باب ما یجوز للمحرمة أن تلبسه من الثیاب والحلى وما یکره لها من ذلک

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
الکافی - ج4
باب المحرم یشد على وسطه الهمیان والمنطقةباب المحرم یضطر إلى مالا یجوز له لبسه
17252 أبوعلی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عیص بن القاسم قال: قال أبوعبدالله علیه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاء‌ت من الثیاب غیر الحریر والقفازین(1) وکره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قالت: حد ذلک إلى أین؟ قال: إلى طرف الانف قدر ماتبصر.
27253 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن منصور بن العباس، عن إسماعیل ابن مهران، عن النضر بن سوید، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة أی شئ تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب کلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس(2) ولا تلبس القفازین ولا حلیا تتزین به لزوجها ولا تکتحل إلا من علة ولا تمس طیبا ولا تلبس حلیا ولا فرندا(3) ولا بأس بالعلم فی الثوب.
37254 علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال، مر أبوجعفر علیه السلام بامرأة متنقبة وهی محرمة فقال: أحرمی وأسفری و أرخی ثوبک(4) من فوق رأسک فإنک إن تنقبت لم یتغیر لونک فقال رجل: إلی أین ترخیه؟ تغطی عینیها، قال: قلت: یبلغ فمها؟ قال: نعم، وقال أبوعبدالله: علیه السلام المحرمة لاتلبس الحلی ولا الثیاب المصبغات إلا صبغ لا یردع(5).
47255 أبوعلی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المرأة یکون علیها الحلی والخلخال والمسکة والقرطان(6) من الذهب والورق تحرم فیه وهو علیها وقد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تترکه على حاله؟ قال: تحرم فیه وتلبسه من غیر أن تظهره للرجال فی مرکبها ومسیرها.
7256 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن أبی الحسن الاحمسی عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن العمامة السابریة فیها علم حریر تحرم فیها المرأة؟ قال: نعم إنما کره ذلک إذا کان سداه ولحمته جمیعا حریرا، ثم قال أبوعبدالله علیه السلام: قد سألنی أبوسعید عن الخمیصة سداها أبریسم أن ألبسها وکان وجد البرد فأمرته أن یلبسها.
7257 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد، أو غیره، عن داود بن الحصین، عن أبی عیینة قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام مایحل للمرأة أن تلبس وهی محرمة قال: الثیاب کلها ما خلا القفازین والبرقع والحریر، قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه [ال‍] أبریسم وهو حریر؟ قال: ما لم یکن حریرا خالصا فلا بأس.(7)
77258 علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسى، عن عبدالله بن میمون، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة فی وجهها وإحرام الرجل فی رأسه(8).
87259 حمید بن زیاد، عن الحسن بن سماعة، عن غیر واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حریرا وهی محرمة؟ قال: لا ولها أن تلبسه فی غیر إحرامها.
7260 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن أبی الحسن علیه السلام قال: مر أبوجعفر علیه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها(9).
7261 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن حریز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: مصبغات الثیاب تلبسه المحرمة؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة(10).
7262 - 11 حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن غیر واحد، عن أبان، عن محمد الحلبی قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراویل؟ قال: نعم، إنما ترید بذلک السترة.
---------------------------------------------------
(1) القفاز کرمان: شئ یعمل للیدین یحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد او ضرب من الحلى للیدین والرجلین. (فی)
(2) الورس: صبغ تتخذ منه الحمرة. ونوع من الطیب.
(3) الفرند بکسر الفاء والراء: ثوب معروف معرب.
(4) سفرت المرأة سفورا: کشفت وجههافهى سافر بغیرهاء. (المصباح)
(5) الردع: الزعفران او لطخ منه. (القاموس)
(6) فی بعض النسخ [الحجال] بدل الخلخال وهو جمع الحجل وهو الخلخال. والمسکة بالتحریک: السوار من قرون الاوعال وقیل: من جلود دابة بحریة. والقرط بالضم: الذى یعلق فی شحمة الاذن.
ویظهر من هذا الحدیث أنه لاینبغى لها اظهار الزینة بل ولاإحداثها للاحرام. وینبغى أن تحمل اخبار الرخصة به.(فی)
(7) یدل على عدم جواز لبس الحریر للنساء فی حال الاحرام کما ذهب الیه الشیخ وجماعة من الاصحاب وقد دلت علیه صحیحة عیص بن القاسم کمامر وذهب المفید وابن إدریس وجماعة من الاصحاب إلى التحریم والروایات مختلفة فالمجوزون حملوا أخبار النهى على الکراهة والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحریر المحض کما یومى إلیه هذا الخبر والمسألة قویة الاشکال ولاریب ان الاجتناب عنه طریق الاحتیاط. (آت)
(8) حمل على ما إذا لم تسدل من رأسها کما هو المتعارف من النقاب. (آت)
(9) ماط یمیط میطا وأماطه إماطة عن کذا: تنحى وابتعد وأماطه وبه نحاه وأبعده.
(10) ثوب مفدم ساکنة الفاء إذا کان مصبوغا بحمرة مشبعا، وصبغ مقدم ایضا اى خاثر مشبع. (الصحاح).
باب المحرم یشد على وسطه الهمیان والمنطقةباب المحرم یضطر إلى مالا یجوز له لبسه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma