بیان المختار فی المسألة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
1. المناقشة فی بعض الأمثلة المذکورة للأمرین المترتّبینالکلام فی الترتّب

الإنصاف عدم تمامیّة الجواب فی کلا الوجهین، أمّا الأوّل فلأنّ المستحیل إنّما هو الجمع بین الأهمّ والمهمّ فی مقام الإمتثال لا فی مقام الإنشاء، وفیما نحن فیه لم یجمع المولى بین طلب الأهمّ وطلب المهمّ فی مقام الإمتثال.
توضیح ذلک: أنّ للحکم مراتب أربعة:
1. مرتبة المصلحة والاستعداد والاقتضاء.
2. مرحلة الإنشاء من قبیل تصویب القانون فی مجالس التقنین فی یومنا هذا.
3. مرحلة الفعلیّة والإبلاغ وهی مرحلة التنجیز أیضاً.
4. مرحلة الإمتثال.
وفی الحقیقة أنّ المرحلة الاُولى خارجة عن حقیقة الحکم کالمرحلة الرابعة، فإنّه لا إشکال فی أنّ المصلحة من مبادئ الحکم لا من مراتب نفس الحکم، کما أنّ الإمتثال مرحلة متأخّرة عن الحکم، فالمراتب الحقیقیّة للحکم عبارة عن مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلیّة، وعدّ غیرهما من مراتبه إنّما هو من باب التوسعة.
وعلى أیّ حال، لا معنى للمضادّة والمطاردة بین الضدّین بالنسبة إلى المرحلة الاُولى; لأنّه یمکن أن یکون لکلّ من الضدّین مصلحة غیر مصلحة الآخر، فکما أنّ إنقاذ ابن المولى یکون ذا مصلحة، یکون إنقاذ عبده أیضاً ذا مصلحة إلاّ أنّ الاُولى أهمّ والثانیة مهمّ، بل إنّه لازم معنى التزاحم بین الأمرین، فلو لم یکن لکلّ منهما مصلحة لم یقع بینهما تزاحم، بل أکثر الاُمور مشتملة على مصالح متزاحمة، بعضها أهمّ من بعض.
وکذلک المرحلة الثانیة; أی مرحلة الإنشاء، فإنّ إنشاء الأمر بالأهمّ لا ینافی إنشاء الأمر بالمهمّ مع قطع النظر عن مرحلة الإمتثال.
وکذلک مرحلة الفعلیّة; لأنّه ما دام المولى لم یأمر فی مرحلة الإنشاء بالجمع بین الحکمین فی آن واحد لم یلزم مضادّة فی مرحلة الفعلیّة.
وإن شئت قلت: إنّ الأمر بالواجب الفوری ینحلّ إلى أوامر متعدّدة بتعدّد الآنات، ففی کلّ آن إذا فرض العصیان کان الأمر بالأهمّ ساقطاً وصار المهمّ منجّزاً، وهکذا فی الآن الثانی والثالث إلى آخر الآنات، وعلیه فلا یجتمع فی آن من الآنات أمران منجّزان بفعلین متضادّین أصلا.
وبهذا یظهر الحکم بالنسبة إلى المرحلة الرابعة، لأنّ المولى إذا لم یأمر بالجمع بین الفعلین فی مرحلة الإنشاء والفعلیّة لم یجب على المکلّف إتیانهما فی آن واحد فی مقام الإمتثال فلا مضادّة بینهما فی هذه المرحلة أیضاً.
وأمّا الوجه الثانی وهو دلیل الوجدان، فإنّه قویّ جدّاً ومجرّد افتراض کون الأمر بالمهمّ إرشادیّاً فی بعض الموارد لا یستلزم أن یکون کذلک فی سائر الموارد، وهکذا رفع الید عن الأمر بالأهمّ فی بعض الموارد لا یستلزم رفع الید عنه فی الجمیع، فإنّا نجد بوجداننا فی کثیر من الموارد أنّ المولى یأمر بالمهمّ مولویاً مع بقاء أمره بالأهمّ على قوّته بتصریحه بذلک، فیقول مثلا: «أطعم الفقیر بهذا الطعام» ویؤکّد على ذلک بمرّات فإذا شاهد عصیان العبد یقول: «أقول لک أطعم الفقیر بهذا الطعام وإن کنت لا تطعمه فکله بنفسک ولا تسرف» أو یأمر الوالد ولده ویقول: «صلّ جماعة ثمّ یقول: إن لم تصلّ جماعة فصلّ فرادى فی الدار أو فی المسجد» إلى غیر ذلک من الأوامر المتداولة بین الموالی والعبید وغیرهم.
هذا بالنسبة إلى عدم المضادّة بین الأمر بالأهمّ والمهمّ فی مقام الثبوت.
أمّا مقام الإثبات فیمکن أن یقال: إنّ کلّ واحد من الخطابین اللّذین تعلّقا بالأهمّ والمهمّ مطلق، ولا دلیل على تقیید الأمر بالمهمّ بعصیان الأهمّ.
ولکن إذا کان إطلاق کلا الخطابین مستلزماً لطلب المحال فی مقام الإمتثال ولم یکن إشکال فی مقام الثبوت فی الأمر الترتّبی بحکم العقل یلزم تقیید أحد الخطابین بمقدار یوجب ارتفاع الاستحالة فحسب، فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، وحینئذ نقول: لا معنى لتقیید الأهمّ بترک المهمّ لمکان أهمّیته فیتعیّن تقیید المهمّ بعصیان الأهمّ وهو المطلوب.

1. المناقشة فی بعض الأمثلة المذکورة للأمرین المترتّبینالکلام فی الترتّب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma