ثمرة البحث فی مسألة الضدّ

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
وقد اُجیب عنه بوجوه:تفصیل فی المقام بین صور المسألة

للمسألة ثمرتان:
الثمرة الاُولى: نفس الحکم بحرمة الضدّ فی صورة الاقتضاء، فإنّه حکم فقهی ینشأ من النهی عن الضدّ، ویوجب فعله العصیان والعقاب کما یوجب ترکه بقصد الإمتثال الثواب، بناءً على أنّ الأمر الغیری أو النهی الغیری یوجب الثواب أو العقاب إذا أتى بالمأمور به أو المنهیّ عنه بقصد التوصّل إلى ذی المقدّمة.
الثمرة الثانیة: فساد الضدّ إذا کان عبادة، لأنّ النهی یدلّ على الفساد، فتصیر الصلاة فی المثال المزبور باطلة بناءً على الاقتضاء.
نعم ربّما یناقش فیه بأنّه مبنی على کون متعلّق النهی مبغوضاً، والنهی المقدّمی لا یوجب مبغوضیّة متعلّقه، فلا یلزم منه فساده، ولکن قد عرفت الإشکال فیه.
کما یمکن المناقشة فی المثال المعروف، لأنّ بطلان الصلاة مبنی على فوریّة وجوب الإزالة أو أداء الدَین، ولا إشکال فی أنّها عرفیّة لا تنافی إتیان الصلاة بسرعة ثمّ الإزالة أو أداء الدَین من دون فصل. نعم المناقشة فی بعض الأمثلة لا تقدح فی أصل الحکم.
ثمّ إنّ شیخنا البهائی(رحمه الله) أورد على هذه الثمرة بشیء انتهى إلى بحث الترتّب، وهو أنّ بطلان الضدّ لیس متوقّفاً على اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه، بل أنّه ثابت بناءً على عدم الاقتضاء أیضاً، لأنّ الأمر بالشیء لو لم یقتض النهی عن ضدّه فلا أقلّ من اقتضائه عدم الأمر بضدّه وإلاّ یلزم التکلیف بالمحال; لامتناع الجمع بین الضدّین، فإذا لم یکن الضدّ مأموراً به بطل إذا کان عبادة، لأنّ صحّتها متوقّفة على تعلّق الطلب بها(1).


 

1. زبدة الاُصول، ص 118.


 

وقد اُجیب عنه بوجوه:تفصیل فی المقام بین صور المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma