1 ـ طبیعة الوجوب تنافی أخذ الاُجرة من الغیر بحکم العرف والعقلاء (فیکون مصداقاً لأکل المال بالباطل).
2 ـ لا إشکال هنا من ناحیة قصد القربة، ولذا لا مانع فی العبادات المستحبّة إذا کانت الشرائط فیها مجتمعة.
3 ـ لو کان لبعض أفراد الواجب المخیّر فیها مزید کلفة أو خصوصیة، یجوز أخذ الاُجرة فی مقابله، ولا یعدّ أکلا للمال بالباطل، واتّحاد الخصوصیة مع أصل العمل هنا غیر مانع، بعد ما عرفت من أنّ العمدة فی المقام المنافاة، وهی غیر موجودة فی المقام.