لا یخفى أنّ الاستحسان على قسمین: قطعی وظنّی، ولا کلام فی حجّیة القطعی منه، بناءً على الحسن والقبح العقلیین وقاعدة الملازمة، والظنّی هو موضع البحث والنزاع.
ثمّ إنّه اختلفوا فی حجّیة الاستحسان وعدمها ونقل عن المالک فی مدح الاستحسان أنّه تسعة أعشار العلم!(1).
والمعروف من مذهب أصحابنا نفیه مطلقاً(2)، ونسب إلى الظاهریین من أهل السنّة إنکاره(3).
وحکی عن الشافعی من استحسن فقد شرّع(4)، واختلف فی المراد من هذه الجملة فحکی عن الفتوحات أنّ المراد منها أنّ للاستحسان مقاماً عالیاً کمقام الأنبیاء وتشریعاتهم(5).
لکن الإنصاف أنّ الواضح کونها فی مقام المذمّة، ولذا عدّوا الشافعی من نفاة الاستحسان(6).