الثانی: الروایات

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الثالث: العقلالأوّل: الآیات

وهی على ثمانیة طوائف:
الطائفة الاُولى: ما ورد فی الشبهات قبل الفحص مثل صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجلین أصابا صیداً وهما محرمان، الجزاء بینهما أو على کلّ واحد منهما جزاء؟ قال: «لا بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصید». قلت: إنّ بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه، فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»(1).
والجواب عنها: أنّا نعترف بوجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیّة قبل الفحص، وهی خارجة عن محلّ النزاع.
الطائفة الثانیة: ما تتضمّن أنّ اجتناب الشبهات یوجب القدرة على ترک المحرّمات، وقد علّل فیها ذلک بأنّ المعاصی حمى الله فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها.
منها: أنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) خطب الناس فقال فی کلام ذکره: «حلال بیّن وحرام بیّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترک، والمعاصی حمى الله فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها»(2).
والجواب عنها: أنّه لا إشکال فی أنّها أوامر استحبابیة ارشادیة وتعلیلها أوضح شاهد على ذلک کما لا یخفى.
الطائفة الثالثة: ما اُمر فیها بالورع:
منها: ما ورد عن أمیر المؤمنین(علیه السلام): «لا ورع کالوقوف عند الشبهة»(3).
والجواب عنها: أنّ التعبیر بالورع بنفسه قرینة على الاستحباب; لأنّ الورع ـ وهو غایة التقوى و مرحلة عالیة منها ـ لیس واجباً.
الطائفة الرابعة: ما ورد فی الشبهات الموضوعیّة الّتی لا إشکال فی البراءة فیها حتّى عند الأخباری:
منها: ما کتبه أمیر المؤمنین(علیه السلام) إلى عثمان بن حنیف عامله على البصرة: «أمّا بعد یابن حنیف فقد بلغنی أنّ رجلا من فتیة أهل البصرة دعاک إلى مأدبة فأسرعت إلیها، تستطاب لک الألوان وتنقل إلیک الجفان وما ظننت إنّک تجیب إلى طعام قوم عائلهم مجفوّ وغنیّهم مدعوّ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه علیک علمه فالفظه وما أیقنت بطیب وجوهه فَنَل منه»(4).
ویرد علیها: مضافاً إلى أنّها ناظرة إلى الشبهات الموضوعیّة أنّها أخصّ من المدّعى لورودها فی حقّ الحکّام والقضاة، ولا یخفى الفرق بینهم وبین غیرهم.
الطائفة الخامسة: ما یکون النظر فیها إلى اُصول الدین:
منها: ما رواه زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا»(5).
والجواب عنها: أنّها أیضاً خارجة عن محلّ الکلام لأنّ الکلام فی الأحکام الفرعیّة لا الاُصولیّة الّتی یجب فیها العلم والیقین.
الطائفة السادسة: ما یکون ناظراً إلى حرمة الأخذ بالاستحسان والقیاس والاجتهادات الظنّیة فی مقام الفتوى:
منها: ما روی عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی خطبة له: «فیا عجباً وما لی لا أعجب عن خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها فی دینها لا یقتفون أثر نبی ولا یقتدون بعمل وصی، یعملون فی الشبهات ویسیرون فی الشهوات، المعروف فیهم ما عرفوا والمنکر عندهم ما أنکروا، مفزعهم فی المعضلات إلى أنفسهم، وتعویلهم فی المبهمات على آرائهم، کأنّ کلّ امرئ منهم إمام نفسه، قد أخذ منها فیما یرى بعرى وثیقات وأسباب محکمات»(6).
وهذه الطائفة أیضاً خارجة عن محل البحث، فإنّ حرمة العمل بالقیاس والأخذ بالآراء الظنّیة والاستحسانات ثابتة بأدلّة قطعیة لا کلام فیها.
الطائفة السابعة: ما یدلّ على لزوم السکوت والکفّ عمّا لا یعلم:
منها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) ما حقّ الله على خلقه؟ قال: «أن یقولوا ما یعلمون ویکفّوا عمّا لا یعلمون فإذا فعلوا ذلک فقد أدّوا إلى الله حقّه»(7).
والجواب عنها: أنّها ناظرة إلى الأحکام الواقعیّة ـ الّتی سکت عنها الشارع عنها لمصلحة ـ ولا معنى لعدم العلم بالنسبة إلى الحکم الظاهری.
الطائفة الثامنة: ما یکون خارجاً عن جمیع الطوائف السابقة ویدلّ على مدّعى الأخباریین فی بدء النظر.
منها: ما رواه أبو شیبة عن أحدهما(علیهما السلام) قال فی حدیث: «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة»(8).
واُجیب عنها: بوجوه:
الأوّل: أنّ وجوب الاحتیاط إمّا أن یکون مقدّمیاً لأجل التحرّز عن العقاب على الحکم الواقعی المجهول، أو یکون نفسیاً لوجود ملاک فی نفس الاحتراز عن الشبهة مع الغضّ عن الحکم الواقعی المجهول، والأوّل مستلزم لترتّب العقاب على التکلیف المجهول، وهو مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بیان، والثانی یستلزم ترتّب العقاب على مخالفة نفس وجوب الاحتیاط لا على مخالفة الواقع، مع أنّ صریح الأخبار إرادة الهلکة الموجودة على تقدیر الحرمة الواقعیّة کما یعترف به الأخباری أیضاً.
الثانی: أنّ أخبار الاحتیاط تخصّص بأخبار البراءة لأنّها عامّة من ناحیة کون الشبهة موضوعیّة أو حکمیّة، ومن ناحیة کونها قبل الفحص أو بعده، ومن ناحیة کونها من أطراف العلم الإجمالی وعدمه، ولکن أدلّة البراءة خاصّة من هذه الجهات.
الثالث: أنّه لو کان الأمر بالاحتیاط فی هذه الأخبار مولویة فلابدّ من ارتکاب التخصیص فیها بأن یقال: لا خیر فی الاقتحام فی الهلکة بارتکاب الشبهات إلاّ إذا کانت الشبهة موضوعیّة مطلقاً أو حکمیّة وجوبیّة; لأنّ الأخباری أیضاً لا یرى وجوب الاحتیاط فیهما، مع أنّ سیاقها آب عن التخصیص.
فلابدّ حینئذ من حملها على الإرشاد، والإرشاد فی کلّ مورد یکون بحسبه، فیکون فی بعض الموارد کالشبهات البدویة إرشاداً إلى الاستحباب وفی بعض آخر کأطراف العلم الإجمالی إرشاداً إلى الوجوب.


1. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، ح 1.
2. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، ح 22.
3. المصدر السابق، ح 20.
4. المصدر السابق، ح 17.
5. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، ح 11.
6. المصدر السابق، ح 19.
7. المصدر السابق، ح 4.
8. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، ح 13.


 

الثالث: العقلالأوّل: الآیات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma