لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد أو فی ولادته

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
صور إلحاق الولد لمطلّقة المدخول بها ولد الشبهة ولد شرعی لصاحبه


 
 
لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد أو فی ولادته
(مسألة 5) : لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه، فادّعته المرأة لیلحق الولد به وأنکره، أو اختلفا فی ولادته، فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بیمینه. ولو اتّفقا فی الدخول والولادة واختلفا فی المدّة، فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزید من أقصى الحمل، وادّعت خلافه فالقول قولها بیمینها، ویلحق الولد به، ولا ینتفی عنه إلاّ باللعان.
 
أقول: اعلم أنّه قد یکون الاختلاف فی أصل الدخول فادّعته المرأة لإلحاق الولد ولأنکره الزوج، فحکم فی المتن بأنّ القول قول الزوج هنا بیمینه واستدلّ به تارة: بأنّ الأصل عدمه، واُخرى: بأنّ الفعل فعله(1).
ولکنّ الثانی محلّ إشکال; لأنّ الفعل فعلهما ولذا یسمّى جماعاً ومجامعة وملامسة، والأوّل إنّما یصحّ إذا لم یکن خلا بها وأرخى الستر أو أغلق الباب; فإنّ هذا الطریق لإثبات الدخول وإلاّ لم یکن طریق لإثباته ولو عاش معها سنین وهذا أصل یستفاد منه أحکام کثیرة.
واُخرى: یکون الخلاف فی ولادته، فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، والقول هنا أیضاً قول الزوج ولکن بشرط عدم وجود القرائن العقلائیة، کما إذا سمّه باسمه وعاش عنده مدّة مدیدة کولده وبعد ذلک نفاه وقد أتت به من الخراج; فإنّ ما عرفت طریق عقلائی لإثبات نسبة الولد إلى أبیه.
وثالثة: لو اختلفا فی حصول أقلّ أو أکثره، فنفاهما الزوج وادّعت خلافه، فالقول هنا قولها بلا إشکال استناداً إلى قاعدة «الولد للفراش»، والله العالم.


(1). جواهر الکلام 31 : 233.
 
 

 

صور إلحاق الولد لمطلّقة المدخول بها ولد الشبهة ولد شرعی لصاحبه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma