القول: فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ والتدلیس

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
حول جنون الزوجلماذا اخترنا «تحریر الوسیلة»؟


وهی قسمان: مشترک ومختصّ:
أمّا المشترک: فهو الجنون; وهو اختلال العقل. ولیس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة فی بعض الأوقات. ولکلّ من الزوجین فسخ النکاح بجنون صاحبه فی الرجل مطلقاً; سواء کان جنونه قبل العقدمع جهل المرأة به، أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده. نعم، فی الحادث بعد العقد إذا لم یبلغ حدّاً لا یعرف أوقات الصلاة تأمّل وإشکال، فلا یترک الاحتیاط. وأمّا فی المرأة ففیما إذا کان قبل العقد ولم یعلم الرجل، دون ما إذا طرأ بعده. ولا فرق فی الجنون الموجب للخیار بین المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته، کما أنّ الظاهر عدم الفرق فی الحکم بین النکاح الدائم والمنقطع.
 
أقول: نبحث أوّلاً عن العیب المشترک، ثمّ المختصّ بالرجل، ثمّ المختصّ بالمرأة:
 
بحث حول الجنون
لا خلاف بین الأصحاب فی أنّ الجنون عیب یردّ به من الجانبین فی الجملة، ولکن فیه تفصیل عند جمع من الأصحاب; فإنّ الجنون إمّا أن یکون قبل العقد، أو بعده.
وکلّ واحد منهما إمّا أن یکون فی الرجل، أو المرأة.
وهو إمّا أن یکون قبل الوطء، أو بعده.
وقد یعقل معه أوقات الصلاة، وقد لا یعقل.
وقد یکون فی العقد الدائم، وقد یکون فی المنقطع.
فهل تکون جمیع هذه الصور الخمس سبباً لجواز الفسخ، أو هناک فرق؟
قال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «والأصل فی کون الجنون عیباً
ـ یقتضی الخیار من الجانبین ـ الأخبار المستفیضة عن أهل البیت(علیهم السلام) من أنّ النکاح یردّ بالجنون، وإجماع الأصحاب، وإطباق أکثر أهل الإسلام سوى أبی حنیفة».
و لکن تفاصیله محلّ کلام، کما قال فی ذیل کلامه: «إنّ فی الجنون المتجدّد بعد العقد أقوالاً:
ما عن الشیخ فی «المبسوط» و«الخلاف» وعن ابن البرّاج فی «المهذّب»: من ثبوت الخیار فی الرجل أو المرأة إذا کان لا یعقل معه أوقات الصلاة.
وما عن ابن إدریس: من أنّ الخیار ثابت فی المتجدّد إذا کان فی الرجل; بحیث لایعقل أوقات الصلاة، دون المرأة.
وما اختاره فی «المختلف» وغیره: من أنّه یثبت الفسخ فی الرجل; سواء عقل أوقات الصلاة، أو لا، دون المرأة»(1) وهذا هو مختار المحقّق الثانی نفسه.
وقال ابن قدامة فی «المغنی»: «إنّ خیار الفسخ یثبت لکلّ واحد من الزوجین لعیب یجده فی صاحبه فی الجملة» ثمّ حکى هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعین.
ثمّ قال: «وروی عن علی: «لا تردّ الحرّة بعیب» وبه قال النخعی، والثوری، وأصحاب الرأی.
وعن ابن مسعود: لا ینفسخ النکاح بعیب، وبه قال أبو حنیفة وأصحابه، إلاّ أن یکون الرجل مجنوناً، أو عنّیناً; فإنّ للمرأة الخیار»(2).
وقبل الشروع فی بیان أدلّة المسألة، لابدّ من ذکر اُمور:
الأمر الأوّل: أنّ الأصل فی المسألة هو عدم جواز فسخ الرجل والمرأة العقد; إلاّ بما یکون من الشروط المبنیّ علیها العقد عرفاً، کما فی الجنون، بل لعلّ جمیع العیوب المذکورة فی کلامهم وفی روایات الباب، من هذا القبیل; فإنّ الرجل إذا کان عنّیناً، أو کانت المرأة بحیث لا یتمکّن من جماعها; لمانع فی المحلّ، أو غیره، فإنّ العقلاء العرفیین یرونها کالعیوب المهمّة الموجودة فی الثمن والمثمن الموجبة لجواز فسخ البیع; لانتفاء معظم غرض النکاح معها، کما هو ظاهر، فالمسألة عقلیة أو عقلائیة قبل أن تکون شرعیة.
الأمر الثانی: أنّه إذا کانت هناک عیوب غیر منصوصة تساوی هذه العیوب، أو أشدّ منها، فهل تلحق بها، أو لا؟ سیأتی إمکان الإلحاق إن شاء الله تعالى.
الأمر الثالث: أنّه إذا أمکن رفع بعض هذه العیوب بسهولة عن طریق العملیة الجراحیة والتداوی ـ کرفع المانع الموجود فی المحلّ ـ فهل یوجب ذلک جوازالفسخ فی عصرنا، أم لا؟ سیأتی إن شاء الله إمکان المنع عن الفسخ فیها.
إذا عرفت هذا، فلنرجع إلى أدلّة المسألة:


(1). جامع المقاصد 13 : 219 ـ 220.
(2). المغنی، ابن قدامة 7 : 579.
 

 

حول جنون الزوجلماذا اخترنا «تحریر الوسیلة»؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma