کيفية قبض المال و إقباضه في المعاملة
(المسألة 1796): إذا باع بضاعة نقداً جاز لکلّ من البائع والمشتري بعد المعاملة أن يطالب بالبضاعة أو الثمن، وأن يقبضه وإقباض البيت والأرض وما شابهها، هو بجعلها تحت تصرّف المشتري بنحو يستطيع مع التصرّف فيها. وإقباض الأشياء المنقولة مثل الفراش واللباس هو بوضعها تحت تصرّف المشتري بحيث إذا أراد أن ينقلها إلى مکان آخر لاستطاع.