والأقوال فی المسألة کثیرة جدّاً(1)، والمهمّ منها أربعة:
1. الفساد مطلقاً سواء کان المنهیّ عنه عبادة أو معاملة(2).
2. الصحّة مطلقاً(3).
3. التفصیل بین العبادة والمعاملة وأنّه یوجب الفساد فی الاُولى دون الثانیة(4).
4. القول بالفساد فی العبادة والتفصیل فی المعاملة بین النهی عن السبب والنهی عن المسبّب وأنّه یوجب الفساد فی الأوّل دون الثانی(5).
والحقّ أنّ النهی یوجب الفساد فی العبادات وذلک لأنّ العبادة تحتاج إلى أمرین:
الأوّل: الحسن الفعلی; أى صلاحیة ذات العمل للتقرّب به إلى الله تعالى.
الثانی: الحسن الفاعلی; أی قصد الفاعل التقرّب به إلى الله.
والنهی ینافیهما; لأنّه یکشف عن کون الفعل مبغوضاً للمولى وأنّه لا حسن له عنده، وعن عدم کون الفاعل متقرّباً به إلى الله تعالى; لأنّه کیف یمکن للفاعل قصد التقرّب بما لا یصلح للتقرّب به إلى الله.
نعم إذا کان جاهلا بتعلّق النهی أمکن حینئذ أن یصدر منه قصد التقرّب، ولکن هذا من ناحیة حسنه الفاعلی، وأمّا الحسن الفعلی وعدمه فلا إشکال فی أنّه لا ربط له بعلم المکلّف وجهله، فیوجب عدمه فی حال الجهل أیضاً بطلان العمل.