الأمر السادس: کیفیّة وجوب المقدّمة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
المختار فی المسألة هو وجوب المقدّمة الموصلةالأمر الخامس: أدلّة القائلین بوجوب المقدّمة



بعد ما قلنا بوجوب المقدّمة، فیقع الکلام فی أنّها هل هی واجبة مطلقاً أو مشروطة بشرط؟ وفیه أقوال:
القول الأوّل: ما اختاره المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «من أنّ وجوب المقدّمة بناءً على الملازمة یتّبع فی الإطلاق والاشتراط وجوب ذی المقدّمة، فإن کان وجوب ذی المقدّمة مطلقاً کان وجوب المقدّمة أیضاً مطلقاً، ولا یعتبر فیه أیّة خصوصیّة، وإن کان مشروطاً کان وجوب المقدّمة أیضاً مشروطاً»(1).
القول الثانی: ما یلوح من کلام صاحب المعالم(رحمه الله): «من اشتراط وجوب المقدّمة على القول به بإرادة ذی المقدّمة، فإن أراد المکلّف الإتیان بذی المقدّمة وجبت المقدّمة وإلاّ فلا»(2).
القول الثالث: ما نسب إلى شیخنا العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) من أنّ الواجب هو المقدّمة المقصود بها التوصّل إلى ذیها، فإن أتى بها ولم یقصد بها التوصّل فلا تقع على صفة الوجوب أصلا(3).
القول الرابع: مختار صاحب الفصول(رحمه الله): «من أنّ الواجب إنّما هو خصوص المقدّمة الموصلة، أی أنّ الواجب خصوص المقدّمة الّتی یترتّب علیها ذو المقدّمة، وأمّا إذا لم یترتّب علیها ذو المقدّمة فلا تقع على صفة الوجوب سواء قصد بها التوصّل إلى ذی المقدّمة أو لم یقصد»(4).
القول الخامس: ما اختاره عدّة من الأعلام(رحمهم الله)من أنّ الواجب هو المقدّمة حال إرادة الإتیان بذی المقدّمة على نهج القضیّة الحینیّة لا مقیّداً بها على نهج القضیّة الشرطیّة، کما تقدّم فی القول الثانی(5).
هذا ما ذکر من الأقوال فی المسألة وکثرة الأقوال وشدّة النزاع فی المسألة ترشدنا إلى وجود معضلة مهمّة فیها، وهی معضلة المقدّمة الّتی حرام ذاتاً ولکن تشرع للإتیان بذی المقدّمة، کالدخول فی الأرض المغصوبة الذی هو مقدّمة لإنقاذ الغریق، حیث إنّ لازم القول بوجوب المقدّمة مطلقاً من دون أی قید وخصوصیّة هو جواز الورود فی الأرض المغصوبة ولو لم یقصد به إنقاذ الغریق، وسواء تحقّق بعد ذلک إنقاذ الغریق أو لم یتحقّق مع أنّه مخالف للوجدان الفقهی والإرتکاز.
فلحلّ هذه المعضلة والتخلّص عنها تمسّک کلّ واحد من المحقّقین بذیل قید کما لاحظت فی بیان الأقوال المذکورة.
هذا، مضافاً إلى أنّ هاهنا مشکلة اُخرى; حیث إنّ القول بوجوب المقدّمة مطلقاً لازمه بطلان الضدّ الخاصّ الذی یکون ترکه مقدّمة لإتیان واجب أهمّ فیما إذا کان الضدّ أمراً عبادیاً کالصلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد، فحیث إنّ ترک الصلاة مقدّمة لفعل الإزالة فبناءً على وجوب المقدّمة مطلقاً یجوز ترک الصلاة ـ بل یجب ـ فیما إذا وجب علیه إزالة النجاسة سواءً قصد به التوصّل إلیها أو لم یقصد، وسواء تحقّق بعد ذلک الإزالة أو لم تتحقّق، وسواء أراد الإزالة أو لم یردها مع أنّه أیضاً مخالف للوجدان وإرتکاز المتشرّعة.


1. کفایة الاُصول، ص 113.
2. معالم الدین، ص 71.
3. اُنظر: مطارح الأنظار، ص 72 و 75 و 76.
4. الفصول الغرویة، ص 86.
5. هدایة المسترشدین، ج 2، ص 177; فوائد الاُصول، ج 1، ص 291; نهایة الأفکار، ج 1، ص 340.



 

المختار فی المسألة هو وجوب المقدّمة الموصلةالأمر الخامس: أدلّة القائلین بوجوب المقدّمة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma