أدلّة النافین لعموم المنزلة
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه قد استدلّ المحقّق الثانی للقول بنفی عموم المنزلة، باُمور سبعة:
الأوّل: أصالة البراءة الأصلیة; فإنّ التحریم حکم شرعی یحتاج إلى دلیل.
الثانی: الاحتیاط فی الفروج، ولا ریب فی أنّ حلّ المرأة المذکور لغیر زوجها بمجرّد الرضاع المذکور، قول یجانب الاحتیاط.
الثالث: الاستصحاب، وجعله من وجوه مختلفة.
الرابع: التمسّک بعموم قوله تعالى: (وَأَنْکِحُوا الاَْیَامَى مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ)(1)، وکذا قوله تعالى: (فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِن النِّسَاءِ)(2).
الخامس: قوله تعالى: (وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ)(3); لأنّه یشمل المقام وأشباهه.
السادس: الإجماع; فإنّ الفقهاء ـ ممّن نقلت أقوالهم إلینا ـ اشتهرت فی مصنّفاتهم عدد المحرّمات فی النکاح، ولم یعدّ أحد منهم شیئاً من المتنازع فیه.
ونضیف إلى ما ذکره: أنّهم حکموا بفراق المرأة لزوجها إذا أرضعت اُمّها ولدها، ولو کان الفراق حاصلا فی المذکورات ـ مع شدّة الابتلاء بها ـ لورد فی شیء من مصنّفاتهم. نعم نسب ذلک إلى شیخنا الشهید(قدس سره) ولکن لم نجده فی مصنّف منسوب إلیه.
السابع: انتفاء المقتضی للتحریم فی المسائل المذکورة.
ثمّ شرع فی شرح کلّ واحدة واحدة من المسائل الثلاث عشرة(4).
والحقّ أنّ بعض دلائله قابل للمناقشة، والعمدة من بینها هو العمومات الدالّة على الحلّیة من الکتاب والسنّة، وعدم ثبوت تخصیصها بهذه الموارد.