حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزویج

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
ترتّب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة الفرع الثانی: حرمة الربیبة جمعاً مع عدم الدخول باُمّها


حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزویج
(مسألة 4) : لا فرق فی حرمة بنت الزوجة بین أن تکون موجودة فی زمان زوجیة الاُمّ، أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیة، فلو عقد على امرأة ودخل بها، ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثانی بنتاً، تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل.
 

 
 
 
 
حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزویج
أقول: الظاهر أنّ هذه المسألة أیضاً ممّا اتّفقت علیها آراء الأصحاب، بل فقهاء المسلمین جمیعاً، قال فی «الحدائق»: «من وطأ امرأة بالعقد الصحیح ـ دواماً، أو متعة، أو بالملک ـ حرم على الواطئ اُمّ الموطوءة وبناتها وإن سفلن; تقدّمت ولادتهنّ، أو تأخّرت ولو لم تکن فی حجره. وقال السیّد السند فی «شرح النافع»: هذه الأحکام مجمع علیها بین المسلمین، فلا حاجة إلى التشاغل بأدلّتها»(1).
ویدلّ علیه الإجماع، وإطلاق الآیة الشریفة(2)، والروایات التی مرّ ذکرها الدالّة على أنّه تحرم الربیبة سواء کانت فی الحجر أو لا، مثل قول علی(علیه السلام): «الربائب علیکم حرام من الاُمّهات اللاتی قد دخل بهنّ، هنّ فی الحجور وغیر الحجور سواء»(3).
وقوله(علیه السلام) فی حدیث آخر: «الربائب علیکم حرام; کنّ فی الحجر، أو لم یکنّ»(4). ویمکن المناقشة فی دلالة الآیة الشریفة: بأنّ المشتقّ حقیقة فیمن تلبّس بالمبدأ، فقوله تعالى: (وَرَبَائِبُکُمُ اللاّتِى فِى حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمْ...) ظاهر فی کون الربیبة موجودة حین صدق عنوان (مِنْ نِسَائِکُمْ) ومن المعلوم أنّ الأمر فی المقام لیس کذلک، فما دامت المرأة فی حبالة نکاحه لم تکن الربیبة موجودة، وإذا خرجت عن زوجیته صارت موجودة، فلا یصدق علیها العنوانان فی زمان واحد.
وأمّا الروایتان فإنّهما وإن سلمتا من هذا الإشکال، ولکنّ الظاهر انصرافهما إلى ما قد ورد فی الآیة الشریفة، فالاستناد إلى إطلاقهما أیضاً مشکل، فلا یبقى إلاّ الإجماع. نعم، یمکن الاستشهاد بمعتبرة محمّد بن مسلم(5)، حیث إنّها مصرّحة بأنّه إذا اُعتقت الجاریة وخرجت عن ملک مولاها، ثمّ تزوّجت وولدت جاریة، تصیر هذه الجاریة محرّمة على مولاها السابق; لأنّها بمنزلة بنته، ویمکن إلغاء الخصوصیة من موردها والاستدلال بها فی جمیع الموارد.
ولکن من البعید جدّاً استناد ذلک الإجماع القویّ من جمیع علماء الإسلام إلى تلک الإطلاقات، أو هذه الروایة، فلا یمکن أن یقال: إنّه إجماع مدرکی، فالعمدة فی المقام الإجماع، والله العالم.


(1). الحدائق الناضرة 23 : 445.
(2). النساء (4): 23.
(3). وسائل الشیعة 20 : 458، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 18، الحدیث 3.
(4). وسائل الشیعة 20 : 459، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 18، الحدیث 4.
(5). وسائل الشیعة 20 : 458، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 18، الحدیث 2.
 
 


 

ترتّب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة الفرع الثانی: حرمة الربیبة جمعاً مع عدم الدخول باُمّها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma