الأمر الرّابع: أخذ الاُجرة على الآذان

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
الأخلاق فی القرآن 3
الأمر الخامس: أخذ الاُجرة على الإمامةالأمر الثّالث: أخذ الاُجرة على الواجبات

المشهور حرمة أخذ الاُجرة على الأذان، بل عن «الخلاف» و «جامع المقاصد» الإجماع علیه، وعن حاشیة الإرشاد نفی الخلاف فیه، وقال فی المختلف أنّه مشهور (کما فی مفتاح الکرامة) ومع ذلک حکی عن علم الهدى والکاشانی الکراهة، وقد یسند إلى المعتبر والمبسوط وهو غیر ثابت، بل قد یحمل قول علم الهدى على الإرتزاق من بیت المال، فالمخالف الصریح قلیل جدّاً.

وأمّا بحسب القواعد، فالأصل فیه الجواز إذا کان له نفع عائد إلى الباذل یبذل بازائه المال کأذان الإعلام (ولکن ذکرنا فی محلّه أنّه لا دلیل على ثبوت أذان الإعلام بل الأذان دائماً یکون للصلاة التی إنعقدت جماعته أو فی شرف الإنعقاد) أو لصلاة نفسه على الأقل.

فالأولى أن یمثّل له بأذان الصلاة إذا أوجب سقوطه عن الغیر أو کان فیه فائدة الإعلام وان کان للصلاة، بل کلّ أذان إعلام بهذا المعنى.

والمراد من الأصل هنا عمومات الإجارة، ولا یمنع منه إعتبار القربة، کما عرفت، نعم لا یبعد کونه ممّا یستفاد من أدلّته المجانیة أو فی إرتکاز المتشرّعة وأنّه من الوظائف الشرعیة المستحبّة.

وأمّا بحسب الأدلّة الخاصّة، فتدلّ على الحرمة روایات منها:

1 ـ ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی(علیه السلام) قال: آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی ... أن قال: «یاعلى! إذا صلّیت فصلّ صلاة أضعف من خلفک، ولا تتخذن مؤذّناً یأخذ على أذانه أجراً»(1).

2 ـ قال أتى رجل أمیر المؤمنین(علیه السلام) فقال: یاأمیر المؤمنین والله إنّّی لاُحبّک فقال له: ولکنّی اُبغضک! قال: ولِمَ؟! قال: «لأنّک تبغى فى الأذان کسباً وتأخذ على تعلیم القرآن أجراً»(2).

3 ـ وما رواه العلا بن سیّابة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا یصلّى خلف من یبتغى على الأذان والصلاة الأجر ولا تقبل شهادته»(3).

4 ـ وما رواه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا تصلّى خلف من یبغى على الأذان والصلاة بالناس أجراً ولا تقبل شهادته»(4).

وبعض هذه الأحادیث صحیحة الإسناد والباقی مجبور بالعمل، هذا بالإضافة إلى ما ورد فی بعض علائم آخر الزمان وانّهم یأخذون على الأذان أجراً عندئذ.

فتحصّل من جمیع ذلک أنّه لا یجوز أخذ الاُجرة على الأذان مطلقاً.


1. وسائل الشیعة، ج 4، ص 666، الباب 38، من أبواب الأذان والإقامة، ح 1.
2. المصدر السابق، ح 2.
3. المصدر السابق، ج 18، ص 278، الباب 32، من أبواب الشهادات، ح 2.
4. المصدر السابق، ح 6.

 

الأمر الخامس: أخذ الاُجرة على الإمامةالأمر الثّالث: أخذ الاُجرة على الواجبات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma