خروج المرأة من بیت زوجها فی عدة الوفاة
هل عدة المراة المتوفی زوجها أن تبقی فی بیتها او أن لا تتزین ماحکمها؟
لا یجوز لها التزین فی عدة الوفاة، و الاحوط أن لا تخرج من بیتها الا عند الضرورة.
لا یجوز لها التزین فی عدة الوفاة، و الاحوط أن لا تخرج من بیتها الا عند الضرورة.
الأحوط وجوبا أن یسمع الشاهدان بذل المرأة أو وکیلها و طلاق الرجل لها فی مقابل البذل، و یکفی الإشارة إلی نفس المهر اجمالاً.
لا یعد رجعة و لکن الواجب الاجتناب عن ذلک إلا إذا کان بقصد الرجوع.
المعتدة رجعیاً بحکم الزوجة فلا یجوز العقد علیها لا دائماً و لا منقطعاً و انما یجوز الرجوع الیها بالزواج السابق.
علیها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیدعو زوجها الی أن یعاشرها بالمعروف أو یطلّقها باحسان، فان أبی طلّقها الحاکم الشرعی و یجوز لها الزواج بعد انتهاء عدّتها.
لا یجوز لمن یعلم بعدم عدالة الشاهدین عند الطلاق ان یتزوج بالمرأة المطلقه.
لا یجب علی الزوج أن یطلّقها بأمثال هذه الامور، و حلف الزوجة لا أثر له.
لا یجوز لمن یعلم بعدم عدالة الشاهدین عند الطلاق أن یتزوج بالمرأة المطلقه.
لا یحصل الرجوع بمجرد ذلک من دون قصد الرجوع.
لا یجوز العقد علی أمثال هؤلاء النساء المفترقة و إن طال الفراق إلاّ بعد إجراء الطلاق الشرعی و مضی العدة.
العدالة لازمة فی الشاهدین عند الطلاق ولکن اذا ثبتت عدالتهما حال الطلاق و بعد ذلک إنکشف خلافها لم یضر بصحة الطلاق.
العدالة لازمة فی الشاهدین عند الطلاق ولکن إذا ثبتت عدالتهما حال الطلاق و بعد ذلک إنکشف خلافها لم یضر بصحة الطلاق.