6. أقسام تعلّق النهی بالعبادة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
جریان الأقسام المتقدّمة فی المعاملات وعدمه5 . الأصل فی المسألة


إنّ متعلّق النهی تارةً یکون نفس العبادة کالنهی عن الصلاة فی أیّام الحیض أو النهی عن الصوم فی یوم العیدین.
واُخرى: یکون متعلّق النهی جزء من أجزاء العبادة کالنهى عن قراءة العزائم فی الصلاة الواجبة.
وثالثة: یتعلّق النهی بشرط العبادة کالنهی عن لبس الحریر فی الصلاة.
ورابعة: یتعلّق النهی بوصف من أوصاف العبادة الملازمة لها کما إذا نهى عن الجهر بالقراءة.
وخامسة: یتعلّق بوصف غیر ملازم کالنهی عن الصلاة فی المکان المغصوب.
لا إشکال فی أنّ القسم الأوّل داخل فی محلّ النزاع، وهکذا القسم الثانی لأنّ جزء العبادة عبادة، نعم لابدّ من البحث فیه من جهة أنّ الفساد هل یسری من الجزء إلى الکلّ أو لا؟
قال المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بعدم السرایة إلاّ فی صورتین:
الصورة الاُولى: ما إذا اکتفى بإتیان المنهیّ عنه ولم یأت بالجزء فی ضمن فرد آخر کما إذا أتى بسورة من سور العزائم واکتفى بها.
الصورة الثانیة: ما إذا لم یکتف بالمأتیّ به ولکن کان المبنى بطلان الصلاة بالزیادة مطلقاً سواء کانت من کلام الآدمی أو لم یکن(1)، وهذا التفصیل فی محلّه.
أمّا القسم الثالث: وهو ما إذا تعلّق النهی بالشرط، فالصحیح دخوله فی محلّ البحث مطلقاً من دون فرق بین التعبّدی والتوصّلی; لأنّ الشرط وإن کانت ذاته خارجة عن المشروط، لکن التقیّد به جزء له ویکون کیفیة للعبادة، وحینئذ إذا کان الشرط مقارناً للعبادة کعدم التستّر بالحریر یوجب النهی عنه فساد العبادة المشروطة به; لأنّه إذا تستّر بالحریر، أی لم یأت بالشرط، فقد أتى بفعل محرّم وصارت عبادته مقیّدة به، والتقیّد بالحرام یوجب فسادها.
أمّا القسم الرابع: کالنهی عن الجهر أو الإخفات فی الصلاة; حیث إنّه وصف ملازم للقراءة ولا یمکن التفکیک بینهما، وإن کان تبدیل أحد الوصفین بالآخر ممکناً فهو أیضاً داخل فی محلّ النزاع، لأنّ من الممکن أن یسری النهی عرفاً من الوصف إلى الموصوف لعدم انفکاکهما خارجاً.
أمّا القسم الخامس: فالأولى التمثیل له بالنهی عن النظر إلى الأجنبیّة حال الصلاة فإنّه وصف غیر ملازم للصّلاة، والتمثیل بالنهی عن الصلاة فی الدار المغصوبة فهو صحیح بناءً على جواز الاجتماع لعدم اتّحاد الصلاة مع الغصب حینئذ فی الخارج، خلافاً على مبنى الامتناع; لاتحاد الصلاة مع الغصب، ولذلک اعترف القوم بأنّ باب اجتماع الأمر والنهی تکون صغرى باب النهی فی العبادات.
وفی مثل المقام لا یسری قبح أحدهما إلى الآخر إلاّ فی بعض الموارد، کما أشرنا إلیه سابقاً.


1. کفایة الاُصول، ص 185.


 

جریان الأقسام المتقدّمة فی المعاملات وعدمه5 . الأصل فی المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma