صور إلحاق الولد لمطلّقة المدخول بها

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
سنن الولادة لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد أو فی ولادته


 
صور إلحاق الولد لمطلّقة المدخول بها
(مسألة 6) : لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت وتزوّجت، ثمّ أتت بولد، فإن لم یمکن لحوقه بالثانی وأمکن لحوقه بالأوّل، کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثانی، ولتمامها من غیر تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل، وتبیّن بطلان نکاح الثانی; لتبیّن وقوعه فی العدّة، وحرمت علیه مؤبّداً لوطئه إیّاها. وإن انعکس الأمر; بأن أمکن لحوقه بالثانی دون الأوّل لحق بالثانی; بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل، ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثانی. وإن لم یمکن لحوقه بأحدهما; بأن ولدته لأزید من أقصى الحمل من وطء الأوّل، ولدون ستّة أشهر من وطء الثانی، انتفى منهما، وإن أمکن إلحاقه بهما فهو للثانی.
 
صور إلحاق الولد لمطلّقة المدخول بها
أقول: لهذه المسألة أیضاً صور:
أوّلها: أن تأتی المرأة بولد لا یمکن لحوقه إلاّ بالأوّل; کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر بالنسبة إلى الزوج الثانی ودون عشرة بالنسبة إلى الزوج الأوّل; لقاعدة «الفراش» الجاریة فی أمثال المقام ولذا لو أتت به کذلک من دون زوج اُلحق بهما والزواج الثانی لا أثر له على المفروض، وحیث ینکشف أنّ النکاح الثانی کان فی العدّة، فمع الدخول بها تحرم علیه حرمة أبدیة.
وقد ذکرنا فی محلّه: أنّه إنّما یکون سبباً لنشر الحرمة لو کان إجراء الصیغة بید الزوجین، ولو کان بید الوکیلین لم ینشر الحرمة; لعدم کونهما وکیلین إلاّ فی العقد الصحیح، فعقدهما کالعدم.
ثانیها: إذا انعکس الأمر أی لا یمکن إلاّ لحوقه بالثانی، بأن ولدته لما بعد أقصى الحمل للأوّل وفیما قبله بعد ستّة أشهر للثانی; یلحق به بلا إشکال لقاعدة «الفراش».
ثالثها: إذا لم یمکن لحوقه بأحدهما، بأن کان بعد أقصى الحمل من الأوّل ودون أقلّ الحمل من الثانی، انتفى عنهما; لما عرفت من الشرطین السابقین للإلحاق.
رابعها: إذا أمکن لحوقه بکلیهما، مثلاً أتت به بعد ستّة أشهر للأوّل والثانی ودون عشرة بالنسبة إلى کلیهما بأن تزوّجت المرأة بعد عدّتها ـ ثلاثة أشهر أو أقلّ ـ بلا فصل وأتت بالولد لستّة أشهر، فقد ذکروا فیه وجهین:
أحدهما ـ وهو المشهور ـ : لحوقه بالثانی، لنصوص وردت فی الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد من «الوسائل»(1).
وثانیهما: التمسّک بالقرعة ولا ریب أنّ الأوّل أقوى; لما عرفت، مضافاً إلى أنّ الفراش الموجود أقوى من الفراش السابق الزائل.


(1). وسائل الشیعة 21 : 380، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 17.
 
 

 

سنن الولادة لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد أو فی ولادته
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma