لک من أنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه، وأنّه أکل للمال بالباطل بعد عدم المالیة لها شرعاً، مضافاً إلى حدیث تحف العقول وغیره.
وأمّا أخذ الاُجرة على المباحات والمکروهات فلا مانع منه، إذا إجتمعت فیه سائر شرائط الإجارة من الفائدة المقوّمة لها وغیر ذلک.
وأمّا على المستحبّات، فقد فصل شیخنا الأعظم(قدس سره) فیها بین العبادة وغیرها، فحکم بالفساد فی الأوّل لفسادها بعدم القربة بأخذ الاُجرة، کما إذا أخذ الاُجرة لإعادة صلاته حتّى یصلّی به جماعة، وبالصحّة فی الثانی، کما إذا استؤجر لبناء المسجد وغیره.
هذا والإنصاف صحّة الجمیع بعد ما عرفت من تصحیح أخذ الاُجرة من طریق الداعی إلى الداعی، فإذا لم تکن العبادة من وظائفه الحتمیة، واستؤجر لفعلها فلا مانع منه، إلاّ فیما یستفاد من دلیله کونه مجّاناً کما فی الأذان على إحتمال، وهو أیضاً من قبیل الوظائف.