13. استصحاب حکم المخصّص

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
14. تقدّم الأمارات على الاستصحابالمقام الثانی: ما إذا کان أحدهما معلوم التاریخ والآخر مجهولاً



إذا خصّص العامّ وخرج منه بعض الأفراد فی بعض الأزمنة ولم یکن لدلیل الخاصّ إطلاق أزمانی إمّا لکونه لبّیاً کالإجماع، أو لکونه لفظیاً لا إطلاق له، وتردّد الزمان الخارج بین الأقلّ والأکثر، فهل یرجع عند الشکّ أی بعد انقضاء الزمان الأقلّ ـ بناءً على جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة ـ إلى عموم العامّ أو إلى استصحاب حکم المخصّص؟
فإذا قال المولى مثلا أکرم کلّ عالم وقام الإجماع على حرمة إکرام زید العالم فی یوم الجمعة، ووقع الشکّ فی حرمة إکرامه یوم السبت فهل یرجع فی یوم السبت إلى عموم العامّ من وجوب الإکرام، أو إلى استصحاب حکم الخاصّ من حرمة الإکرام؟
ومثاله الشرعی (أَوفُوا بِالعُقُودِ)(1)، فإنّه لا شکّ فی أنّ له عموماً أفرادیاً; لأنّ «العقود» جمع معرّف باللام، وهو من صیغ العموم، فإذا جاء دلیل خیار الغبن وأخرج المعاملة الغبنیّة مثلا عن تحت هذا العموم وعلمنا بخروجها عن تحت هذا العامّ فی الزمان الأوّل عند العلم بالغبن، وشککنا فی خروجها فی الأزمنة المتأخّرة عن هذا الزمان، فهل المرجع هو عموم العامّ والحکم باللزوم فی ما بعد حتّى یکون الخیار فوریاً، أو استصحاب حکم المخصّص حتّى یکون الخیار على التراخی؟
وقد فصّل الشیخ الأعظم(رحمه الله) فیه بین ما إذا کان للعامّ عموم أزمانی کعمومه الأفرادی فیرجع إلى عموم العامّ، وبین ما إذا لم یکن له عموم کذلک وإن کان الحکم فیه للاستمرار والدوام إمّا بالنصّ أو بالإطلاق فیرجع إلى استصحاب حکم المخصّص(2).
توضیح ذلک: أنّه إذا کان العامّ بحسب عمومه الأزمانی أیضاً انحلالیاً مثل عمومه الأفرادی بمعنى کون کلّ قطعة من الزمان موضوعاً مستقلاّ لحکم العامّ بحیث لا یکون إمتثال الحکم أو عصیانه فی تلک القطعة مربوطاً بالامتثال والعصیان فی سائر القطعات، بل یکون لکلّ قطعة إمتثاله وعصیانه، ففی هذه الصورة خروج قطعة من الزمان عن تحت العموم الأزمانی لا یضرّ بوجود أصالة العموم بالنسبة إلى القطعات الاُخر، إذ حال أصالة العموم بناءً على هذا بالنسبة إلى الأزمان حال أصالة العموم بالنسبة إلى الأفراد.
وأمّا إذا لم یکن کذلک، أی لم تکن کلّ قطعة من الزمان موضوعاً مستقلاّ بل کان مجموع القطعات موضوعاً واحداً، فلا یبقى مجال للتمسّک بعموم العامّ، فإذا شکّ فی حکم هذا الفرد بقاءً بعد خروجه عن تحت العامّ فلا مفرّ عن الرجوع إلى الاستصحاب.


1. سورة المائدة، الآیة 1.
2. فرائد الاُصول، ج 3، ص 274.
14. تقدّم الأمارات على الاستصحابالمقام الثانی: ما إذا کان أحدهما معلوم التاریخ والآخر مجهولاً
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma