ترتّب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
أدلّة القائلین بعموم التحریم حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزویج



ترتّب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة
(مسألة 5) : لا إشکال فی ترتّب الحرمات الأربع على النکاح والوطء الصحیحین، وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ قولان، أحوطهما وأشهرهما أوّلهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبی الزانی، وحرمت على الزانی اُمّ المزنیّ بها وبنتها، وکذلک الموطوءة بالشبهة. نعم، الزنا الطارئ على التزویج لایوجب الحرمة; سواء کان بعد الوطء أو قبله، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم علیه امرأته، وکذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبیه.
 
 
 
 
 


 
حول ترتّب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة
أقول: الوطء قد یکون صحیحاً فی الواقع، فلا إشکال فی ترتّب المحرّمات الأربعة علیه.
وقد یکون محرّماً فی الواقع، وحلالاً فی الظاهر، کالوطء بالشبهة، وقد ادّعی الإجماع ـ کما سیأتی ـ على إلحاقه بالنکاح الصحیح فی نشر الحرمة.
وأمّا الزنا السابق على العقد فالمشهور ـ کما قیل ـ هو نشر الحرمة به، وخالف فیه جماعة من الخاصّة والعامّة، وإلیک کلام العلاّمة(قدس سره) فإنّه من أحسن الکلام فی المسألة، قال العلاّمة فی «التذکرة»: «أقسام الوطء ثلاثة:
مباح: وهو الوطء فی نکاح صحیح، أو ملک یمین، ویتعلّق به حرمة المصاهرة بلا خلاف; على ما تقدّم....
الثانی: الوطء بشبهة; أی فی نکاح فاسد أو شراء فاسد لایعلم بفسادهما، أو ما إذا وطأ امرأة ظنّها زوجته أو أمته، أو وطأ الأمة المشترکة بینه وبین غیره، وأشباه ذلک. وهذا یتعلّق به التحریم إجماعاً، کتعلّقه بالوطء المباح، قال ابن المنذر: أجمع
کلّ من یحفظ عنه العلم من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطأ امرأة بنکاح فاسد أو شراء فاسد، أنّها تحرم على أبیه، وابنه، وأجداده، وولد ولده، وهذا مذهب مالک، والأوزاعی، والثوری، والشافعی، وأحمد، وإسحاق، وأبی ثور، وأصحاب الرأی، وأصحاب النصّ; وهم الإمامیة....
الثالث: الزنا المتمحّض فی التحریم، فإن کان سابقاً ـ بأن یزنی بامرأة لیست اُمّها ولا ابنتها زوجة له ـ ففی تحریم ابنها وابنتها خلاف بین العلماء; قال بعض علمائنا بالتحریم، وبه قال عمران بن حصین، والحسن، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والشعبی، والنخعی، والثوری، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأی; لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ) والموطوءة بالزنا من جملة النساء....
وقال جماعة: إذا زنى بامرأة لا تحرم علیه اُمّها، ولا بنتها، ورواه العامّة عن علی(علیه السلام)وابن عبّاس، وفی التابعین قول الزهری، وسعید بن المسیّب، وبه قال ربیعة، ومالک، وأبو ثور، والشافعی; لما رواه العامّة عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم): أنّه سئل عن رجل یزنی بامرأة، ثمّ یرید أن یتزوّج بنتها، فقال: «لا یحرّم الحرام الحلال، وإنّما یحرّم ما کان بنکاح».
ثمّ ذکر احتجاج الشیخ بأخبارن(1).
وقال فی «الجواهر»: «إنّ الحرمة هی المشهور» وقال: «إنّ العمل علیها، وفاقاً للأکثر نقلاً مستفیضاً ومحصّلاً، بل هو المشهور کذلک» ثمّ نقل القول به عمّا یقرب من ثلاثین کتاباً من القدماء، والمتوسطین والمتأخّرین.
ثمّ قال: «وأمّا القول الآخر ـ أی الجواز ـ فهو خیرة «الفقیه» و«المقنع» و«المقنعة» و«المسائل الناصریة» و«المراسم» و«السرائر» و«النافع» و«الإرشاد» و«کشف الرموز» ولم نعرف غیرهم».
ثمّ حکى دعوى المرتضى فی «الناصریات» الإجماع علیه، وقال: «إنّه غریب، وکذا ما یلوح من ابن إدریس من شهرة القول بالحلّ، وما یظهر من «الریاض» من دعواه شهرة الحلّ».
وقال فی أواخر کلامه: «معظم أصحابنا المتقدّمین على التحریم، وأمّا المتأخّرون فکاد یکون إجماعاً منهم»(2) انتهى.
والحاصل: أنّ المسألة ذات قولین بین العامّة والخاصّة، وقد ذهب إلى کلّ منهما جماعة کثیرة; وإن کان القول بالحرمة أشهر.


(1). تذکرة الفقهاء 2 : 631 / السطر 36.
(2). جواهر الکلام 29 : 367 ـ 369.
 
 

 

أدلّة القائلین بعموم التحریم حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزویج
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma