التنبیه الأوّل: الاضطرار إلى المحرّم

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
التنبیه الثانی: فی آثار باب التزاحم 8 . العبادات المکروهة

إذا اضطرّ الإنسان إلى ارتکاب الحرام کما إذا کان مضطرّاً إلى غصب دار الغیر فتارةً یضطرّ إلیه لا بسوء الاختیار کالمحبوس فی دار مغصوبة.
واُخرى یضطرّ إلیه بسوء الاختیار کمن دخل فی الدار المغصوبة باختیاره واضطرّ إلى الخروج للتخلّص من الحرام.
فیقع الکلام فی مقامین:
أمّا المقام الأوّل: فذهب جماعة إلى صحّة صلاته ما لم تستلزم تصرّفاً زائداً فی الغصب مثل أن یأتی بها إیماءً، بل قال بعضهم أنّه یجب علیه إتیان الصلاة على نفس الکیفیة الّتی کان علیها فی أوّل الدخول، فلو کان قائماً فقائماً ولو کان جالساً فجالساً، بل لا یجوز له الانتقال إلى حالة اُخرى فی غیر الصلاة أیضاً لما فیه من الحرکة الّتی هی تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه(1).
ویرد علیه، أوّلا: أنّه لا فرق بین حال القیام وحال القعود، أو حال السکون وحال الحرکة مثلا فی مقدار ما یشغله من الحیّز والمکان فلا یتحیّز الإنسان حال القیام مکاناً أکثر من ما یتحیّزه حال القعود إلاّ من ناحیة الطول والعرض، وإن شئت قلت: إنّ الانتقال من حال إلى حال فی المکان الغصبی لا یعدّ عرفاً تصرّفاً زائداً على أصل البقاء على الکون الأوّل.
وثانیاً: أنّ لازم هذا القول سقوط الصلاة عن الوجوب بناءً على عدم وجوب الصلاة على فاقد الطهورین; لأنّه لا إشکال فی أنّ کلّ واحد من الوضوء والتیمّم یستلزم تصرّفاً زائداً ممّا یستلزمه الرکوع أو السجود ولعلّه لم یقل به أحد من الفقهاء.
أمّا المقام الثانی: فالبحث فیه یقع من جهتین:
الجهة الاُولى: حکم الخروج فی نفسه
وفیها أقوال:
منها: أنّ الخروج واجب وحرام بأمر فعلی وبنهی فعلی(2).
ومنها: أن یکون الخروج واجباً ولا یکون منهیاً عنه(3).
ومنها: أنّ الخروج واجب فعلا ولیس بحرام فعلا ولکن یجری فیه حکم المعصیة لأجل ما تعلّق به من النهی سابقاً الساقط فعلا(4).
والحقّ هو الأخیر: والمراد من جریان حکم المعصیة وجود ملاک النهی فی المتعلّق، لا أنّ الخروج منهیّ عنه الآن بالنهی السابق، بمعنى أنّه مشمول للنهی السابق ویکون زمان تعلّق النهی مقدّماً على زمان متعلّقه لأنّ تعلّق الحکمین بفعل واحد ممتنع ولو کان زمان الإیجاب مغایراً لزمان التحریم; فإنّ الاعتبار فی
الاستحالة والإمکان إنّما هو باتّحاد زمان صدور الفعل وتعدّده لا باتّحاد زمان الإیجاب والتحریم وتعدّده من حیث أنفسهما.
الجهة الثانیة: حکم الصلاة حین الخروج قد یقال فیه بالتفصیل بین الصور المختلفة من القول بجواز الاجتماع وعدمه، وکون الاضطرار بسوء الاختیار أو بغیر سوء الاختیار، وأنّ الخروج یکون واجباً من دون أن یکون حراماً أو أنّ الخروج منهیّ عنه کما یکون مأموراً به، إلى غیر ذلک من الفروض المتصوّرة(5).
ولکن یرد علیه: أنّه إن کان المقصود من الصلاة حین الخروج الصلاة التامّة الأجزاء والشرائط من الرکوع والسجود والاستقرار ونحوها فلا إشکال فی عدم إمکان إتیانها مطلقاً، لأنّ المفروض إتیانها حین الخروج وفی ضیق الوقت، فإنّ مع سعة الوقت وإمکان إتیانها خارج الدار المغصوبة لا یجوز إتیانها فی داخل الدار.
وإن کان المقصود الصلاة إیماءً، فلا إشکال فی أنّها لا توجب تصرّفاً زائداً فی الغصب، ولذا لم یتعلّق بها النهی فتقع الصلاة صحیحة; سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز، وسواء کان الاضطرار بسوء الاختیار أو بغیر سوء الاختیار.
أضف إلى ذلک: أنّ الغاصب قد یکون تائباً عن فعله وحینئذ إن قلنا بأنّ التوبة تزیل حکم المعصیة وتوجب رفع الحرمة کما هو الحقّ فی مثل ما نحن فیه فتقع صلاته صحیحة مطلقاً، من دون اختصاص الصحّة بصورة دون صورة حیث إنّ الحکم حینئذ هو الأمر بالصلاة ولا نهی عنها حتّى یدخل فی باب الاجتماع.


1. اُنظر: جواهر الکلام، ج 8، ص 300.
2. قوانین الاُصول، ج 1، ص 153.
3. مطارح الأنظار، ص 153 و 154.
4. الفصول الغرویة، ص 138.
5. کفایة الاُصول، ص 174.


 

التنبیه الثانی: فی آثار باب التزاحم 8 . العبادات المکروهة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma