6. الأقوال فی المسألة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
7 . المختار فی المسألة5 . ثمرة بحث الاجتماع



بعد الفراغ عن مقدّمات البحث نذکر الأهمّ من الأقوال فی المسألة وهو قولان:
القول بالامتناع مطلقاً(1).
والقول بالجواز مطلقاً(2).
واستدلّ المحقّق الخراسانی(رحمه الله) على الامتناع بما یتوقّف على مقدّمات أربع:
المقدمة الاُولى: أنّ الأحکام متضادّة فی مقام الفعلیّة وهی مقام البعث والزجر، وإن لم یکن بینها تضادّ فی مقام الاقتضاء والإنشاء.
المقدمة الثانیة: أنّ متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف الخارجی لا ما هو اسمه وعنوانه لأنّ الأحکام إنّما تتعلّق بحقیقة الشیء وواقعه وما یترتّب علیه الخواص والآثار، والاسم والعنوان إنّما یؤخذ فی لسان الدلیل لأجل الإشارة بهما إلى المسمّى والمعنون.
المقدمة الثالثة: أنّ تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون ولا تنثلم وحدة المعنون، بتعدّد العنوان والشاهد على ذلک صدق الصفات المتعدّدة على الواجب تبارک وتعالى مثل کونه حیّاً عالماً قادراً إلى غیر ذلک من الصفات مع أنّه واحد أحد بسیط من جمیع الجهات، فإذا کانت الصفات المتعدّدة تصدق على الواحد البسیط من جمیع الجهات ولا ینافی ذلک وحدته وعدم تعدّده، فبطریق أولى تصدق على غیره ممّا لیس کذلک.
المقدمة الرابعة: أنّه لیس لوجود واحد إلاّ ماهیة واحدة ویستحیل تغایر الوجود وماهیّته فی الوحدة والتعدّد، فالمجمع وإن تصادق علیه متعلّقا الأمر والنهی إلاّ أنّه کما یکون واحداً وجوداً یکون واحداً ماهیة وذاتاً، فلا فرق فی امتناع الاجتماع بین القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهیة، کما أنّ العنوانین المتصادقین على المجمع لیسا من قبیل الجنس والفصل کی یبتنی الجواز والامتناع على تمایزهما وعدمه.
ثمّ استنتج من هذه المقدّمات أنّ المجمع حیث کان واحداً وجوداً وذاتاً کان تعلّق الأمر والنهی به محالا(3).
ویرد علیه: أنّه لا حاجة إلى المقدّمة الرابعة مع وجود المقدّمة الثالثة، لأنّه مع کون المتعلّق هو المعنون الخارجی وکون المعنون هو الوجود لا الماهیة فالمهمّ حینئذ فی إثبات الامتناع إنّما هو کون الوجود فی المجمع واحداً، ولا أثر فیه لوحدة ماهیته وتعدّدها، هذا أوّلا.
وثانیاً: إنّ البحث عن أصالة الماهیة أو الوجود وعن وحدة الماهیة وتعدّدها إنّما یتصوّر فی الماهیات المتأصّلة الخارجیّة بینما تکون العناوین المبحوث عنها فی المقام ماهیات اعتباریّة انتزاعیّة.
وثالثاً: لا حاجة إلى المقدّمة الثالثة أیضاً لوضوحها بعد ملاحظة العناوین الانتزاعیّة لأنّ من الواضح أنّ تعدّد أمر انتزاعی ذهنی لا یوجب تعدّد منشأ الانتزاع فی الخارج.
فالعمدة إنّما هی المقدّمتان الاُولیان.
وأمّا القول بالجواز فقد استدلّ له فی تهذیب الاُصول بما یبتنی على أربع مقدّمات ترجع إلى إنکار المقدّمة الثانیة فی استدلال صاحب الکفایة:
أوّلها: أنّ الحکم یمتنع أن یتجاوز من متعلّقه إلى مقارناته الاتفاقیّة ولوازمه الوجودیة، واستدلّ له بقیاس الإرادة التشریعیّة بالإرادة التکوینیّة.
ثانیها: أنّ حقیقة الإطلاق هی حذف القیود ورفضها لا أخذها.
ثالثها: أنّ اتحاد الماهیة اللا بشرط مع ألف شرط فی الوجود الخارجی لا یلزم منه حکایة المعروض عن عارضه إذا کان خارجاً من ذاتها ولاحقاً بها لأنّ حکایة اللفظ دائرة مدار الوضع منوطة بالعلقة الاعتباریّة وهو منتف فی المقام.
رابعها: وهو العمدة، أنّ متعلّق الأحکام هو الطبیعة اللابشرط المنسلخة عن کافّة العوارض واللواحق، لا الوجود الخارجی أو الإیجاد بالحمل الشائع; لأنّ تعلّق الحکم بالموجود لا یمکن إلاّ فی ظرف تحقّقه، والبعث إلى إیجاد الموجود بعث إلى تحصیل الحاصل، وقس علیه الزجر لأنّ الزجر عمّا تحقّق خارجاً أمر ممتنع، ولا الوجود الذهنی الموجود فی ذهن الآمر لأنّه بقید کونه فی الذهن لا ینطبق على الخارج، بل متعلّق الأحکام هو نفس الطبیعة غیر المقیّدة بأحد الوجودین.
ثمّ أفاد: إذا عرفت ذلک یظهر لک أنّ الحقّ هو جواز الاجتماع; لأنّ الواجب هو نفس عنوان الصلاة، دون ما یقارنها من اللواحق واللوازم، ولا یمکن أن یتجاوز الأمر عن متعلّقه إلى ما هو خارج منه ومثله النهی(4).
ویلاحظ علیه: أنّ البعث والطلب وهکذا الزجر والکراهة یتعلّق بالخارج من طریق العنوان، أی أنّ العنوان قنطرة للعبور بها إلى الخارج، فإنّ متعلّق الکراهة وتنفّر المولى فی قوله «لا تشرب الخمر» إنّما هو الخمر الخارجی لا الخمر الذهنی ولا الطبیعة من حیث هی هی، فإنّ الوجود الخارجی مبدأ الآثار ومنشأ المصالح والمفاسد، مع أنّه بمعناه المصدری لیس تحصیلا للحاصل، نعم إنّه کذلک بمعناه اسم المصدری.
والحاصل أنّ المفاهیم الذهنیّة لا أثر لها وکذا الطبیعة لا بشرط ما لم یلبس لباس الوجود، فلا تکون متعلّقة للحبّ والبغض والأمر والنهی إلاّ من باب الإشارة إلى الخارج.
 


1. المحصول فی علم الاُصول، للفخر الرازی، ج 2; ص 285، معالم الدین، ص 93; الوافیة فی اُصول الفقه،
ص 90; الفصول الغرویة، ص 125; کفایة الاُصول، ص 158.
2. المستصفى من علم الاُصول، ج 1، ص 77; الإحکام فی اُصول الأحکام، للآمدی، ج 1، ص 115; قوانین الاُصول، ج 1، ص 140; فوائد الاُصول، ج 1، ص 224; نهایة الاُصول، ص 260.
3. کفایة الاُصول، ص 158.
4. تهذیب الاُصول، ج 2، ص 39 ـ 45.


 

 

7 . المختار فی المسألة5 . ثمرة بحث الاجتماع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma