تخمين زمن المطالعة:1 الدقيقة
71-أحکام الأنفال
الخلاصة : وقال العلامة في المنتهى: «ومن الانفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الجواد والثوب المرتفع والجارية الحسناء والسيف القاطع وما اشبه ذلک ما لم يجحف بالغانمين ذهب اليه علماؤنا اجمع».
وقيده الشيخ في المبسوط بقوله: «مما لا نظير له».
وظاهره في الخلاف ايضا دعوى الاجماع عليه، حيث قال: «دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم» ولکن صرح بان: «جميع الفقهاء (فقهاء العامة) قالوا ان ذلک يبطل بموت النبي».
وبالجملة المسألة مما لا خلاف فيها.
وکانّ السر في هذا الحکم ان هذه الصفايا والاموال الحسنة الثمينة مما تشتاق اليه النفوس ويتنافس فيها المتنافسون، وقد يکون ذلک مظنة لوساوس الشيطان وسببا للنزاع بين المسلمين او امراء الجيوش وقادتهم، فاختصت بالامام (ع) کي لا يکون دولة بين الاغنياء.
ومن الواضح الذي علمناه من فعل النبي(ص) والائمة عند بسط اليد، انهم لا يختصون بذلک کثيرا بل ينفقونها في سبيل الله ولو بان تباع وتنفق، فانا لم نسمع انه (ص) او احد اوليائه المعصومين لبسوا البسة فاخرة من اموال الصفايا ولا من غيرها کما کان متداولا ولا يزال بين الملوک.
وعلى کل حال يدل عليه مضافا الى ما عرفت من الاجماع روايات کثيرة:
1ـ ما رواه ربعي بن عبد الله عن الصادق (ع) قال: «کان رسول الله(ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه وکان ذلک له ثم يقسم الباقي».
2ـ ما رواه ابو بصير عن أبي عبدالله(ع) قال: «سألته عن صفو المال؟ قال: الامام يأخذ الجارية الروقة والمرکب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو المال».
3ـ ما رواه حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (ع) ومضمونه قريب منه.
4ـ مرسلة المفيد في المقنعة عن الصادق(ع) قال: «لنا الانفال ولنا صفو المال يعني يصفوها ما احب الامام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء والفرس الفاره».
5ـ ما رواه ابو الصباح الکناني قال: «قال ابو عبدالله(ع): نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال ولنا صفو المال».
ودلالة هذه الروايات على المقصود واضحة مع صحة سند بعضها وتظافرها کما ان موضوع المسألة اعني صفو المال ايضا ظاهر، فهي کل ما کان في الغنيمة من الاشياء النفيسة التي ترغب فيها النفوس.
والمراد من الفاره الواردة في روايات الباب هو الحسن الماهر النشط کما ان المراد من الروقة ذات الجمال والحسن والخير، ومن الواضح ان کلما ذکرت في روايات الباب من باب المثال والا لا تنحصر فيما ذکر فيها.
* * *
بقي هنا امور
1ـ الظاهر من اخبار الباب ان للامام (ع) اخذ صفوه کما ان له ترکه اذا رأى فيه المصلحة، ومقداره موکول الى اختياره، فقد يصطفي بعض الصفو ويترک بعضه الاخر فليس سبيل صفو المال سبيل الانفال بان يکون ملکا له اخذه او لم يأخذه، بل له اخذه وترکه فان اختاره ملکه وان ترکه کان سبيله سبيل سائر الغنيمة.
2ـ قد عرفت مما ذکره الشيخ ـ قدس سره ـ في الخلاف ان العامة قائلون باختصاص ذلک بالنبي(ص) وانه يبطل بموته وقد حکاه العلامه في التذکرة ايضا عنهم.
ولکن المقطوع من مذهب الاصحاب ثبوته للامام المعصوم (ع) القائم مقامه، وهل يجوز لنائب الغيبة ذلک، بان يأخذه نيابة عنه ثم يصرفه فيما يحرز به رضاه (ع)؟ لا يبعد ذلک بعد عموم ادلة الولاية الشاملة لجميع الامور (الا ما خرج بالدليل) والظاهر انه لا فرق بينه وبين الانفال وسهم الامام (ع) من الخمس، فاذا جاز تصرف الفقيه الجامع لشرائط النيابة في هذه الامور فکذا في صفو المال.
3ـ قد عرفت في کلام المحقق في الشرايع تقييده بقوله: «ما لم يجحف» وفي کلام بعض آخر: «ما لم يجحف بالغانمين» وفي بعض آخر: « ما لم يضر بالعسکر» وصرح کثير منهم بان هذا القيد مستغنى عنه.
قال في مصباح الفقيه بانه: «لقد اجاد في المدارک حيث قال: هذا القيد مستغنى عنه بل کان الاولى ترکه».
ونظره في ذلک الى ان الامام المعصوم ـ عليه السلام ـ بنفسه ناظر الى هذه الامور لا يجحف في حق احد ولا يضر باحد، ولکن الظاهر ان نظر من اعتبره الى احد امرين: احدهما ما اذا قلنا بشمول الحکم لنائب الغيبة ايضا کما عرفت نفي البعد عنه. ثانيهما ما اذا کان قائد الجيش يصطفى للامام المعصوم(ع) في زمن الحضور فالواجب عليه ان لا يجحف بالغانمين، واما الوجه في اصل الحکم فلانصراف ادلة استثنائها الى خصوص هذه الصورة لا غيره وهو واضح.
* * *
السادس من الانفال ما يغنم بغير اذن الامام
قال في الجواهر: «على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا وفي الروضة نفي الخلاف عنه».
بل ظاهر الشيخ في الخلاف کون المسألة اجماعيّة عندنا حيث قال:« اذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير اذن الامام فغنموا کان ذلک للامام خاصة وخالف جميع الفقهاء ذلک. دليلنا: اجماع الفرقة واخبارهم».
ولکن الظاهر وجود المخالف في المسألة بيننا وبينهم، واما بين العامة فقد حکى العلامة في المنتهى لاحمد بن حنبل فيه ثلاثة اقوال احدها يوافق المشهور بين اصحابنا واستدل له بانهم عصاة بالفعل فلا يکون فعلهم ذريعة للتملک الشرعي.
واما بيننا فقد حکى صاحب المدارک عن المنتهى تقوية کون هذه الغنيمة تساوي غيرها من الغنائم في انه ليس للامام فيها الا الخمس، ثم استجود ذلک واستدل له بما ستأتي الاشارة اليه.
بل يظهر من بعض کلمات الشيخ في الخلاف في کتاب السير في المسألة 3 انه اذا غزت طائفة بغير اذن الامام فغنموا، فالامام مخير ان شاء اخذه منهم وان شاء ترکه ثم ادعى الاجماع عليه.
والظاهر انه ليس مخالفا لما ذکره في کتاب الفيء، وکانّه فهم من الادلة ان هذا حق للامام (ع) يعمل به ما يشاء فتدبر جيدا.
وفي العروة الوثقى في اول کتاب الخمس التفصيل بين زمن الحضور وامکان الاستيذان عنه (ع) فالغنيمة له خاصة، وبين زمن الغيبة فالاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة لا سيما اذا کان للدعاء الى الاسلام (فالمسألة ذات اقوال).
وکيف کان لا شک في کون المشهور بيننا کونه من الانفال، والمشهور بينهم خلافه.
عمدة الدليل على مذهب الاصحاب هي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبدالله(ع) قال: «اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا کانت الغنيمة کلها للامام، واذا غزوا بامر الامام فغنموا کان للامام الخمس».
وضعف سندها منجبر بالشهرة کما لا يخفى.
واستدل له صاحب الحدائق مضافا الى ما مر بصحيحة معاوية بن وهب (او حسنته بابراهيم بن هاشم) عن أبي عبدالله(ع) قال: «قلت له: السرية يبعثها الامام (ع) فيصيبون غنائم کيف تقسم». وذکر ثلاثة اخماس فيها لا يضر بالاستدلال به، لان الصحيح کما في الکافي هو اربعة اخماس.
هذا ولکن يمکن المنع عن الاستدلال به بان المذکور في صدرها هو وجود قيدين: کون الغنيمة حاصلة بالقتال وکونه عن اذن الامام (ع) والمذکور في ذيله هو عدم القتال، ومن الواضح انه لو لم يکن هناک ايجاف خيل ولا رکاب کان کلها للامام (ع) ولم يذکر فيها ما اذا کان هناک قتال ولم يکن اذن منه (ع) الذي هو محل الکلام، فلا يصح الاستدلال به.
اللهم الا ان يقال: لا يخلو ذکر القيد في هذا المقام اعني مقام الاحتراز، وذکر ما هو شرط في الحکم عن الدلالة على المفهوم وحينئذ يتم الاستدلال به، فان قوله(ع): «ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليهم» دليل على دخل کل واحد من القيدين (القتال واذن الامام في الحکم) والا کان ذکره لغوا، فالاستدلال به نقيّ عن الاشکال.
بقي الکلام في التفصيل الذي اشار اليه في العروة، وکانه نظر الى ان قوله (ع) في مرسلة الوراق اذا غزا قوم بامر الامام او بغير اذنه منصرف الى زمان الحضور وامکان الوصول اليه، ولکن الانصاف منع هذا الانصراف کما ان الشرط في ساير المقامات ليس دليلا على امکان الوصول اليه، فقوله «لا صلوة الا بطهور» لا ينصرف الى ما اذا امکن الوصول الى الطهور، ولا يستفاد منه ان فاقد الطهورين لا تشترط في صلوته الطهارة بل اطلاق الشرطية دليل على عدم تحقق الصلوة ولو في هذا الحال، فهو دليل على سقوط الصلوة في هذا الحال لو لم يکن هناک دليل آخر مثل «ان الصلوة لا تسقط بحال».
هذا وعدم امکان الوصول اليه (عليه السلام) بعد امکان الوصول الى نائبه غير قادح فتدبر.
وعلى کل حال لا يبعد ان تکون الحکمة في هذا الحکم منع الناس عن القيام بحروب لا فائدة فيها للاسلام والمسلمين، بل تکون مضرة طمعا في حطام الدنيا وغنائمها واموالها.
نعم يمکن الاخذ من اموال اهل الحرب بلا قتال انما الکلام في مسألة القتال، فهذا مؤيد آخر لعدم الفرق بين زمن الحضور والغيبة.
هذا وقد يستدل لقول العلامة وصاحب المدارک (کون المقام کسائر موارد الغنيمة يتعلق به الخمس فقط ) بامور:
1ـ الاصل اي اصالة عدم صيرورته من الانفال.
2ـ اطلاق آية الغنيمة فانها شاملة للمقام وغيره.
3ـ عدم ذکر هذا القسم في روايات الانفال مع کثرتها وانه لو کان منها لذکر فيها.
4ـ ضعف سند مرسلة الوراق تارة بالارسال، واخرى باشتماله على علي بن الحسن بن احمد بن يسار (بشار) المجهول، وثالثة بان يعقوب مشترک بين الصحيح والضعيف.
ولکن کلها قابلة للمنع، اما الاخير فلما عرفت من جبر ضعف سند الخبر بعمل الاصحاب کلهم ما عدا قليل لا سيما مع کونه الدليل الوحيد في المسألة.
وبعد قوة الرواية بهذه الملاحظة لا يبقى مجال للرجوع الى الاصل واطلاق الآية (مع ان الاصل معارض بمثله کما لا يخفى) وعدم ذکره في اخبار الانفال غير قادح بعد عدم کونها في مقام الحصر من جميع الجهات، وکم له نظير في الفقه.
نعم هناک دليل آخر على هذا القول وحاصله ان ظاهر کثير من روايات الخمس والانفال انهم ـ عليهم السلام ـ صرحوا بان حقهم في الغنائم التي حصلت في الحروب الاسلامية بعد النبي(ص) لا سيما في حروب بني امية وبني العباس لم يکن الا الخمس مع انه لم تکن هذه الحروب باذنهم، فلا بد ان تکون جميعها لهم.
ويمکن دفعه ايضا بما ذکرنا من انهم اذنوا فيما کان في طريق نصرة الاسلام وتقوية الدين.
* * *
بقي هنا مسائل
الاولى: المشهور بين الاصحاب کون ميراث من لا وارث له من الانفال، بل ادعى الاجماع عليه.
قال العلامة ـ قدس سره ـ في المنتهى: «ومن الانفال ميراث من لا وارث له، ذهب علماؤنا اجمع الى انه يکون للامام خاصة ينقل الى بيت ماله، وخالف فيه الجمهور کافة وقالوا انه للمسلمين اجمع».
وقال شيخ الطائفة في الخلاف: «ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لامام المسلمين سواء کان مسلما او ذميا، وقال جميع الفقهاء ان ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم».
وقال في مصباح الفقيه: «انه کان على المصنف (صاحب الشرايع) ذکر ميراث من لا وارث له غير الامام هنا من الانفال اذ هو کذلک عند علمائنا اجمع کما عن المنتهى» ثم استدل عليه بالروايات الاتية ثم قال: «لعل ترک تعرض المصنف اليه هيهنا اکتفاء بما ذکروه في طبقات الارث».
وقد عده المحقق النراقي ـ قدس سره ـ ايضا من الانفال بقوله: «التاسع ميراث من لا وارث له».
وقال في کتاب الميراث بعد ذکر کون المسألة مشهورة بل ادعى عليها الاجماع مستفيضا، ما نصه: «خلافا للصدوق في الفقيه ففرق بين حال الحضور والغيبة فجعله في الاول للامام وفي الثاني لاهل بلد الميت (جمعا بين اخبار الباب)».
ولعل خلاف الصدوق انما هو في مصرفه في زمن الغيبة بعد کونه للامام على کل حال لا في اصل کونه للامام، کما اختلفوا في مصرف سهم الامام (ع) في عصر الغيبة اختلافا شديدا فتأمل.
وعلى کل حال تدل على المقصود روايات کثيرة، وقد جمعها صاحب الوسائل ـ رحمة الله عليه ـ في الباب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة من کتاب الارث في المجلد 17 من کتابه.
1ـ منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الانفال».
2ـ ما رواه الحلبي عن الصادق(ع) في قول الله عزّ وجلّ: «يَسْئَلُونَکَ عَنِ الاَنْفَال» قال: «من مات وليس له مولى فماله من الانفال».
3ـ رواية اخرى له بهذا المضمون بعينه مع اضافات والظاهر اتحاد الروايتين.
4ـ ما رواه حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن أبي الحسن الاول (ع) فقد ذکر بعد عد کثير من الانفال قوله: «وهو وارث من لا وارث له» وقد حکاه في الوسائل في ابواب الانفال ايضا.
5ـ ما رواه عن ابان بن تغلب قال: «قال ابو عبدالله(ع): من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من اهل هذه الآية يسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرّسول».
6ـ ما رواه عن اسحاق بن عمار قال: «سألت ابا عبدالله (ع) عن الانفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى اهلها فهي لله وللرّسول وما کان للملوک فهو للامام وما کان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا رکاب وکل ارض لا ربّ لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فماله من الانفال».
الى غير ذلک (فراجع الاحاديث 11 و 12 و 13 من الباب 3 من ولاء ضمان الجريرة والامامة) وفي غير هذا الباب.
ولکن قد يعارض ذلک بروايات دلت على ان ميراثه لاهل بلده (وهي دليل لقول الصدوق قدس سره).
1ـ منها ما رواه ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبدالله(ع) قال: «کان علي(ع) يقول: في الرجل يموت ويترک مالا وليس له احد اعط المال همشاريجه».
2ـ ما رواه ايضا ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن السري يرفعه الى امير المؤمنين(ع) في الرجل يموت ويترک مالا ليس له وارث قال: «فقال امير المؤمنين(ع) اعط المال همشاريجه». والظاهر انهما رواية واحدة.
3ـ مرسلة داود عمن ذکره عن أبي عبدالله (ع) قال: «مات رجل على عهد امير المؤمنين(ع) لم يکن له وارث فدفع امير المؤمنين(ع) ميراثه الى همشهريجه (همشيريجه)».
4ـ مرسلة الصدوق حيث قال (بعد ذکر صحيحة محمد بن مسلم): «روى في خبر اخر ان من مات وليس له وارث فميراثه لهمشاريجه يعني اهل بلده».
والظاهر انه ليس خبرا آخر، فجميع هذه الاخبار تندرج في خبرين بل يحتمل کون الجميع رواية واحدة کما اشار اليه النراقي في المستند.
هذا ويقع الکلام تارة في اسنادها واخرى في دلالتها. لا شک في ضعف اسناد الجميع کما لا يخفى على من راجعها.
واما الدلالة فقد وقع الاختلاف في النسخ، فان کانت النسخة همشاريجه فالمشهور على انه اهل بلده والکلمة فارسية مأخوذة من «همشهري » ولازمه اعطاء ميراثه لمن يعرف من اهل بلاده هناک او يرسل اليهم، وهذا التعبير انما نشأ من کون من لا وارث له من غير بلاد العرب من الغرباء من بلاد ايران وشبهها فعبّر بهذا التعبير، وان کانت النسخة همشيريجه فقد يقال بانه بمعنى الاخ او الاخت من الرضاعة فحينئذ يکون مخالفا للاجماع لان الرضاع کالنسب يوجب الحرمة في النکاح وليس کالنسب في باب الارث بالاجماع.
قلت: ولکن کون هذا التعبير في الفارسية بمعنى خصوص الاخ او الاخت الرضاعي غير ثابت، بل اليوم يطلق على الأخت النسبية ولا ندري انه هل هو مستحدث او کان من سابق الايام.
وعلى کل حال لا ينبغي الريب في تقديم الطائفة الاولى بعد تظافرها وصحة اسناد بعضها وکونها موافقة للمشهور، مع ضعف اسناد الثانية ودلالتها وکونها مهجورة متروکة فالمسألة واضحة بحمد الله.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
لا يوجد تعليق