3. أدلّة المثبتین

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
1. بیان المراد منه2. الأقوال فی المسألة



استدلّ القائلون بالحجّیة بوجوه عمدتها الإجماع وبعض الوجوه العقلیّة:
منها: ما یرجع فی الواقع إلى دلیل الانسداد، وهو أنّ الحوادث الکثیرة متجدّدة والنصوص قلیلة، ولو اکتفینا بالنصوص ضاقت الشریعة الإسلامیّة مع أنّ الإسلام خاتم الأدیان.
والجواب عنه ظهر ممّا مرّ من أنّه إن کان المراد من الاستصلاح، الاستصلاح فی موارد القطع من قبیل المستقلاّت العقلیّة کحسن العدل و قبح الظلم فلا ننکره، وإن کان المراد منه الاستصلاح فی موارد الظنّ ـ کما أنّه کذلک ـ فلا دلیل على حجّیته لعدم تمامیة مقدّمات الانسداد عندنا، ومنشأ الانسداد على مذهبهم ناش من قلّةنصوصهم مع أنّ سنّة الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) معتبرة عندنا کسنّة النبی(صلى الله علیه وآله)ـ بل جمیع روایتهم منقولة عنه(صلى الله علیه وآله) کما وردت به روایات مستفیضة صرّح فیها بذلک(1) 
وهی تشتمل على الاُصول الکلّیة والأحکام الجزئیّة معاً، وتکون کافیة فی رفع الانسداد.
ومنها: أنّ الأحکام الشرعیّة إنّما شرّعت لتحقیق مصالح العباد وأنّ هذه المصالح الّتی بنیت علیها الأحکام الشرعیّة معقولة، أی ممّا یدرک العقل حسنها کما أنّه یدرک قبح ما نهى عنه فإذا حدثت واقعة لا نصّ فیها وبنى المجتهد حکمه فیها على ما أدرکه عقله من نفع أو ضرر، کان حکمه على أساس صحیح معتبر من الشارع(2).
وفی الجواب نقول: إنّ هذا مبنی على الحسن والقبح العقلیین وقاعدة الملازمة، وهی مقبولة عندنا فی موارد القطع بالمصلحة والمفسدة الّتی لیست بنادرة، لأنّ اُمّهات الأحکام الشرعیّة قابلة لأن تدرک بالعقل وإن لم یدرک تفاصیلها، ولذلک نرى أنّه فی علل الشرائع ذکرت لأحکام الشرع علل یدرکه العقل تفاصیلها، فلا وجه لما ذکر من أنّ ما کان من قبیل الحسن والقبح الذاتیین فهو نادر جدّاً وأمثلته قد لا تتجاوز العدل والظلم وقلیلا من نظائرهما.
ومن هنا یظهر أنّ الاستحسان إذا بلغ حدّ المستقلاّت العقلیّة وشبهها کان حجّة، ولکن الاستحسانات الظنّیة الّتی تدور علیها کلماتهم لا دلیل على حجّیتها أصلا، مضافاً إلى أنّ العدل والظلم لهما مصادیق عدیدة ربّما تشمل شیئاً کثیراً من أحکام الشرع کالزنا والسرقة والخیانة والکذب والغیبة والسبّ والجنایة على الأنفس والأعضاء والغشّ فی المعاملة وغیر ذلک من أشباهها، فإنّها تدخل فی هذا المعنى.
هذا مضافاً إلى أنّ الاستحسان الظنّی لا یستقرّ على شیء، فکلّ واحد یدّعی شیئاً غیر الآخر، فتختلف الفتاوی بذلک اختلافاً عظیماً.
ومنها: الاستدلال بسیرة الصحابة من زمن النبی(صلى الله علیه وآله) القائمة على تشریعهم ما رأوا أنّ فیه تحقیق المصلحة، فأبو بکر حارب مانعی الزکاة، ودرأ القصاص عن خالد بن الولید، وعمر أوقع الطلاق الثلاث بکلمة واحدة ومنع عن حدّ السرقة فی عام المجاعة، وعثمان جدّد أذاناً ثانیاً لصلاة الجمعة.
وفیه، أوّلا: أنّ هذه السیرة لا تصل إلى زمن النبی(صلى الله علیه وآله).
وثانیاً: لا تتحقّق السیرة من مجرّد نقل موارد شخصیة من أشخاص معدودین.
وثالثاً: أنّ الموارد المذکورة غالباً لیست من الاستصلاح فیما لا نصّ فیه، بل تکون من باب الاجتهاد فی مقابل النصّ مثل إیقاع الطلاق الثلاث بکلمة واحدة، وهکذا تعطیل الحدود الثابتة فی الشرع، ولو فتح هذا الباب لم تبق للإسلام دعامة وأمکن نسخ أحکامه لکلّ مجتهد والتزامهم بذلک من العجائب.
وأعجب منه أنّهم یدّعون الإجماع علیه مع أنّ أکثرهم من الأشاعرة المنکرین لحکم العقل، وکیف یجتمع إنکار حکم العقل مع دعوى الاستحسان بهذه السعة.


1. وقد ذکرنا شطراً منها فی المقصد الثانی من الجزء الأوّل عند البحث عن السنّة.
2. اُنظر: الاُصول العامّة للفقه المقارن، ص 387.


 

1. بیان المراد منه2. الأقوال فی المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma