بقی هنا أمران:

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
ما یتعلّق بالعزل فی النکاح المنقطع جواز کلّ شرط سائغ فی النکاح المنقطع


بقی هنا أمران:
أوّلهما: أنّه هل یجوز ترک العمل بهذه الشروط مع تراضی الطرفین؟
ذکر فی «کشف اللثام»: «أنّ فیه وجهین: من لزوم الشرط، وهو اختیار «المختلف» ومن أنّ العقد مسوّغ له مطلقاً، والامتناع منه لحقّ الزوجیة إذا اشترطت علیه ذلک، فإذا رضیت جاز»، ثمّ استدلّ بروایة إسحاق بن عمّار، ثمّ قال: «وعمل بها الشیخ وجماعة»(1)، واختار الجواز فی «الجواهر»(2) أیضاً.
وهو الأقوى; لأنّه لا شکّ فی أنّ هذه الشروط، من قبیل الحقوق القابلة للإسقاط عرفاً، وقد أمضاها الشارع المقدّس.
مضافاً إلى ما عرفت فی روایة إسحاق بن عمّار من أنّ المرأة التی شرطت عدم الدخول وعدم الافتضاض «إذا أذنت له فلا بأس» ویستفاد غیره منها بطریق أولى.
یبقى الکلام فی أنّه إذا لم تأذن له فی الدخول والافتضاض فدخل بها کرهاً، أو غفلةً منها، فهل یکون فعله من قبیل الزنا، أو یلحق به الولد؟
لاینبغی الشکّ فی إلحاق الولد به; لأنّها زوجته وإن خالف شرطها فالولد ولدهما.
ولکن یمکن القول بلزوم مهر المثل علیه مضافاً إلى مهر المتعة، أو القول بوجوب أرش البکارة لها فی هذا الحال.
ثانیهما: أنّ قول المصنّف(قدس سره): «یجوز أن یشترط علیها وعلیه...» لا یخلو من إشکال وإن وافق ما ذکره فی «الجواهر» وکأنّه أخذه منه; فإنّ الزوج لایحتاج إلى هذه الشروط، فله عند الإطلاق أن یأتیها فی أیّ زمان، أو لایأتیها; لعدم إجباره على ذلک، وکذا بالنسبة إلى المرّة والمرّات، فله إتیانها، أو عدم إتیانها، والمحتاج إلى الشرط إنّما هی المرأة، لا غیر.
نعم، بعض الشروط الزائدة على العقد، لایجب على الزوجة الوفاء بها، إلاّ إذا اشترطها الزوج عند النکاح، مثل أن یشترط علیها طبخ الغذاء، وغسل الثیاب، وأمثال ذلک.
والحاصل: أنّ الشرطین المذکورین فی العبارة، حاصلان للزوج من دون اشتراط، فاشتراطهما من قبیل تحصیل الحاصل.
نعم، على تقدیر تعمیم البحث لجمیع الشروط ـ کما ذکرنا ـ توجد شروط لایقتضیها العقد، فلابدّ من اشتراطها عند الحاجة إلیها.


(1). کشف اللثام 7 : 285.
(2). جواهر الکلام 30 : 186.
 


 

ما یتعلّق بالعزل فی النکاح المنقطع جواز کلّ شرط سائغ فی النکاح المنقطع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma