عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
إیجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدیة حکم الجمع بین الفاطمیتین



عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها
(مسألة 21) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا یجب على زوجها أن یطلّقها وإن کانت مصرّة على ذلک.
 
عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها
أقول: المشهور بین الأصحاب ـ بل بین جمیع علماء الإسلام ـ أنّ المرأة لاتحرم على زوجها بزناها; قال الشیخ فی «المبسوط»: «إذا کانت له زوجة فزنت لا تبین منه، والزوجیة باقیة إجماعاً، إلاّ الحسن البصری»(1).
وقال فی «کشف اللثام»: «ولو أصرّت امرأته على الزنا فالأصحّ أنّها لا تحرم، وفاقاً للمشهور... وحرّمها المفید، وسلاّر»(2).
والحاصل: أنّها بدون الإصرار لا تحرم إجماعاً منّا ومن المخالفین، ومعه لاتحرم على المشهور، وخالف فیه المفید، وسلاّر.
ویدلّ على مذهب المشهور فی کلتا الصورتین اُمور:
الأوّل: أصالة الحلّ المستفادة من عموم قوله تعالى: (وَاُحِلَّ لَکُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِکُمْ)(3).
الثانی: قوله(علیه السلام) فی الروایة المشهورة التی عرفتها سابقاً: «إنّ الحرام لایفسد الحلال»(4).
الثالث: ما رواه عبّاد بن صهیب، عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) قال: «لا بأس أن یمسک الرجل امرأته إن رآها تزنی، إذا کانت تزنی وإن لم یقم علیها الحدّ، فلیس علیه من إثمها شیء»(5).
ولو کان فی الحدیث ضعف من ناحیة السند، فینجبر بعمل المشهور.
الرابع: ما رواه أحمد بن محمّد بن عیسى فی «نوادره» عن النضر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل رأى امرأته تزنی، أیصلح له أن یمسکها؟ قال: «نعم; إن شاء»(6).
الخامس: ما رواه أیضاً فی «نوادره» عن ابن أبی عمیر، عن علی بن یقطین، عن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «جاء رجل إلى النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فقال: یا رسول الله، إنّ امرأتی لا تدفع ید لامس، قال طلّقها، قال: یا رسول الله، اُحبّها، قال: فأمسکها»(7).
والحاصل: أنّ هذه الروایات ـ بضمیمة الأصل، وقاعدة عدم تحریم الحرام للحلال ـ تدلّ على عدم بطلان النکاح بالزنا، وعلى عدم وجوب طلاقها.
واستدلّ للقول بالحرمة تارةً: بالآیة الشریفة: (الزَّانِى لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ لاَ یَنْکِحُهَا إِلاَّ زَان أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ)(8).
ولکن فی الآیة وجوه من البحث:
فأوّلاً: هل الآیة فی مقام الإخبار عن أمر خارجی; وهو أنّ کلّ صنف من الناس یطلب مثله; فالمطیع ینجذب إلى المطیع، والعاصی إلى العاصی، أو أنّها بصدد بیان حکم شرعی; وهو تحریم نکاح الزانی والزانیة؟
الإنصاف: أنّها بصدد بیان الحکم بقرینة ذیلها: (وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ).
اللهمّ إلاّأن یقال: هذه أیضاً تحریم تکوینی من ناحیة المؤمنین على أنفسهم. ولکنّه بعید.
وثانیاً: أنّ لازم ذلک بطلان النکاح بزنا الزوج أیضاً، والظاهر أنّه لا یقول به أحد.
وثالثاً: أنّ مقتضاها عدم الفرق بین المصرّة وغیر المصرّة، والمفروض أنّ المخالف أفتى بالحرمة فی خصوص المصرّة.
ورابعاً: ـ على فرض الغضّ عن جمیع ذلک ـ أنّها ظاهرة فی ابتداء النکاح، والکلام فی استدامة النکاح، واستدامته لا تسمّى «نکاحاً» ولیس النکاح بمعنى مجرّد الوطء، فلو استمرّ الزوج على نکاحها ولم یطلّقها بعد زناها، لا یقال: «إنّه نکح زانیة» فالآیة الشریفة أجنبیّة عمّا نحن فیه، وناظرة إلى مسألة اُخرى; وهی حرمة عقد النکاح على الزانیة، بل الزانی أیضاً.
واُخرى: بما رواه الفضل بن یونس قال: سألت أباالحسن موسى بن جعفر(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فلم یدخل بها، فزنت، قال: «یفرّق بینهما، وتحدّ الحدّ، ولا صداق لها»(9).
ومثله ما رواه إسماعیل بن أبی زیاد السکونی، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه(علیه السلام)قال: «قال علی(علیه السلام) فی المرأة إذا زنت قبل أن یدخل بها زوجها، قال: یفرّق بینهما، ولا صداق لها; لأنّ الحدث کان من قبلها»(10).
ولکن یرد علیهما أوّلاً: إعراض المشهور عنهما.
وثانیاً: أنّهما أخصّ من المدّعى من جهة; لاختصاصهما بما قبل الدخول، وأعمّ من جهة; لشمولهما المصرّة وغیر المصرّة.
وثالثاً: عدم المهر ممّا لم یقل به أحد، ولا وجه له.
اللهمّ إلاّ أن یقال فی مقام التوجیه والتفسیر: هذا من قبیل العیوب فی المرأة التی بناء العقد على نفیها فی عرفنا.
وبعبارة اُخرى: کما أنّ شرط البکارة من الشروط المبنیّ علیها العقد على الفتاة، فکذلک شرط خلوّ المرأة من ارتکاب الزنا; وکونها طاهرة من هذا العیب، لا أقول: هذا من العیوب التی یُردّ بها النکاح، بل أقول: إنّه نوع تدلیس أو تخلّف عن بعض الشروط المبنیّ علیها العقد، فالزوج له حقّ الفسخ، وحیث إنّ الفسخ کان قبل الدخول، فلا مهر لها.
ویشهد له ما رواه فی ذلک الباب بعینه عن عبدالرحمان بن أبی عبدالله قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فعلم بعد ما تزوّجها أنّها کانت قد زنت، قال: «إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء ترکها...»(11).
ولعلّ المراد من ذیل الحدیث أنّه إن شاء ترکها على حالها; بقرینة الصدر.
وعلى کلّ حال: هذان الحدیثان ـ مع قطع النظر عن هذا التوجیه ـ متروکان لا یمکن العمل بهما.
وقد یستدلّ أیضاً ـ کما فی «کشف اللثام» ـ بالاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا، ولذا ورد فی الأخبار: أنّ من أراد التزویج بمن فُجر بها، استبرأ رحمها من ماء الفجور، ثمّ قال: «لکنّه لایفید الدعوى»(12).
والإنصاف: أنّ هذه الاُمور یمکن أن تکون دلیلاً للکراهة، لا الحرمة، ولاسیّما مع ما هو المعلوم من کون «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» فلا یحصل تداخل فی ظاهر الشرع.


(1). المبسوط 4 : 202.
(2). کشف اللثام 7 : 186.
(3). النساء (4): 24.
(4). وسائل الشیعة 20 : 425، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث6، 9، 11و12.
(5). وسائل الشیعة 20 : 436، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 12، الحدیث 1.
(6). مستدرک الوسائل 14 : 389، کتاب النکاح، أبواب مایحرم بالمصاهرة، الباب 12، الحدیث4.
(7). مستدرک الوسائل 14 : 388، کتاب النکاح، أبواب مایحرم بالمصاهرة، الباب 12، الحدیث2.
(8). النور (24): 3.
(9). وسائل الشیعة 21 : 218، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 2.
(10). وسائل الشیعة 21 : 218، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 3.
(11). وسائل الشیعة 21 : 219، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 4.
(12). کشف اللثام 7 : 186 والحدیث إشارة إلى ما رواه فی وسائل الشیعة 20 : 434، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 11، الحدیث 4.
 


 
 

إیجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدیة حکم الجمع بین الفاطمیتین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma