المقام الثانی : فی الضدّ الخاصّ

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
تفصیل فی المقام بین صور المسألةالمقام الأوّل: فی الضدّ العامّ وهو ترک المأمور به(1).

کالصلاة فی سعة الوقت بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد مثلاً، وفیه قولان:
أحدهما: أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ(1).
ثانیهما: ما علیه کثیر من المحقّقین وهو عدم الاقتضاء(2).
واستدلّ للقول الأوّل بوجهین:
الوجه الأوّل: ما هو مبنی على مقدّمیة ترک الضدّ للفعل المأمور به، فیقال:
1. إنّ ترک الضدّ مقدّمة للفعل المأمور به.
2. إنّ مقدّمة الواجب واجبة.
3. الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ترکه الذی هو الضدّ العامّ، فلازم المقدّمة الاُولى والثانیة وجوب ترک الصلاة لإزالة النجاسة عن المسجد فی المثال المعروف، ولازم المقدّمة الثالثة حرمة فعل الصلاة ونتیجتها بطلانها.
والأصل فی هذا البرهان إنّما هی المقدّمة الاُولى وقد ذکر لإثباتها، أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة، وحیث إنّ العلّة مقدّمة على معلولها فیکون عدم المانع أیضاً مقدّماً على وجود المعلول، والمعلول فیما نحن فیه فعل الواجب المأمور به کالإزالة فی المثال، والمانع هو الصلاة، فیصیر ترک الصلاة مقدّمة لفعل الإزالة، وهو المطلوب.
ویجاب عن هذا بعدّة أجوبة:
منها: أنّ مقدّمیة عدم أحد الضدّین یستلزم الدور، لأنّه بناءً على المقدّمیة یکون عدم أحد الضدّین مقدّمة لوجود الضدّ الآخر، ومن جانب آخر وجود أحد الضدّین مقدّمة لعدم الآخر، فعدم القیام مثلا مقدّمة لفعل الجلوس، وفعل الجلوس أیضاً مقدّمة لعدم القیام، وفی المثال المذکور یکون عدم الصلاة مقدّمة لفعل الإزالة وفعل الإزالة أیضاً سبب لترک الصلاة، وهذا دور محال(3).
ومنها: أنّ شأن وجود أحد الضدّین مع عدم الآخر شأن وجود أحد النقیضین مع ارتفاع الأخر، فکما لا ترتّب ولا توقّف وجداناً بین وجود الإنسان مثلا وارتفاع اللاإنسان بل إذا حصل سبب وجود الإنسان حصل الإنسان وارتفع اللاإنسان فی رتبة واحدة من دون أن یرتفع اللاإنسان أوّلا ثمّ یحصل الإنسان فی المرتبة المتأخّرة، کذلک إذا حصلت إرادة المأمور به حصل هناک أمران فی عرض واحد بالوجدان: فعل المأمور به وترک ضدّه، فیکونان إذن معلولین لعلّة واحدة لا تقدّم لأحدهما على الآخر(4).
ومنها: أنّ العدم مفهوم اعتباری یصنعه الذهن إذا تصوّر شیئاً ولم یجده شیئاً حین رجوعه إلى الخارج، فهو مسلوب عنه أحکام الوجود والثبوت، إذ لا شیئیّة له،فلاتقدّم له ولا تأخّر ولا مقارنة، بل کلّ الحیثیّات مسلوبة عنه سلباً تحصیلیّاً لا بمعنى سلب شیء عن شیء، بل السلب عنه من قبیل الإخبار عن المعدوم المطلق بأنّه لا یخبر عنه، فما تکرّر فی کلمات مشاهیر الفنّ من عدّ عدم المانع من أجزاء العلّة(5)، مرجعه إلى أنّ وجوده مانع عن تحقّق المعلول لا أنّ عدمه دخیل، إذ العدم مطلقه ومضافه أقصر شأناً من أن یحوم حوله التوقّف لأنّه البطلان واللاشیئیّة(6).
الوجه الثانی: مسلک التلازم واتّحاد المتلازمین فی الحکم، وهو أیضاً یتوقّف على ثلاث مقدّمات:
1. إنّ وجود أحد الضدّین ملازم لعدم الآخر وإلاّ یستلزم ارتفاع النقیضین.
2. إنّ المتلازمین متساویان فی الحکم فتتساوى مثلاالإزالة وترک الصلاة فی الوجوب.
3. إنّ وجوب ترک فعل یقتضی النهی عن ضدّه وهو وجوده بمقتضى ما سبق فی الضدّ العامّ.
فیستنتج من هذه الثلاثة أنّ الأمر بالإزالة یقتضی حرمة فعل الصلاة من دون حاجة إلى إثبات مقدّمیة ترک الصلاة لفعل الإزالة کما فی الوجه الأوّل.
وأجاب عنه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بالنقاش فی المقدّمة الثانیة: «بأنّ غایة عدم اختلاف المتلازمین عدم اختلافهما فی الحکم بحیث یکون کلّ واحد منهما محکوماً بحکم فعلی مغایر لحکم الآخر لا أن یکونا متّحدین فی الحکم بل یجوز أن یکون الملازم محکوماً إنشاءاً بحکم مخالف لحکم ملازمه لکن قد سقط فعلیّته بفعلیة الأهمّ الملازم له، کما إذا وجب إنقاذ الغریق وحرم إنشاءاً ترک الصلاة الملازم له لکن قد سقطت حرمته الفعلیّة لأهمّیة الإنقاذ.
لا یقال: إنّه إذا لم یجب أن یکون الملازم محکوماً بحکم ملازمه لزم خلوّه عن الحکم.
لأنّا نقول: أنّ عدم جواز خلوّ الواقعة عن الحکم إنّما هو بالنسبة إلى الحکم الواقعی ولو کان إنشائیّاً لا الحکم الفعلی، والملازم وإن لم یکن محکوماً فعلا بحکم ملازمه، ولکنّه محکوم واقعاً بحکم إنشائی ولو کان مخالفاً لحکم ملازمه»(7).
أضف إلى ذلک، أنّ جعل الوجوب لترک الصلاة الملازم لفعل الإزالة لغو لا حاجة إلیه مع وجوب الإزالة لأنّه یحصل بفعل الإزالة قهراً سواء أراده المکلّف أو لم یرده وسواء کان واجباً أو مباحاً.
ثمّ إنّه یمکن المناقشة فی هذا الوجه بالنسبة إلى المقدّمة الثالثة أیضاً حیث إنّها مبنیة على اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ، لأنّ ترک الصلاة ضدّ عام لفعل الصلاة، وقد مرّ فی المقام الأوّل عدم نهوض دلیل على ذلک.


1. مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 217 و 218; ذخیرة المعاد، ج 1، ص 157 و 313; الفصول الغرویة،
ص 92 و 93.
2. معالم الدین، ص 63; قوانین الاُصول، ج 1، ص 108; کفایة الاُصول 129 و 130; درر الفوائد، ج 1، ص 136; نهایة الأفکار، ج 1، ص 361.
3. کفایة الاُصول، ص 130; نهایة الأفکار، ج 1، ص 362.
4. کفایة الاُصول، ص 130.
5. اُنظر: هدایة المسترشدین، ج 3، ص 537; فوائد الاُصول، ج 1، ص 307; مقالات الاُصول، ج 1، ص 340.
6. تهذیب الاُصول، ج 1، ص 417 و 418.
7. کفایة الاُصول، ص 132.


 

تفصیل فی المقام بین صور المسألةالمقام الأوّل: فی الضدّ العامّ وهو ترک المأمور به(1).
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma