لزوم اجراء الطلاق الشرعی فی الطلاق و لا یکفی الفراق
ما زلت على تقلید السید الخوئی (قدس سره) بموجب فتوى السید السیستانی (دام ظله). اما المسالة فهی انه فی البلاد الغربیة عرف یحترمه القانون ویرتب علیه الأثر. هذا العرف عبارة عن ان المرأة والرجل یکونان متزوجان فیفترقان بموجب اوراق قانونیة عند کاتب العدل. وهذا النوع من فسخ عقود الزواج یطلق علیه اسم 'الفراق' وهو غیر الطلاق. والمراة اللتی تکون فی حالة الفراق تعتبر عرفا وقانونا انها لیست ذات بعل فهی حرة. السؤال هو هل یجوز العقد على هذه المرأة المفترقة؟ وماذا یکون الحکم لو فراقها منذ اکثر من عشرة اشهر؟
لا یجوز العقد علی أمثال هؤلاء النساء المفترقة و إن طال الفراق إلاّ بعد إجراء الطلاق الشرعی و مضی العدة.