3. المراد من العبادة والمعاملة فی محلّ النزاع

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
4. محلّ النزاع فی المسألة2. بیان المراد من النهی



لایخفى أنّ العبادة على قسمین: العبادة بالمعنى الأخصّ والعبادة بالمعنى الأعمّ، والعبادة بالمعنى الأخصّ ما یعتبر فیه قصد القربة بحیث تقع بدونه فاسدة، والعبادة بالمعنى الأعمّ ما یقصد فیه القربة، ویترتّب علیه الثواب من دون أن یکون قصد القربة شرطاً فیه.
لا إشکال فی أنّ المراد من العبادة فی المقام إنّما هو العبادة بالمعنى الأخصّ، کما لا إشکال فی أنّ المراد من العبادة فی ما نحن فیه ما یکون بنفسه عبادة موجبة بذاتها التقرّب إلى الله تعالى لولا حرمته شرعاً، أی المراد منها العبادة الشأنیّة وما یتعلّق الأمر به مع قطع النظر عن کونه متعلّقاً للنهی، ولیس المراد بها ما یکون عبادة فعلا ولو مع کونه متعلّقاً للنهی، فإنّه لا معنى لکون الشیء عبادة فعلا ومع ذلک تعلّق به النهی، لأنّ معنى کونه عبادة فعلا أنّه محبوب فعلا، ومعه لا یتعلّق به نهی ولا یکون محلاّ للنزاع.
ثمّ إنّ المتبادر من العبادة إنّما هو أعلى مراتب الخضوع، کما یظهر بملاحظة معناها بالفارسیة وهو «پرستش» حیث إنّ المتبادر من هذه الکلمة فی اللغة الفارسیة إنّما هو نهایة الخضوع والتذلّل، ولا یسمّى کلّ نوع من الخضوع وکلّ مرتبة منه عند العرف بعبادة، بل إنّها اسم لأعلى مراتبه.
نعم، إنّ الأعمال العبادیة على قسمین: ففی قسم منها یکون التعبیر عن نهایة الخضوع ذاتیاً له ولا یحتاج فیه إلى اعتبار معتبر کالرکوع والسجود، وفی قسم آخر منها یکون التعبیر عن نهایة الخضوع باعتبار معتبر ووضع واضع وهو فی لسان الشرع نظیر الوقوف فی عرفات والمشعر أو السعی بین الصفا والمروة.
وأمّا المعاملة فلها أربعة معان:
1. ما یکون مترادفاً مع کلمة البیع وهذا هو أخصّ المعانی.
2. ما یقع بین الاثنین وهو شامل لجمیع العقود أعمّ من البیع وغیره ولا یعمّ الإیقاعات، وهذا أعمّ من الأوّل.
3. ما یتوقّف على القصد والإنشاء فیعمّ جمیع العقود والإیقاعات، فیکون أعمّ من الثانی.
4. مطلق ما لا یعتبر فیه قصد القربة سواءً کان فیه الإنشاء أو لم یکن، فیعمّ مثل تطهیر الثیاب مثلا، والذی یکون محلاّ للنزاع فی ما نحن فیه إنّما هو المعنى الثالث الذی یتصوّر فیه الصحّة والفساد ویتضمّن المعنى الأوّل والثانی أیضاً ویکون أخصّ بالنسبة إلى المعنى الرابع.

 

 

4. محلّ النزاع فی المسألة2. بیان المراد من النهی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma