حول تجدید العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
أدلّة قول المشهور حول اعتبار اتّصال المدّة بالعقد


 
حول تجدید العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل
(مسألة 11) : لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو کانت المدّة شهراً وأراد الازدیاد لا بدّ أن یهبها ثمّ یعقد علیها.
 
حول تجدید العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل
أقول: فی المسألة قولان، بل أقوال ثلاثة:
الأوّل ـ وهو المشهور، أو الأشهر ـ : أنّه لا یصحّ تجدید العقد علیها قبل انقضاء مدّتها مطلقاً; سواء کان العقد دائماً، أو موقّتاً.
الثانی: جوازه مطلقاً.
الثالث: عدم الجواز فی خصوص الدائم; أی التفصیل فی المسألة.
قال العلاّمة فی «المختلف»: «المشهور أنّه إذا کان قد بقی من الأجل شیء، لم یجز له الزیادة علیه بعقد وغیره... اختاره الشیخ، وابن البرّاج، وابن إدریس. وقال ابن حمزة: وإن أراد أن یزید فی الأجل جاز، وزاد فی المهر... والمعتمد الأوّل... وقال ابن أبی عقیل: لو نکح متعة إلى أیّام مسمّاة فإن أراد أن ینکحها نکاح الدائم قبل أن تنقضی أیّامه منها، لم یجز ذلک; لأنّها لم تملک نفسها»(1).
وظاهر عبارة ابن أبی عقیل عدم الجواز فی خصوص الدائم; وإن کان مقتضى دلیله هو الأعمّ، وسیأتی وجه لهذا القول.
وقال فی «الریاض»: «لا یصحّ تجدید العقد علیها مطلقاً ـ دائماً، أو منقطعاً ـ قبل انقضاء الأجل على الأشهر الأظهر، کما عن الشیخ، والقاضی، والحلّی... خلافاً لصریح ابن حمزة، وظاهر العمّانی ـ کما فی «المختلف» ـ فجوّزاه قبل الأجل»(2).
ومن العجب أنّ صاحب «المهذّب» ـ بعد ذکر القول بعدم الجواز ـ قال: «إجماعاً، ونصّاً»(3)!! مع أنّ المسألة مختلف فیها، ولذا ذکرها العلاّمة فی «المختلف».


(1). مختلف الشیعة 7 : 251، المسألة 177.
(2). ریاض المسائل 10 : 307.
(3). مهذّب الأحکام 25 : 94.
 


 
 
 
 
 
 
 
 

أدلّة قول المشهور حول اعتبار اتّصال المدّة بالعقد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma