المقام الثانی: دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الإرتباطیین

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
والأقوال فیها ثلاثة6. حکم ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة


إذا شککنا فی أنّ الواجب فی الصلاة مثلا هل هو تسعة أجزاء من دون وجوب السورة، أو عشرة أجزاء، فهل یجب الاحتیاط أو لا؟
وینبغی قبل الورود فی أصل البحث بیان الفرق بین الأقلّ والأکثر الإرتباطیین، والأقلّ والأکثر الاستقلالیین، وأنّ الملاک فیه هل هو تعدّد الأغراض ووحدتها، أو تعدّد التکالیف ووحدتها؟
والصحیح هو الثانی، وذلک لأنّه لیست الأغراض غالباً فی متناول أیدینا، ولا یمکن لنا الظفر بها والعثور علیها ولسنا مأمورین بها، بل الواصل إلینا والموجود بأیدینا إنّما هو الأوامر والنواهی المتعلّقة بالمرکّبات الشرعیّة، فالمرکّب الإرتباطی ما یتألّف من أشیاء تکون الأوامر المتعلّقة بها أمراً واحداً حقیقة منبسطاً علیها، فتکون بینها ملازمة ثبوتاً وسقوطاً.
وأمّا المرکّب الاستقلالی فهو ما یتألّف من أشیاء تتعلّق بها أوامر تکون لکلّ منها إطاعة مستقلّة، فلا ملازمة بینها ثبوتاً وسقوطاً.
إذا عرفت هذا فیقع الکلام فی الأقلّ والأکثر الإرتباطیین فی جهات ثلاث:
1. الأجزاء، فی ما إذا کان الأقلّ والأکثر من قبیل الجزء والکلّ.
2. الشرائط، فی ما إذا کان الأقلّ والأکثر من قبیل الشرط والمشروط، وکان منشأ انتزاع الشرطیّة أمراً خارجاً عن المشروط، مبایناً له فی الوجود کالطهارة الحدثیة بالنسبة إلى الصلاة.
3. القیود، فی ما إذا کان الأقلّ والأکثر من قبیل الشرط والمشروط أیضاً، ولکن کان منشأ انتزاع الشرطیّة أمراً داخلا فی المشروط متّحداً معه فی الوجود، کوصف الإیمان بالنسبة إلى الرقبة فی کفّارة الصوم ونحوه.

 

والأقوال فیها ثلاثة6. حکم ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma