الرضاع اللاحق محرّم أیضاً

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
الفرع الأوّل: فی إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغیرةالثالث: حلّیة أولاد الفحل والمرضعة على أخی المرتضع

(مسألة 14) : الرضاع المحرّم کما یمنع من النکاح لو کان سابقاً، یبطله لو حصل لاحقاً، فلو کانت له زوجة صغیرة، فأرضعتها بنته أو اُمّه أو اُخته أو بنت أخیه أو بنت اُخته أو زوجة أخیه بلبنه رضاعاً کاملاً، بطل نکاحها وحرمت علیه; لصیرورتها بالرضاع بنتاً أو اُختاً أو بنت أخ أو بنت اُخت له، فحرمت علیه لاحقاً کما کانت تحرم علیه سابقاً. وکذا لو کانت له زوجتان صغیرة وکبیرة، فأرضعت الکبیرة الصغیرة حرمت علیه الکبیرة; لأنّها صارت اُمّ زوجته، وکذلک الصغیرة إن کانت رضاعها من لبنه أو دخل بالکبیرة; لکونها بنتاً له فی الأوّل، وبنت زوجته المدخول بها فی الثانی. نعم، ینفسخ عقدها وإن لم یکن الرضاع من لبنه ولم یدخل بالکبیرة; وإن لم تحرم علیه.
 
أقول: الظاهر أنّه لاخلاف فی هذه المسألة إجمالا; قال المحقّق النراقی(قدس سره): «الرضاع الذی یحرم النکاح على تقدیر سبقه علیه، یبطله على تقدیر لحوقه، بلا خلاف، کما صرّح به بعضهم، واتّفاقاً، کما قاله بعض آخر، بل هو إجماعی حقیقة، فهو الحجّة فیه»(1).
وقال الفقیه الماهر صاحب «الجواهر»(قدس سره): «لا إشکال ولا خلاف فی أنّ الرضاع المحرّم یمنع من النکاح سابقاً، ویبطله لاحقاً; للقطع بعدم الفرق بین الابتداء والاستدامة فی ذلک، کما تطابقت علیه النصوص والفتاوى من الخاصّة، بل والعامّة»(2).
وادّعى الإجماع فی «کشف اللثام» أیضاً(3)، وإجماع المسلمین فی «مهذّب الأحکام»(4).
وفی المسألة فرعان:
الأوّل: إرضاع بعض محارمه لزوجته الصغیرة.
الثانی: إرضاع زوجته الکبیرة للصغیرة.


 (1). مستند الشیعة 16 : 294.
(2). جواهر الکلام 29 : 324.
(3). کشف اللثام 7 : 148.
(4). مهذّب الأحکام 25 : 38.

 

الفرع الأوّل: فی إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغیرةالثالث: حلّیة أولاد الفحل والمرضعة على أخی المرتضع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma