الأمر الرابع: تأسیس الأصل فی المسألة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الأمر الخامس: أدلّة القائلین بوجوب المقدّمة الأمر الثالث: ثمرة القول بوجوب المقدّمة



وفائدة هذا البحث هو تعیین من یجب علیه إقامة الدلیل ویکون قوله مخالفاً للأصل فی المقام:
لا یخفى أنّه لا معنى للأصل العملی فیما نحن فیه إذا کانت المسألة اُصولیّة، أی کان المبحوث عنه فیها وجود الملازمة بین وجوب المقدّمة شرعاً ووجوب ذیها، وذلک لأنّ الملازمة ممّا لیست لها حالة سابقة عدمیّة کی تستصحب إلاّ على القول باستصحاب العدم الأزلی.
وأمّا بناءً على کون المسألة فقهیّة أی کون النزاع فی وجوب المقدّمة وعدمه، فمقتضى الاستصحاب عدم وجوبها، لأنّ وجوب المقدّمة شرعاً لو قیل به أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شکّ فیه یستصحب عدمه.
ولا یرد علیه: أنّ موضوع الاستصحاب وإن کان تامّاً إلاّ أنّه لا أثر له بعد استقلال العقل بلزوم الإتیان بها لأجل لابدّیة الإتیان بها على کلّ تقدیر(1).
لأنّ المفروض فی المقام حصول الشکّ فی وجوب المقدّمة بعد أن کان جعله معقولا وعدم کونه لغواً، فإذا فرضنا أنّ إیجاب المقدّمة شرعاً لا یکون لغواً مع وجود اللابدّیة العقلیّة وفرضنا حصول الشکّ فی إیجابها، فلا إشکال فی جواز استصحاب عدمه; لأنّ الوجوب بنفسه أثر شرعی ولیس المستصحب موضوعاً حتّى یحتاج إلى أثر شرعی یترتّب علیه، هذا بالنسبة إلى الاستصحاب.
وأمّا البراءة فقد یقال بعدم جریانها بکلا قسمیها:
أمّا العقلیّة فلأنّها واردة لنفی المؤاخذة والعقاب، والمفروض أنّه لا عقاب على ترک المقدّمة وإن قلنا بوجوبها، والعقاب إنّما هو على ترک الواجب النفسی.
وأمّا الشرعیّة فبما أنّها وردت مورد الامتنان فیختصّ موردها بما إذا کانت فیه کلفة على المکلّف لیکون فی رفعها بها امتناناً، والمفروض أنّه لا کلفة فی وجوب المقدّمة حیث لا عقاب على ترکها(2).
ولکن یمکن الجواب عنه بالنسبة إلى البراءة الشرعیّة بأنّ دلیلها لا ینحصر فی حدیث الرفع حتّى یحتاج فی جریانها إلى صدق الامتنان، بل هناک وجوه اُخرى تدلّ علیها کما تأتی فی محلّها.


1. محاضرات فی اُصول الفقه، ج 2، ص 435.
2. المصدر السابق.

 
 

 

الأمر الخامس: أدلّة القائلین بوجوب المقدّمة الأمر الثالث: ثمرة القول بوجوب المقدّمة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma