الإصطلاحات الفقهية في الرسالة العملية
(المسألة 9): إذا لم تکن للمجتهد فتوى صريحة في مسألة بل قال بأنّ الإحتياط أن يعمل المکلّف بهذه الصورة الفلانية، فهذا الإحتياط يسمّى «الإحتياط الواجب» وعلى المقلّد امّا العمل به أو مراجعة مجتهد آخر. ولکن لو أفتى بصراحة کأن قال مثلا أنّ الإقامة للصلاة أمر مستحبّ، ثمّ قال: الإحتياط أن لا تترک الإقامة، فهذا الإحتياط يسمّى «الإحتياط المستحبّ» والمقلّد يمکنه العمل به وترکه، وفي الموارد التي يقول فيها «محلّ تأمّل» أو «محل إشکال» فالمقلّد يمکنه هنا العمل بالإحتياط أو مراجعة مجتهد آخر، وأمّا لو قال: الظاهر کذا، أو الأقوى کذا، فمثل هذه التعبيرات تحسب من الفتوى والمقلّد يجب عليه العمل به.