5 . ثمرة بحث الاجتماع

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
6. الأقوال فی المسألة4. فی بیان ما یحرز به الملاکان فی المجمع



وقد ذکر لها المحقّق الخراسانی(رحمه الله) خمس صور:
الصورة الاُولى: ما إذا قلنا بالجواز، فلا إشکال حینئذ فی أنّ الإتیان بالمجمع یوجب سقوط الأمر وحصول الإمتثال سواء کان العمل تعبّدیاً أو توصّلیاً وسواء کان الفاعل عالماً أو جاهلا، نعم إتیان العالم عصیان للنهی.
الصورة الثانیة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجیح جانب الأمر، فلا إشکال أیضاً فی وقوع الإمتثال بالنسبة إلى الأمر والعصیان بالنسبة إلى النهی.
الصورة الثالثة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجیح جانب النهی وکان الواجب توصّلیاً فیکون العمل حینئذ صحیحاً مع حصول العصیان کغسل ثوبه بالماء الغصبی للصّلاة.
الصورة الرابعة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجیح جانب النهی وکان الواجب تعبّدیاً مع کون الفاعل جاهلا معذوراً کالجاهل فی الموضوعات مطلقاً لعدم وجوب الفحص فیها وکالجاهل القاصر فی الحکم، ففی هذه الصورة یقع العمل أیضاً صحیحاً لأنّه لا فعلیّة للنهی بالنسبة إلى الجاهل المعذور.
الصورة الخامسة: ما إذا قلنا بالامتناع مع ترجیح جانب النهی وکان الفعل تعبّدیاً مع کون الفاعل عالماً أو جاهلاً مقصّراً، ففی هذه الصورة یقع العمل باطلا; لأنّه مع تعمّده أو تقصیره لا یحصل التقرّب بالعمل، ومعه لا یکاد یحصل به الغرض المطلوب من العبادة(1).
نعم، یمکن أن یقال بفساد العمل فی الصورة الاُولى أیضاً لأنّه وإن کان العنوان متعدّداً، وبتعدّده یتعدّد المعنون على مبنى الجواز ولکن لا حسن للعمل العبادی إذا انطبق علیه عنوان محرّم، ومعه لا یحصل التقرّب ولا یسقط الأمر.
وذلک لأنّ العنوانین ـ وهما عنوان الصلاة وعنوان الغصب ـ متلازمان فی المجمع کمال الملازمة، فتسری مبغوضیّة أحدهما إلى الآخر عند العرف والعقلاء، فلا یمکن التقرّب به عرفاً، بل هذا ثابت حتّى فی بعض المقارنات الخارجیّة مثل ما إذا کان أمام المصلّی امرأة أجنبیّة مکشوفة عاریة وهو ینظر إلیها من التکبیر إلى التسلیم، فإنّ العرف والعقلاء یحکمون بعدم إمکان التقرّب بهذه الصلاة.
وهذا ما ندرکه بوجداننا العرفی العقلائی فإنّ المبعّد لا یمکن أن یکون مقرّباً، ولذلک قلنا فی محلّه ببطلان الصلاة إذا تقارنت مع المعاصی الکبیرة الّتی یحکم العرف بعدم کونها مقرّبة إلى الله فی ذلک الحال حتّى على مبنى جواز الاجتماع بحسب حکم العقل، فإنّ الدقّة العقلیّة غیر کافیة فی هذه المباحث.


1. کفایة الاُصول، ص 156 و 157.


 

6. الأقوال فی المسألة4. فی بیان ما یحرز به الملاکان فی المجمع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma