موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

سن بلوغ البنت [علائم البلوغ]

السؤال:ما رأیکم حول سن بلوغ البنات وشروطه والتکالیف الشرعیة المناطة بهنّ؟
الاجابة: تبلغ البنات بعد إتمام تسع سنوات قمریة، ولکن إذا لم یستطعن أداء بعض الواجبات مثل الصوم لضعف فی الأبدان فیسقط عنهن على أن یدفعن فدیة (مقدارها 750 غرام تقریباً من الحنطة أو ما شابهها) للفقراء.

وجوب رعایة جمیع امور التکلیف علی الفتاة [البلوغ]

السؤال:تحیة طیبة الیکم ایها العلماء العاملین من اجل المسلمین وسدد خطاکم.
هل تعممون سن التکلیف عند الفتاة على جمیع امور التکلیف ام تمیزون بین واجبات وأخراى , والسؤال حصرا عن الحجاب هل یجب على الفتاة التی بدأ سن تکلیفها ان تتحجب کالمرأة ام ان ذلک یتأخر حتى سن الحیض مثلا.
اسأل الله لکم التوفیق وطول العمر والبقاء فی خدمة شرعه الحنیف والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
الاجابة:  نحن نعمم سن التکلیف بالنسبة إلی أعمال مختلفة کالصلوة و الصوم و النکاح و التصرفات المالیه و الحدود و ما شابة ذلک ولکن یجب علی الفتاة من بدایة تکلیفهن أن تتحجبوا کالمرأة. ولکن بالنسبة إلی الصیام إذا لم تقدر علیه لا تصوم و تجعل بدل کل یوم إطعام مسکین.

وظیفة القاضی المقلد [تعارض القوانین بالفتاوی]

السؤال:إذا حصل إختلاف بین قانون الجمهوریة الإسلامیة المصادق علیه (الذی إجتاز جمیع مراحل مصادقة المجلس وتأیید مجلس الصیانة وغیرها) وفتوى مراجع التقلید، فما هو تکلیف القاضی المقلِّد؟
الاجابة: إذا کان القاضی مجتهداً فیعمل برأیه، وإذا نصب بحکم الضرورة قاض غیر مجتهد فیعمل رأی مرجع تقلیده. وفی حالة التضارب بین قوانین الحکومة الإسلامیة مع رأی مرجع التقلید فالأولى العمل بالاحتیاط إذا أمکن ذلک. أما إذا لم یکن ممکناً أو کان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانین الحکومة الإسلامیة الأولویة فی المسائل العامة والاجتماعیة، أما فی المسائل الخاصة فیجب العمل برأی المرجع.

اختلاف الفتوا والحکم [الحکم و الفتوا]

السؤال:من أین ینبع الفرق بین الفتوى والحکم بحیث تکون الفتوى ملزمة للمقلدین فقط أما الحکم فملزم لجمیع الأفراد؟ وماذا یحصل لو ان فقیهین أصدرا أحکاماً مختلفة؟ وأساساً، هل یکون حکم الفقیه الفاقد للحاکمیة نافذاً على الأمة؟
الاجابة: راجع کتابنا «أنوار الفقاهة».

نفوذ حکم الحاکم [الحکم و الفتوا]

السؤال:إذا قلَّد المکلّف بعد وفاة مرجعه مجتهداً آخر، ولکنه عاد إلى تقلیده الأول قبل العمل بفتوى المجتهد الحی، فهل یجوز ذلک، علماً انه یقلّد هذا المجتهد الحی فی بعض المسائل ومنها التّقلید؟
الاجابة: إذا کان المجتهد الحی هو الأعلم فان عدوله صحیح ولا یجوز له الرجوع عنه. أما إذا کان المیت هو الأعلم فلا یجوز له تقلید الحی فی موارد العلم الإجمالی أو التفصیلی بالاختلاف.

العمل بالإحتیاط [العمل بالاحتیاط]

السؤال:کتاب ( اجماعیات فقه الشیعة واحوط الأقوال من أحکام الشریعة ) وهو یجمع أحوط أقوال الشیعة فی الفقه، فهل یجوز لنا نحن مقلدیکم إذا أردنا العمل بالاحتیاط  الاعتماد علیه، علما بان الکتاب موجود على الموقع؟
الاجابة: العمل بالاحتیاط مشکل جداً فالاحسن لکم الاخذ بالفتاوی.

الرجوع الى مجتهد آخر فی حالات الاحتیاط الواجب [العمل بالاحتیاط]

السؤال:إذا کان جواب السؤال السابق انه فی حالة التعارض بین القانون والفتوى هو وجوب العمل بفتوى مرجع التقلید، فیرجى بیان فلسفة ولایة الفقیه وتشکیل الحکومة الاسلامیة والغایة من تشکیل القوّة المقننة ووضع القانون، وإذا کان الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون، فعلى هذا ما هی الحکمة والغایة من التقلید ووجود مراجع التقلید؟ وما هی الآثار المترتبة علیه؟ وما فائدة الفتاوى الصادرة عنهم فی أبواب الفقه المختلفة التی توجد قوانین تنظمها؟
الاجابة: جواب السؤال السابق یوضح فلسفة وجود الحکومة وکذلک فلسفة المرجعیة.

العمل برأی الاکثریة فی المسائل الاختلافیة [العمل بالاحتیاط]

السؤال:هل یعنی نشر رسالة من قبل مجتهد انه یرى نفسه أعلم من سواه؟
الاجابة: کلاّ، لا یعنی ذلک.

تقلید مرجعین فی آن واحد [العمل بالاحتیاط]

السؤال:هل یجوز لمن یعمل بالاحتیاط أن یأخذ إحتیاطات البیع مثلا من مرجع وإحتیاطات الصلاة من مرجع آخر؟
الاجابة: إذا کان المقصود إتباع مجتهدین متساویین فی الفقاهة فی إتخاذ طریقة الاحتیاط فلا بأس.

أراء المجتهدین الأموات فی العمل بالاحتیاط [العمل بالاحتیاط]

السؤال:هل یجب على من یعمل بالاحتیاط مراعاة الأحکام الصادرة من المجتهدین الأموات أیضاً؟
الاجابة: إذا کان مقصوده الاحتیاط المطلق فعلیه النّظر فی جمیع الأقوال، أما إذا کانت غایته الاحتیاط بین محتملی المرجعیة فیکفیه الإطلاع على أقوال العلماء الأحیاء.

المصطلحات الفقهیة [الاصطلاحات الفقهیه]

السؤال:نحن مجموعة من الاخوة على مذهب اهل البیت ولیس لنا من یعرف لنا الرسالة العملیة ولهذا الرجاء منکم ان تقدموا لنا التفسیر المبسط لهذه المصطلحات الفقهیّة.
1. الفتوى بالاحتیاط.
2. الاحتیاط فی الفتوى.
3. الحکم الاولی.
4. الحکم الولائی.
5. العرف مع امکنیة ضـرب امثلة.
الاجابة: 1- اللازم العمل به.
2- یجوز العمل به و یجوز الرجوع إلی غیر هذا المرجع.
3- المراد من الحکم الأولی هو الأحکام التی وردت فی الشرع من دون ضرورة و نحوها.
4- المراد من الحکم الولائی ما یراه الحاکم الشرعی من الوظائف اللازمة علی الناس تجاه الحکومة.
5- المراد من العرف هو الجماعة المتدینون العارفون بالموضوعات.

الحرج الشخصی و النوعی [الاصطلاحات الفقهیه]

السؤال:ما هو الحرج الشخص وما هو الحرج النوعی وما الفرق بینها؟
الاجابة: الحرج الشخصی أن یبتلی الإنسان بما یوجب المشقة علیه کثیراً و أما النوعی فهو ما یوجب ذلک بالنسبة إلی أکثر الناس، و إن کان بعضهم لیس علیه حرج فی ذلک.

التبعیض بین المجتهدین [التبعیض فی التقلید]

السؤال:هل یجوز التبعیض من دون الاحتیاط الوجوبی؟
الاجابة: یجوز التبعیض بین المجتهدین المتساویین و إن کان فی غیر موارد الإحتیاط الوجوبی.

العمل برأی الاکثریة فی المسائل الاختلافیة [التبعیض فی التقلید]

السؤال:هل یعنی نشر رسالة من قبل مجتهد انه یرى نفسه أعلم من سواه؟
الاجابة: کلاّ، لا یعنی ذلک.

الرجوع إلی المجتهد الأعلم فالأعلم [التبعیض فی التقلید]

السؤال:فی الاحتیاط الوجوبی یستطیع المقلد ألرجوع إلى ألاعلم بعد المرجع ولکن لو کانت فتوى العالم الثانی بالاعلمیة  بعد المرجع هی نفس الفتوى وبالاحتیاط الوجوبی  فهل یمکن للمقلد الرجوع إلى الثالث بالاعلمیة وهکذا؟
الاجابة: نعم لا مانع منه

اختلاف الفتوى بین المرجع السابق والمرجع الجدید [العدول عن مرجع الی آخر]

السؤال:تذکر الرسائل العملیة وجوب تقلید المجتهد الأعلم، فإذا کان تحدید الأعلم من المجتهدین صعباً على أهل العلم والخبرة ومستحیلا على العوام، فهل یجوز فی المسائل المختلف علیها جعل رأی الأکثریة هو الملاک بدلا من تقلید فرد واحد؟
الاجابة: لا یکفی رأی الأکثریة، فإذا ثبت الأعلم فیجب تقلیده فی المسائل الخلافیة وإلاّ فالناس مخیرون.

فی کیفیة الرجوع الى مرجعین متماثلین [العدول عن مرجع الی آخر]

السؤال:هل یجب أن یکون المرجع مجتهداً مطلقاً، أم یجوز أن یکون متجزئاً؟
الاجابة: لا یخلو تقلید المتجزئ من إشکال.

حکم تغییر المرجع الدینی [العدول عن مرجع الی آخر]

السؤال:ما حکم تغیر المرجع الدینی وما حکم اعمال من غیر مرجعه صحیحة ام باطلة؟
الاجابة: لا یجوز تغییر المرجع الدینی إلا إذا ثبت کون غیره أعلم و إذا غیر مرجعه من دون ثبوت ذلک فأعماله التی تخالف رأی مرجعه السابق لا تخلو عن اشکال.

عدول من الفقیه [العدول عن مرجع الی آخر]

السؤال:العدول من فقیه الى آخر کیف؟
الاجابة: لا یجوز إلا إذا ثبت کون الثانی أعلم.

البقاء علی تقلید مرجع المیت [البقاء علی تقلید المیت]

السؤال:ثبت لی بأعلمیة احد المراجع و قلدته بنائا على اعلمیته وتوفى هذا المرجع هل وجب علی ترک تقلیده، وتقلید اعلم الاحیاء فی هذا الزمان ام لا؟
علما بان المرجع المتوفی اعلم من المرجع الحی فی نظر بعض العلماء من اهل الخبره
الاجابة: یجب البقاء علی تقلید المرجع المیت اذا کان أعلم من الأحیاء فی المسائل التی عمل بفتاواه فیها زمان حیاته.

وجوب تقلید المجتهد الحی فی المسائل المستحدثة [البقاء علی تقلید المیت]

السؤال:إذا قلّد المکلّف مرجعاً، وبعد وفاته بقی على تقلیده بإذن من المرجع الحی، ثم توفی المرجع الثانی وهو الآن یقلّد المرجع الثالث الحی، فلو أجازه المرجع الحی فی البقاء على تقلید المیت، فهل یبقى على تقلید المرجع الأول أم الثانی؟
الاجابة: یبقى على تقلید المرجع الأول.

مراتب البقاء على تقلید المرجع المیت [البقاء علی تقلید المیت]

السؤال:هل تستطیع المرأة تحصیل العلوم الإسلامیة وبلوغ درجة الاجتهاد؟
الاجابة: لا مانع من دلک. ویمکن أن تبلغ درجة الاجتهاد.

تقلید المجتهد المیت دون اذن المجتهد الحی [البقاء علی تقلید المیت]

السؤال:ما حکم من یبقى على تقلید المیت دون إذن من المجتهد الحی؟
الاجابة: الواجب علیه تقلید المجتهد الحی فی البقاء على تقلید المیت فإذا کانت فتوى مرجعه الحالی تجیز له البقاء فإن أعماله السّابقة صحیحة.

البقاء علی تقلید المیت الأعلم [البقاء علی تقلید المیت]

السؤال:یرى سماحتکم بوجوب البقاء على تقلید المیت الأعلم فی المسائل التی عمل بها فهل تقصدون المسائل التی عمل بها فی حیاة المرجع المتوفى
الاجابة: نعم المراد هو ذلک.

تقلید المجتهد المیت [تقلید المیت]

السؤال:هل یجوز تقلید المجتهد المیت؟
الاجابة: الاحتیاط ترک تقلید المیت ابتداءً أما البقاء على تقلیده فی المسائل التی عمل بها فجائز.

المسائل التی یصح فیها تقلید المجتهد المیت [تقلید المیت]

السؤال:فی أی المسائل یجوز العمل بفتوى المجتهد الرّاحل؟
الاجابة: یجوز ذلک فقط فی المسائل التی عمل بها.

تشخیص الأعلم فی التقلید [الطرق لمعرفه الأعلم]

السؤال:هناک من یثیر بعض الإشکالات حول مسألة تقلید الأعلمیة ویعتبرها مسألة غیر واقعیة ولایمکن تطبیقها.. ورأیت أن إشکالاته یمکن الإجابة علیها من خلال النقاط التالیة:
 أولا: مامفهوم الأعلمیة.
ثانیا: طرق تشخیص الأعلم.
ثالثا: الإجابة علی بعض الإشکالات الموجهة لهذه النظریة:
أ- عدم وجود دلیل قرآنی أو روائی یعضد النظریة.
ب- کل فقیه -تقریبا- یطرح رسالته العملیة بأیدی المکلفین فإنه یری فی نفسه الأعلم لورود عبارة (إن العمل بما جاء فی هذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة) وذلک من خلال إضافتها لمسألة وجوب تقلید الأعلم..
ج- الحصول علی الأعلم متعذر بل مستحیل، لذا فهذه المسألة ساقطة إذ هی من التکلیف بما لایطاق.
الاجابة: جواب جمیع الأسئلة کما یلی:
إنما یجب تقلید الأعلم عند العلم بالإختلاف بین فقیهین فی الفتوی ‘ کما إذا افتی أحدهما بوجوب صلاة الجمعة و الآخر بعدمه . و تقلید الأعلم فی هذا المجال واجب بحکم العقل و العقلاء کما إذا إختلف طبیبان بالنسبة إلی مرض خاص حیث لا شک فی أنّ الناس یأخذون بقول الطبیب الأعلم فإنه أقرب الی الواقع . و عدم معرفة الأعلم بعینه یکون سبباً للتخییر بین المراجع المحتمل بینهم وجود الأعلم . و طریق معرفة الاعلم هو المراجعة إلی أهل الخبرة و العلماء الثقات لا شخص المدعی للأعلمیة.

الإطمئنان بالإجتهاد من دون النیة و الشیاع [الطرق لمعرفه الأعلم]

السؤال:إذا اطمئن شخص باجتهاد شخص ولکن هذا الأطمئنان لیس ناشئا من البینة ولا من الأختبار ولا من الشیاع فهل هذا الأطمئنان حجة؟
الاجابة: نعم، الإطمینان حجة من ای طریق معقول حصل.

إحاطة الفقیة بالعلوم الأخرى [الطرق لمعرفه الأعلم]

السؤال:إذا کان الفقیه محیطاً بعلوم أخرى غیر الفقه والأصول فهل یکون ذلک مرجحاً له فی مقام التقلید؟
الاجابة: لا تعتبر الإحاطة بعلوم أخرى غیر الفقه والأصول مرجحاً لفقیه على فقیه إلاّ العلوم المؤثرة فی فهم الأحکام أو تنقیح الموضوعات.
عدد الصفحات : 44