ترک الطواف الواجب عمداً 1393/11/28

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

ترک الطواف الواجب عمداً 1393/11/28

القول في المبیت بمنی البحث في المسالة الثالة عشرة کان فی حکم الجاهل التارک للطواف الواجب وبهذه المناسبة نتعرض حالیا الی حکم الترک العمدی .فنقول ان من ترک الطواف الواجب متعمداً ولم یستدرکه الی آخر ذي الحجة ، لا ریب في بطلان حجه وقد ادعی الاجماع علی ذلک وبما ان الحج من الواجبات المرکبة ینتفي بانتفاء بعض اجزائه ، التی منها الطواف الواجب فترکه یساوی عدم الاتیان بالحج.کما في الصلاة فمن ترک فیها الرکوع او السجود تقع باطلة.

ومن العجب انه لم ترد روایة فی حکم الترک العمدی للطواف ومن اجله التجئا الفقهاء في بیان حکمه الی الاخبار الواردة في خصوص الجاهل السابقة [2][1] بتقریب الاولویة ای لما ثبت وجوب الاعادة بالنسبة الی الجاهل فبطریق اولی یجب اعادة الحج لمن ترکه عمداً وهذا الاستدلال مناسب جداً ویمکن توجیه عدم ورود خبر خاص به لوضوحه. هذا ولکن تردد بعض الفقهاء فی وجوب الکفارة علی المتعمد لان وجوب الکفارة علی الجاهل بسبب ترک التعلم لا بطلان الحج واما المتعمد للترک هو یعرف الحکم ولم یات به فلا تجب علیه الکفارة ولکن اذا تحاکمنا الی العرف فی هذا الخصوص لنجدنهم ینکرون ذلک و یوجبون الکفارة علی العامد ایضاً.


القول في المبیت بمنی

مسألة 1)- إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل.[3]


کان الجمیع في الماضي عند عدم الازدحام یذهبون الی المکة في یوم العید ویاتون باعمال مکة ثم یرجعون الی منی للمبیت فیها ولکن لشدة الازدحام حالیاً یبدؤون بالمبیت فی منی ثم یذهبون الی مکة لاتیان اعمالها لانه یمکن تاخیر اعمالها الی آخر ذي الحجة . وعلیه فتعبیر الامام(قدس)بـ«یجب علیه العود الی منی»یرتبط بمن قدّم اعمال مکة فی یوم العید علی المبیت فی منی .


علی أی حال في المسألة فرعان:

الفرع الاول : أصل وجوب البیتوتة:


وجوب المسالة عند الاصحاب من المسلمات وقد وافقنا فی ذلک  اکثر العامة. قال صاحب الریاض: اعلم أن الحاج إذا قضى مناسكه بمكة شرّفها الله تعالى من طواف الزيارة والسعي وطوائف النساء‌ (يجب) عليه (العود للمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر) مطلقاً، والثالث عشر على تفصيل سيذكر إن شاء الله تعالى، بإجماعنا، ووافقنا عليه أكثر من خالفنا كما عن المنتهى وهو الحجّة مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلّها متواترة وعن الشيخ في التبيان القول باستحبابه و هو شاذ.[4]


والظاهر ان الشیخ رحمه الله کتب تنسیر التبیان في زمن شبابه . وعلی ای حال قال فی الجواهر : لا خلاف أجده فیه ، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل عن أکثر العامة موافقتنا علیه ، مضافا إلی النصوص التي إن لم تکن متواترة فهي مقطوعة المضمون.[5]


والدلیل المسألة جملة من الاخبار الواردة فی الباب الاول من ابواب العود الی منی وفیه 32 روایة واکثرها یدل علی ما نحن فیه وفی المسالة فروعات وارد فی لسان الا روایات.


منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِيتُ إِلَّا بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ فِي نُسُكِكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى.[6]


هذه الروایة صریحة فی وجوب البیتوتة ولکنها لم تتعرض الی تعیین اللیلة الذی یجب فیها المبیت. وقد تعرضت لاحد المستثنیات وهو ما اذا کان المکلف مشغول بالذکر والعبادة فی المسجد الحرام فانه مستثنی من البیتوتة فی منی.


ومنها صحیحة عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع‏ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ[7].


والظاهر من وجوب الکفارة هو وجوب البیتوتة والا لما صح وجوب الکفارة.


ومنها: عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا[8]

الهوامش:

[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج13، ص404، ابواب الطواف، الباب56، الرقم18073، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج13، ص404، ابواب الطواف، الباب56، الرقم18074، ح2، ط آل البیت.
[3] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج1، ص454.
[4] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج7، ص139، ط جامعة المدرسین.
[5] جواهر الکلام، السید محمد حسن الجواهری، ج20، ص3.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج14، ص251، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم19118، ح1، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج14، ص251، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم19119، ح2، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی ، ج14، ص254، ابواب العود الی منی، الباب1، الرقم19125، ح8، ط آل البیت.
تاريخ النشر: « 1393/12/13 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 4094