مناظرة مؤمن الطاق مع أبى حنیفة فی الطلاق
فهرست موضوعات
جستجو 
یعقوب بن یزید البغدادی، عن محمد بن أبی عمیر قال: قال أبوحنیفة لابی جعفر مؤمن الطاق: ما تقول فی الطلاق الثلاث؟ قال: أعلى خلاف الکتاب والسنة؟ قال: نعم، قال أبوجعفر: لا یجوز ذلک، قال أبوحنیفة: ولم لا یجوز ذلک؟ قال: لان التزویج عقدعقد بالطاعة ولا یحل بالمعصیة، وإذا لم یجز التزویج بجهة المعصیة لم یجز الطلاق بجهة المعصیة وفى إجازة ذلک طعن على الله عزوجل فیما أمر به وعلى رسوله فیما سن، لانه إذا کان العمل بخلافهما فلا معنى لهما وفی قولنا من شذ عنهما رد إلیهما وهو صاغر.
قال أبوحنیفة: قد جوز العلماء ذلک، قال أبوجعفر: بئس العلماء الذین جوزوا للعبد العمل بالمعصیة و استعمال سنة الشیطان فی دین الله ولا عالم أکبر من الکتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بین ما فرق الله من الطلاق الثلاث فی وقت واحد ولا تجوزون له الجمع بین ما فرق الله من الصلوات الخمس؟ وفی تجویز ذلک تعطیل الکتاب وهدم السنة، وقد قال الله عز وجل: " ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " (1) المتعدی لحدود الله بإفراقه.
ما تقول یا أبا حنیفة فی رجل طلق امرأته على سنة الشیطان، أیجوز له ذلک الطلاق؟ قال أبوحنیفة: خالف السنة وبانت منه امرأته وعصى ربه، قال أبوجعفر: فهو کما قلنا إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشیطان ومن أمضى سنته فهو على ملته لیس له فی دین الله نصیب، قال أبوحنیفة: هذا عمر بن الخطاب وهو من أفضل أئمة المسلمین، قال: إن الله جل ثناؤه جعل لکم فی الطلاق أناة فاستعجلتموه وأجزنا لکم ما استعجلتموه.(2) قال أبوجعفر: إن عمر کان لا یعرف أحکام الدین، قال أبوحنیفة: وکیف ذلک؟ قال أبوجعفر: ما أقول فیه ما تنکره، أما أول ذلک فإنه قال: لا یصلی الجنب حتى یجد الماء ولو سنة والامة على خلاف ذلک.
وأتاه أبوکیف العائذی (3) فقال: یا أمیر المؤمنین إنی غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتی؟ فقال: إن کان قد دخل بها فهو أحق بها وإن لم یکن دخل بها فأنت أولى بها وهذا حکم لا یعرف، والامة على خلافه.
وقضى فی رجل غاب عن أهله أربع سنین أنها تتزوج إن شاء‌ت والامة على خلاف ذلک، إنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البینة أنه مات أو کفر أو طلقها.
وإنه قتل سبعة نفر من أهل الیمن برجل واحد، وقال: لولا ما علیه أهل صنعاء لقتلتهم به.
والامة على خلافه.
واتی بامرأة حبلى شهدوا علیها بالفاحشة فأمر برجمها، فقال له علی علیه السلام: إن کان لک السبیل علیها فما سبیلک على ما فی بطنها، فقال: لولا علی لهلک عمر.
واتی بمجنونة وقد زنت فأمر برجمها، فقال له علی علیه السلام: أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح، فقال: لولا علی لهلک عمر.
وإنه لم یدر الکلالة فسأل النبی صلى الله علیه وآله فأخبره بها فلم یفهم عنه فسأله ابنته حفصة أن تسأل النبی صلى الله علیه وآله عن الکلالة فسألته، فقال لها: أبوک أمرک بهذا؟ قالت: نعم، فقال صلى الله علیه وآله لها: إن أباک لا یفهمها حتى یموت، فمن لم یعرف الکلالة کیف یعرف أحکام الدین (4).
---------------------------------------------------------------------------------
(1) الطلاق: 2.
(2) نقله الحجة الامینى فی الغدیر المجلد السادس ص 178 الطبع الثانى من مسند أحمد ج 1 ص 314 وصحیح مسلم ج 1 ص 574 وسنن البیهقی ج 7 ص 336 ومستدرک الحاکم ج 2 ص 196.وتفسیر القرطبى ج 3 ص 130.
(3) فی بعض النسخ [ ابوکیف العابدى ].
(4) نقله المجلسى من الکتاب فی البحار المجلد الرابع ص 144.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای