ثبوت التخییر للزوج فی ابتداء القسمة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
استحباب التسویة بین الزوجات فی الإنفاقعدم ثبوت القسمة للصغیرة والمجنونة والناشزة والمسافرة


(مسألة 6) : لو شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأیّ منهنّ، وبعد ذلک بأیّ من البقیّة وهکذا; وإن کان الأحوط الأولى التعیین بالقرعة، سیّما ما عدا الاُولى.
 
ثبوت التخییر للزوج فی ابتداء القسمة
أقول: فیه احتمالات أو أقوال ثلاثة:
الأوّل:کون الزوج مختاراً فی جمیع المراتب،وإنّما یجب علیه إعطاءکلّ حقّها.
الثانی: أنّ الواجب علیه القرعة من أوّل الأمر إلى نهایته.
الثالث: أنّه مخیّر فی الابتداء بأیّة واحدة منهنّ، ولکنّه فی الباقیات تجب علیه القرعة. والظاهر أنّه لم یرد فیه نصّ أیضاً عدا ما یحکى من إقراع النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) بین أزواجه، وفعله لا یدلّ على الوجوب.
والوجه فی کون الزوج مخیّراً بین الابتداء بأیّ منهنّ هو إطلاق أدلّة القسمه مقتضاها التخییر، ولکنّ الأحوط أن یکون الشروع بالقرعة; لأنّ حقوقهنّ متساویة والترجیح بلا مرجّح یعدّ جوراً یعدّ جوراً فی العرف. وقد ورد النهی عن میل الزوج إلى إحدى زوجاته(1) ـ بلا دلیل ـ وفیه إشعار بما نحن فیه، مضافاً إلى ما هو المعروف من سیرة النبی(صلى الله علیه وآله) من القرعة بین نسائه إذا أراد سفراً. فلا یترک هذا الاحتیاط. ولیعلم: أنّ هذا فیما لو تزوّج أربعاً دفعة، وهذا فرض بعید جدّاً لا سیّما فی زماننا، فهو من النادر کالمعدوم. وإذا لم یکن دفعة فالترتیب یحصل بالتدریج فی النکاح.


(1). وسائل الشیعة 21 : 342، کتاب النکاح، أبواب القسم والنشوز، الباب 4، الحدیث 1.
 

 

استحباب التسویة بین الزوجات فی الإنفاقعدم ثبوت القسمة للصغیرة والمجنونة والناشزة والمسافرة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma