المقام الرابع: فی إجزاء الأوامر الظاهریّة العقلیّة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
تنبیه: الإجزاء ومسألة التصویبحکم أعمال المجتهد بعد تبدّل رأیه



ویتصوّر ذلک فیما إذا قطع بالأمر ثمّ انکشف خلافه فقطع فی الشبهة الموضوعیّة بدخول وقت الصلاة أو بجهة القبلة مثلا ثمّ انکشف الخلاف، أو قطع فی موارد الأحکام بوجود الإجماع مثلاً على وجوب صلاة الجمعة، ثمّ انکشف عدمه فیبحث فی أنّه هل یکون قطعه هذا مجزیاً عن الأعمال المأتیّ بها على طبقه أو لا؟
والإنصاف أنّه لا إشکال فی عدم الإجزاء; لأنّ شیئاً من الوجوه المذکورة فی إثبات الإجزاء فیما سبق لا یأتی فی المقام.
أمّا على ما اختاره صاحب الکفایة بالنسبة إلى خصوص الاُصول العملیّة من حکومة أدلّتها على الأوامر الواقعیّة فلأنّ المفروض فی المقام أنّه لم یقم أصل على الحکم حتّى یکون دلیله حاکماً مجزیاً.
وأمّا على ما اخترناه من أنّ الإجزاء من اللوازم العرفیّة لأمر المولى فلأنّه لا أمر من ناحیة الشارع فی المقام على حجّیة القطع بل حجّیته ذاتیة وبحکم العقل.
وهکذا ما مرّ فی تبدّل رأی المجتهد من أنّه لا إطلاق لأدلّة حجّیة رأی المجتهد بالنسبة إلى الأعمال السابقة حیث إنّه أیضاً یتصوّر فیما إذا قامت أمارة أو أصل على الحجّیة وکان لها إطلاق لفظی.
لکن مع ذلک کلّه یستثنى منها موارد تکون خارجة عنها خروجاً موضوعیّاً على نحو الاستثناء المنقطع:
منها: غیر الاُمور الخمسة الّتی وردت فی حدیث لا تعاد، فلا إعادة فیه بمقتضى عقد المستثنى منه، فإذا حصل العلم بإتیان سورة الحمد مثلا ثمّ انکشف أنّه لم یأت بها لم تجب الإعادة.
والوجه فی خروجه موضوعاً أنّ سبب الإجزاء فیه إنّما هو الجهل بالواقع الذی یکون موضوع حدیث لا تعاد ـ لا القطع بعدم الإتیان حتّى یکون استثناء هذا المورد عن المقام استثناءً متّصلا ـ حیث إنّ مورد الحدیث هو الجاهل بالموضوع جهلا مرکّباً أو بسیطاً عن قصور وکذا الناسی، وإن شئت قلت: جزئیّة الحمد إنّما هو فی ظرف الالتفات والعلم فقط.
ومنها: ما إذا قام دلیل خاصّ على حصول تمام مصلحة الواقع فی الجاهل بالحکم أو حصول بعض المصلحة مع عدم کون الباقی قابلا للتدارک، کما إذا قطع بکون الواجب علیه هو الإتمام ثمّ انکشف أنّ علیه حکم المسافر، أو قطع بأنّ الوظیفة إتیان الصلاة عن إخفات مع کون الواجب إتیانها جهراً، فإنّ الإجزاء فی کلیهما ثبت بأدلّة خاصّة.
نعم إنّ الإجزاء فیهما أیضاً لیس من خصوصّیات القطع بالخلاف بل الشارع حکم به فی مورد الجهل تعبّداً، وإن شئت قلت: الشرطیّة إنّما هی فی ظرف العلم فقط.
ومنها: ما إذا کان القطع مأخوذاً فی موضوع الحکم، کما أنّه کذلک فی باب الطهارة والنجاسة، فإنّ الشرط للصّلاة هو العلم بالطهارة الظاهریّة أو الواقعیّة، فلو قطع بطهارة ثوبه فی الصلاة فصلّى بالثوب النجس ثمّ علم بنجاسته لم تجب الإعادة، والسرّ فیه أنّ المعتبر لیس الطهارة الواقعیّة حتّى یتکلّم فی أنّ الحکم الظاهری الشرعی الحاصل من الأمارات والاُصول أو الظاهری العقلی الحاصل من القطع هل یقوم مقام الواقع أو لا؟ لأنّ الشرط أعمّ منهما، وأیّهما حصل کان الشرط حاصلا، فهو کالإتیان بالأوامر الواقعیّة، إلى غیر ذلک من أمثالها.

 

 

تنبیه: الإجزاء ومسألة التصویبحکم أعمال المجتهد بعد تبدّل رأیه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma