وردت روایات کثیرة فی ذم شرب الخمر وأحکامه، حیث نشیر إلى نموذج واحد منها، أوردها المرحوم الشیخ الصدوق فی کتابه (الأمالی): یقول رسول الله (صلى الله علیه وآله): «لَعَن اللهُ عَشرَ طَوائفَ فِی الخَمرِ هِی: الخَمرَ وَعاصِرَها وَغارِسَها وَشارِبَها وَساقِیَها وَبائِعَها وَمُشتَریُها وآکلُ ثَمَنَها وَحامَلَها وَالمَحمُولِ إِلیها» (1).
حیث قلّ أن یتم التشدید فی أدنى شیء من محرّم کما ورد فی الخمر..
سؤال: فی جمیع الحالات نعلم أنّ مقدمات الحرام محرمة ومقدمات الواجب واجبة، وبما أنّ الأمور المذکورة أعلاه مقدّمة للحرام فمن الطبیعی أن تکون محرمة، لذا لیس هذا بالأمر الجدید؟
جواب: نعم، ولکن ذکر مقدّمات هذا الأمر واحدة بعد أخرى والإعلان أنّ کل واحدة منها هی مورد لعنة الله تشیر إلى أهمیّة هذه المسألة.