الأمر الثالث: ثمرة القول بوجوب المقدّمة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الأمر الرابع: تأسیس الأصل فی المسألة4. الشرط المتقدّم والمقارن والمتأخّر


الثمرة الاُولى: بناء على القول بأنّ المسألة اُصولیّة وأنّ البحث فیها فی ثبوت الملازمة بین وجوب المقدّمة ووجوب ذیها وعدمها لا إشکال فی أنّ الثمرة هی ثبوت الملازمة بین وجوب کلّ واجب ووجوب مقدّماته، وهی ثمرة لمسألة اُصولیّة تقع کبرى قیاس استنباط الأحکام الفرعیّة فیقال مثلا: الملازمة ثابتة بین وجوب المقدّمة ووجوب ذیها، والصلاة واجبة فتجب جمیع مقدّماتها.
الثمرة الثانیة: أنّه على القول بوجوب المقدّمة لا یجوز أخذ الاُجرة على المقدّمة لحرمة أخذ الاُجرة على الواجبات، بخلاف ما إذ لم نقل بوجوبها فیجوز أخذها علیها.
ویرد علیه: أنّه لیس ثمرة اُصولیّة، فإنّ جواز أخذ الاُجرة على المقدّمة أو عدمه حکم جزئی یستنبط من کبرى فقهیّة، وهی عدم جواز أخذ الاُجرة على الواجبات.
الثمرة الثالثة: لزوم اجتماع الأمر والنهی فی المقدّمات المحرّمة بناءً على وجوب المقدّمة، فعدم جواز إتیان المقدّمة حینئذ متوقّف على القول بامتناع الاجتماع وترجیح جانب الحرمة بخلاف ما إذا قلنا بعدم وجوب المقدّمة.
ولکن یرد علیها: إنّها لیست ثمرة لمسألة اُصولیة، لأنّ البحث عن أنّ المقدّمة هل هی مجمع لعنوانی الأمر والنهی أو لا، بحث عن موضوع لمسألة اُصولیة، فهو من مبادئ مسائل علم الاُصول لا من نفسها ولا من المسائل الفقهیّة؟
وقد اُورد علیها: أنّ مقدّمة الواجب ومسألة اجتماع الأمر والنهی مختلفان موضوعاً، فإنّ موضوع مسألة الاجتماع هو ما له جهتان تقییدیتان یتعلّق الأمر بإحداهما والنهی بالاُخرى، وهذا بخلاف مقدّمة الواجب فإنّ عنوان المقدّمیة لیس من الجهات التقییدیّة بل التعلیلیّة، لأنّ معروض الوجوب المقدّمی هو ذات المقدّمة، والمقدّمیة علّة لعروض الوجوب على الذات، وعلیه فلا یتصوّر فی المقدّمة جهتان تقییدیتان حتّى یتعلّق الأمر بإحداهما والنهی بالاُخرى، نعم أنّها تندرج فی مسألة النهی عن العبادة إن کانت المقدّمة عبادة، وفی مسألة النهی عن المعاملة إن کانت معاملة(1).
ولکن یمکن الجواب عنه: بأنّ الحیثیّات التعلیلیّة فی الأحکام العقلیّة ترجع فی الواقع إلى الحیثیّات التقییدیّة، فإذا حکم العقل بوجوب المقدّمة شرعاً لأنّها مقدّمة کان الواجب حینئذ هو عنوان المقدّمة لا ذاتها بدون عنوان المقدّمیة.


1. اُنظر: کفایة الاُصول، ص 124.


 

الأمر الرابع: تأسیس الأصل فی المسألة4. الشرط المتقدّم والمقارن والمتأخّر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma