وأمّا الفروع

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
ترتیب وجوب الإنفاق ترتیب وجوب الإنفاقعدم وجوب قضاء نفقة الأقارب عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب

(مسألة 12) : لوجوب الإنفاق ترتیب من جهة المنفق ومن جهة المنفق علیه:
أمّا من الجهة الاُولى: فتجب نفقة الولد ذکراً کان أو اُنثى على أبیه، ومع عدمه أو فقره فعلى جدّه للأب، ومع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب وهکذا متعالیاً الأقرب فالأقرب، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى اُمّ الولد، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبیها واُمّ أبیها وأبی اُمّها واُمّ اُمّها وهکذا الأقرب فالأقرب، ومع التساوی فی الدرجة یشترکون فیه بالسویّة وإن اختلفوا فی الذکورة والاُنوثة. وفی حکم آباء الاُمّ واُمّهاتها اُمّ الأب، وکلّ من تقرّب إلى الأب بالاُمّ، کأبی اُمّ الأب واُمّ اُمّه واُمّ أبیه وهکذا، فإنّه تجب علیهم نفقة الولد مع فقد آبائه واُمّه، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد. فإذا کان له أب وجدّ موسران فالنفقة على الأب، ولو کان له أب واُمّ فعلى الأب، ولو کان جدّ لأب مع اُمّ فعلى الجدّ، ومع جدّ لاُمّ واُمّ فعلى الاُمّ، ومع جدّ وجدّة لاُمّ تشارکا بالسویّة، ومع جدّة لأب وجدّ وجدّة لاُمّ تشارکوا ثلاثاً. هذا فی الاُصول; أعنی الآباء والاُمّهات.
وأمّا الفروع ـ أعنی الأولاد ـ فتجب نفقة الأب والاُمّ عند الإعسار على الولد مع الیسار; ذکراً کان أم اُنثى، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد; أعنی ابن ابن أو بنت، وبنت ابن أو بنت وهکذا الأقرب فالأقرب، ومع التعدّد والتساوی فی الدرجة یشترکون بالسویّة، فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن ـ مثلاً ـ فعلى الابن أو البنت، ولو کان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشترکا بالسویّة. وإذا اجتمعت الاُصول والفروع یُراعى الأقرب فالأقرب، ومع التساوی یتشارکون، فإذا کان له أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسویّة، وإن کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب، وإن کان ابن وجدّ لأب فعلى الابن، وإن کان ابن ابن مع جدّ لأب تشارکا بالسویّة، وإن کانت له اُمّ مع ابن ابن أو ابن بنت ـ مثلاً ـ فعلى الاُمّ. ویشکل الأمر فیما إذا اجتمعت الاُمّ مع الابن أو البنت، والأحوط التراضی والتسالم على الاشتراک بالسویّة.
وأمّا الجهة الثانیة: فإذا کان عنده زائداً على نفقته ونفقة زوجته، ما یکفی لجمیع أقاربه المحتاجین، وجب علیه نفقة الجمیع، وإذا لم یکف إلاّ لإنفاق بعضهم ینفق على الأقرب فالأقرب منهم، وإذا کان قریبان أو أزید فی مرتبة واحدة، ولا یکفی ما عنده الجمیع، فالأقرب أنّه یقسّم بینهم بالسویّة مع إمکانه وإمکان انتفاعهم به، وإلاّفیقرع بینهم.
 
 
 
 
 
 

ترتیب وجوب الإنفاق ترتیب وجوب الإنفاقعدم وجوب قضاء نفقة الأقارب عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma